البيع على الصفة للعين الغائبة – بشر محمد موفق
أولا: أقسام البيع بالنسبة للعين:
ذكر الخطيب الشربيني ومن الشافعية وابن قدامة من الحنابلة وابن عبد البر من المالكية ثلاثة أقسام من حيث العين المبيعة:
- بيع عين مشاهدة مرئية للمتبايعين، وهذا جائز بلا خلاف لانتفاء الغرر.
- بيع عين موصوفة في الذمة تصح في بيع السلم، وهذا جائز إن انضبطت أوصافه وانتفت الجهالة والغرر.
- بيع عين معينة غائبة عن مجلس العقد أو موجودة ولم يشاهدها المتبايعان، وهذا غير جائز للغرر. ويصح بالرؤية.
- · ويتضح أن الموصوف في الذمة يشمل:
- الموجود وقت العقد والمملوك للبائع.
- الموجود غير المملوك للبائع.
- غير الموجود أصلاً وقت العقد.
ثانيا: حكم بيع المبيع الموصوف في الذمة:
الجمهور على جوازه؛ لأنه داخل في قوله تعالى ” ¨@ymr&ur ª!$# yìøt7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# ” (البقرة/275)ولأن الصفة المنضبطة تقوم مقام الرؤية في البيع فتنتفي الجهالةوالغرر
ثالثاً: اللفظ الذي ينعقد به البيع وموقع الثمن من هذا البيع:
1. أن ينعقد بلفظ السلم والثمن حال، فالجمهور على جوازه لأنه كالبيع، وخالف زفر من الحنفية والمشهور عند الشافعية فلم يجيزوه.
2. أن ينعقد بلفظ السلم والثمن مؤجل، فهذا هو بيع الكالئ بالكالئ وهو محرم، إلا أن الشيخ الضرير – من المعاصرين- أجاز أن يؤجل الثمن إلى أجل قبل أجل تسليم المسلَم فيه. وله مستنده من مذهب بعض المالكية. وأجازه المجمع الفقهي بنفس الشرط سنة1995م قرار 85
- أن ينعقد بلفظ البيع والثمن حال، فهذا هو السلم وهو جائز.
- أن ينعقد بلفظ البيع والثمن مؤجل، فهذه الصورة بحاجة للدراسة والنظر.
رابعاً: ما يجوز بيعه على الوصف في الذمة:
اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من حصره في الطعام لأنه تتعين رؤيته ولا ينضبط بالوصف، ومنهم من حدده بالمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، ولكن تظهر وجاهة رأي الشافعية حيث أجازوه في كل ما ينضبط بالوصف.
خامساً: ضوابط عقد السلم ومثله البيع بالوصف:
- أن تشمل الصفة أجزاء المبيع الموصوف.
- أن تكون الصفة منضبطة نافية للجهالة والغرر، قدراً وجنساً ونوعاً.
- أن لا يكون المبيع حاضرا في مجلس العقد.
- تحديد أجل التسليم، لأن الأجل له وقعٌ في الثمن.
- أن يمكن وجود المسلم فيه في وقت ومكان الوفاء عادةً.
- أن يكون السلم في الذمة لا في عينٍ معينة كما تقدم.
ويلاحظ من كلام الفقهاء: أن الوصف المعتبر هو ما كان له أثر في القيمة.
سادساً: مناقشة مسألة تأجيل الثمن في بيع الموصوف في الذمة:
نقل غيرُ واحدٍ إجماعَ الفقهاء من المتقدمين على تحريم بيع الكالئ بالكالئ، وجعلوا السلم إن تأجل ثمنه من هذا القبيل.
ولكنا رأينا بعض الفقهاء يجيزون عقد الاستصناع مع أن فيه تأجيلاً للثمن والمثمن، ولهم مستندهم الشرعي، وأخذ به المجمع الفقهي عام 1992 قرار 65 .
وقد فرقوا بين بيع الدين بالدين وبين إنشاء الدين بالدين، والإجماع وارد على تحريم الأولى دون الثانية.
سابعاً: من الصور المعاصرة لعقد البيع على موصوف في الذمة:
1. عقود الاستيراد أو التوريد: حيث يكون العقد على بضاعة موصوفة الذمة، ويحدد الثمن في مجلس العقد، لكن يتأخر الثمن كاملاً أو جزءٌ منه.
- بيع الكمبيالة مقابل سلعة أو منفعة: حيث لم يحن أجل الكمبيالة، ولم يحن أجل تسليم السلعة.
واللهَ أسأل أن يوفقني لما يحب ويرضى، وأن يجعل علمي حجةً لي لا عليَّ، إنه قريب مجيب..والحمد لله رب العالمين.
أحدث التعليقات