دور الصناديق الوقفية فى التنمية
إعداد: حسين عبد المطلب الأسرج
ماجستير الاقتصاد
دبلوم معهد التخطيط القومى
باحث اقتصاد دولى،مدير ادارة بوزارة التجارة والصناعة المصرية
E.Mail:hossien159@gmail.com
ملخص : يهدف هذا البحث الى دراسة دور الصناديق الوقفية فى التنمية.فالصناديق الوقفية هي الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية.حيث تهدف الصناديق الوقفية إلى المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف عليها، بالإضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع. ويمكن أن تساعد الصناديق الوقفية فى تمويل وتنمية المشاريع المختلفة الأمر الذى يعنى اتاحة المزيد من فرص العمل واستغلال الثروات المحلية وزيادة الانتاج،وتحسين مستوى المعيشة.
تمهيد : نظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية،وظلت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية تجسيداً حياً للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية.
وكان للوقف ولا زال دورا اقتصاديا عظيما ،فمن خلاله يتم توفير الحاجات الاساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومأوى وتوفير عدد من السلع والخدمات العامة مثل التعليم والصحة.وهذا ينعكس بصورة مباشرة فى تنمية القوى البشرية ويطور قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية فى عوامل الانتاج.من ناحية اخرى يؤدى ذلك الى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة بحيث تخصص الأموال التى كان يجب ان تنفق على هذه المجالات الى مجالات اخرى.ويعنى ذلك ايضا ضمان كفاءة توزيع الموارد المتاحة بحيث لا تتركز الثروة فى ايدى فئة بعينها مما يعنى تضييق الفروق بين الطبقات، حيث يساهم الوقف بهذه الطريقة فى زيادة الموارد المتاحة للفقراء بما يرفع مستوى معيشتهم ويقلل الفجوة بينهم وبين الأغنياء.ايضا يساهم الوقف فى زيادة الادخار فهو يمثل نوعا من الادخار لأنه يحبس جزء من الموارد عن الاستهلاك فضلا عن انه لا يترك الثروة المحبوسة عاطلة،وانما يوظفها وينفق صافى ريعها(بعد استقطاع تكاليف الصيانة والاحلال) فى الغرض المخصص له.ايضا يساهم الوقف فى توفير عدد من الوظائف من خلال النظار والموظفين والمشرفين ونحوهم فى المؤسسات الوقفية والمساجد ونحوها وهو عدد كبير لا يستهان به. ([1])
والصناديق الوقفية هي الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية. حيث تهدف الصناديق الوقفية إلى المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف عليها، بالإضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط فيما بين المشروعات الوقفية، وبينها وبين المشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وجمعيات النفع العام. ويمكن أن تساعد الصناديق الوقفية فى تمويل وتنمية المشاريع الأمر الذى يعنى اتاحة المزيد من فرص العمل واستغلال الثروات المحلية وزيادة الانتاج وزيادة الدخول وبالتالى زيادة كل من الادخار والاستثمار،حيث تعمل هذه المشروعات على اتاحة مزيد من السلع والخدمات مما يؤدى الى مزيد من الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التصديرية.ويهدف هذا البحث الى دراسة الصناديق الوقفية كآلية لتمويل وتنمية المشاريع بصفة خاصة وتنمية المجتمع بصفة عامة.
وللوصول الى ذلك الهدف قسم البحث على النحو الآتي :-
- الصناديق الوقفية :(تعريفها-أهدافها-تنظيمها)
- دور الصناديق الوقفية في احياء سنة الوقف
- تفعيل دور الصناديق الوقفية فى التنمية
1- الصناديق الوقفية :(تعريفها-أهدافها-تنظيمها):-
1-1. الوقف أهميته وتعريفه:
نشأ النظام الراسمالي منذ ولادته في نحو القرن السادس عشر الميلادي على اطلاق العنان للنشاطات الربحية ومبادرات القطاع الخاص فجعلها العمود الفقري للهيكل الاقتصادي على حساب البدائل الاخرى، بينما اتجهت الانظمة الشمولية (كالاشتراكية والشيوعية) الى امهان المبادرات الفردية وإلغاء دور الربح كحافز على العمل والانتاج وجعل الهيمنة مطلقة للدولة على مقدرات الاقتصاد الوطني. أما القطاع غير الحكومي الذي لا يستهدف الربح فهو غير موجود في النظام الاشتراكي ولم يصبح له أهمية في النظام الراسمالي إلا في العقود الأخيرة.وقد استوعب نظام الاسلام الاقتصادي قطاعات الاقتصاد الثلاثة (الخاص والحكومى والقطاع غير الحكومي الذي لا يستهدف الربح ) بطريقة متوازنة تحقق اكبر قدر من المصالح والاستقرار الاجتماعي. فقدم للقطاع الربحي المكون من الافراد والمؤسسات التي تسعى الى تحقيق الربح من خلال انتاج السلع والخدمات الحماية ونصب لعملها القواعد التي تحقق الكفاءة. وجعل للقطاع الثاني وهو الحكومة دوره المهم في رعاية الاقتصاد الوطني واصدار التوجيهات والتعليمات التي تحقق المقاصد الشرعية في الاقتصاد، دون ان يطغى هذا الدور فيؤدي الى التضييق على القطاع الخاص.
ولقد أقام النظام الاسلامي بين القطاعين قطاعاً ثالثاً هو الوقف فهو وسط: مؤسسة خاصة (غير حكومية) يقدم سلعاً وخدمات نافعة يحتاج اليها الناس ولكنها لا تفعل ذلك لغرض الاسترباح (كالقطاع الخاص) فتنحرف عن المصلحة العامة الى الخاصة، وهو مع ترجيحه المصلحة العامة ليس جزءاً من جهاز بيروقراطي مترهل كجهاز الحكومة فيفشل في الوصول الى أهدافه بكفاءة منافسة للقطاع الخاص.ولم يدرك الغربيون أهمية الوقف إلا قبل عقود قليلة، بينما عرفه المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ونهض بدور بالغ الأهمية في حضارتهم.و الوقف في اللغة هو الحبس والمنع، وفي الاصطلاح الفقهي هو “حبس عين والتصدق بمنفعتها” وحبس العين يعني ان لا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث، ويعني التصدق بمنفعتها صرف منافعها أو ريعها لجهات البر بحسب شروط الواقف. والوقف جائز عند جميع الفقهاء.([2])
وتستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة واعمال الصحابة. أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).(البقرة:267) فالآية بعمومها تفيد الترغيب بالانفاق فى أوحه البر والخير،والوقف انفاق فى هذه الأبواب.[3]))
وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوقف منها،مارواه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم ، قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (مسلم 1001) والوقف صدقة جارية.
وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر حتى قال جابر:”ما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة، لاتشترى أبداً، ولا توهب، ولا تورث”. وأخذت الأوقاف الإسلامية بعد ذلك تتكاثر وتزدهر في شتى أنحاء العالم الإسلامي. ([4])
1-2. تعريف الصناديق الوقفية :
الصندوق الوقفي هو وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات واسهم واصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبول. والصندوق يبقى ذا صفة مالية اذ ان شراء العقارات والاسهم والاصول المختلفة وتمويل العمليات التجارية لا يغير من طبيعة هذا الصندوق لان كل ذلك انما هو إستثمار لتحقيق العائد للصندوق. فليست العقارات ذاتها هي الوقف ولا الاسهم. ومن ثم فان محتويات هذا الصندوق ليست ثابتة بل تتغير بحسب سياسة ادارة الصندوق. ويعبر عن الصندوق دائماً بالقيمة الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغاً نقدياً. وهذا المبلغ هو الوقف وهو بمثابة العين التي جرى تحبيسها.والأموال في الصندوق مقسمة الى حصص صغيرة تكون في متناول الافراد من المسلمين الراغبين في الوقف. وتوجه عوائد الصندوق الى اغراض الوقف المحددة في وثيقة الاشتراك في الصندوق تحت اشراف ناظر الوقف ويكون للصندوق شخصية اعتبارية اذ يسجل على صفة وقف. فالصندوق الوقفي اذن هو وقف نقدي.([5])
و الصناديق الوقفية تجد مشروعيتها في وقف النقود الذي قال بجوازه غير واحد من أهل العلم.وهو وقف نقدي تستثمر أمواله بصيغة المضاربة والشركة وغير ذلك، وما تحقق من أرباح وعوائد يصرف بحسب شروط الواقفين، تحت رقابة حكومية وضبط محاسبي ونظارة واعية.([6])
1-3. أهداف الصناديق الوقفية:([7])
1 ـإحياء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تكون أقرب إلى نفوس الناس وأكثر تلبية لحاجاتهم.
2 ـ تجديد الدور التنموي للوقف.
3 ـ تطوير العمل الخيري من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به.
4 ـ تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غيرالمدعومة بالشكل المناسب.
5 ـ إيجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيري الداخلي.
6 ـ تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته.
7 ـ انطلاق العمل الوقفي من خلال تنظيم يحقق المرونة مع الانضباط في آن معا.
1-4. الإمكانات التي تقدمها الصناديق الوقفية :([8])
1-4-1. تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف :
معلوم ان السواد الأعظم من أفراد المجتمع الإسلامي المعاصر هم من الموظفين ومن صغار التجار ولا يتوافر على هؤلاء الأموال الكثيرة والثروة التي تمكنهم من إنشاء الأوقاف المستقلة مثل المدارس والمستشفيات والمعاهد … الخ. إلا أنهم يتمتعون بمستوى جيد من المعيشة، ودخول منتظمة ويمكنهم ادخار نسبة من دخولهم الشهرية وهم كسائر المسلمين في كل عصر ومصر يحبون فعل الخيرات فلا بد من والحال هذه أن يتهيأ الوقف بطريقة يمكن لهم من جهة المساهمة بمبالغ قليلة تجتمع لتصبح كبيرة مؤثرة، ومن جهة أخرى أن يساهموا مساهمات مستمرة عبر الزمن ومنتظمة كانتظام دخولهم من وظائفهم وأعمالهم.
1-4-2. إحكام الرقابة على الأوقاف :
أن صيغة الصناديق الوقفية تمكن من إحكام الرقابة الشعبية والحكومية على الأوقاف. ذلك أن سبل المراجعة المحاسبية وطرائق الضبط في الأعمال المالية والمصرفية قد تطورت تطوراً عظيماً في الزمن الحديث مما يمكن أن يستفاد منه من هذه الناحية. كما أن القوانين المنظمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات العامة المشرفة على نشاطاتها يمكن أن تكون أنموذجاً يستفاد منه. ومعلوم أن ضعف الرقابة العامة وانعدامها أحياناً كان هو السبب الأهم لتدهور مؤسسة الوقف ولإساءة استخدامها من قبل النظار وسواهم والاستيلاء عليها وضياعها. والرقابة على الأوقاف في صيغتها القديمة تحتاج الى تطوير لانها بالغة الصعوبة وعالية التكاليف اذا طبقت في يوم الناس هذا. ولذلك تمثل فكرة الصناديق الوقفية نقلة نوعية ذات بال في تطور الوقف.
1-4-3. النهوض بحاجات المجتمع :
ليس للوقف غرض محدد بل هو جائز في كل مالا معصية فيه. وكما انه يجوز على الفقراء والمساكين يجوز الوقف على جميع افراد المجتمع بما فيهم الاغنياء (اذا لم يخص الاغنياء دون الفقراء). وتاريخ المسلمين يزخر بانواع الاوقاف التي كانت شاملة لكل غرض نافع مفيد.واليوم تمس حاجة المسلمين الى نشاطات تعد من الحاجات الاساسية للمجتمعات المعاصرة والتى يمكن ان يقوم الوقف بتوفيرها.
1-5. المتطلبات التنظيمية :
ان الانتفاع بفكرة الصناديق الوقفية يحتاج الى وجود الهيكل النظامي القادر على حماية الاوقاف النقدية، واحكام الرقابة عليها وتنظيم عمل نظار الوقف واستيعاب المستجدات الحديثة في الادارة والقانون لتحقيق هذا الغرض من ذلك.([9])
1-5-1. وجود نظام يسمح بتسجيل صناديق الوقف :
وقف العقار معروف وقد تطورت على مر السنين طرق تسجيله والاشراف عليه. اما صناديق الوقف، والاوقافف النقدية فهي تحتاج الى نظام خاص بها يبين طرق تسجيلها والهيكل الاداري المطلوب لهذا التسجيل وتوثيق جهة الانتفاع بها، وتحديد المتطلبات النظامية لاغراض الرقابة. ويجب ان يتضمن النظام نصوصاً تتعلق بتحديد جهة التسجيل، وجهة الرقابة وكيف يتكون مجلس ادارة الوقف وطريقة اختيار اعضاءه والميزانيات السنوية والتدقيق المحاسبي والمراجعة…الخ.
1-5-2. وجود نظام للنظارة على الوقف :
درج الناس على ان الناظر على الوقف شخص طبيعي يوليه الواقف هذه المهمة، يقوم بها تحت اشراف القاضي. ان صناديق الوقف تحتاج الى ولاية شخصية إعتبارية كالمؤسسات المالية ونحوها يستحق لها الاستمرار والاستقرار. وقد تقبل الفقهاء المعاصرون الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الشركات المساهمة وغيرها واضفوا عليها الأهلية للتصرف بما يشبه الشخصية الطبيعية. ويمكن ان تنشأ هذه الشخصية الاعتبارية لغرض ادارة الوقف والنظارة له وتختص بذلك، وربما جعلت النظارة لأحد المؤسسات التي تتولى استثمار الاموال وتوجيه الريع الى جهة الانتفاع. ويحتاج هذا الى نظام خاص يصدر لهذا الغرض.
1-5-3. تطوير طرق الرقابة على الوقف :
تحتاج الصناديق الوقفية الى إحكام الرقابة على عمل هذا النوع من الأوقاف وإنشاء جهة مركزية مهمتها الأساسية الرقابة الصارمة على هذه الصناديق. فهذه الصناديق هي مؤسسات مالية تشبه المصارف وشركات المال وهي تحتاج في نظام الرقابة عليها هيكلاً شبيهاً بالمصرف المركزي الذي يشرف على القطاع المصرفي.
2- دور الصناديق الوقفية في احياء سنة الوقف:
لا يخفى ما لنظام الوقف في الإسلام من منافع علمية وخيرية ما يجلُّ عن التقدير. كما أن هناك مصالح عامة أخرى غير مادية، لها شأن كبير في الوزن التشريعي.فالوقف في الإسلام لم يبق مقصوراً على أماكن العبادة ووسائلها، بل ابتغى به منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقاصد الخير في المجتمع، وبذلك توسع النطاق في المال الموقوف، بتوسع الغرض في الوقف.ومن أمثلة ذلك ما يلى:- (10)
2-1. الوقف على التعليم
يعدُّ الوقف من أهم المؤسسات التي كان لها الدور الفعال في تنمية التعليم سواء داخل المساجد أو في المدارس أو في المكتبات أو غيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى. ومن أهم هذه الجوانب إنشاء المدارس وتجهيزها وتوفير العاملين فيها من معلمين وغيرهم، وتشجيع طلاب العلم على الانخراط في عملية التعليم من خلال التسهيلات التي وفرت لهم، بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك من الجوانب الأخرى (11). كما شمل الوقف نسخ المخطوطات في عصور ما قبل الطباعة ،و شمل في معظم الحالات عمارتها والإنفاق على العاملين فيها وتوفير الكتب وغير ذلك.
ويمكن ان يستفاد من صيغة الصناديق الوقفية فى وقتنا الحاضر ومستقبلا بتخصيص اوقاف لنشر التعليم والتدريب على كثيرمن الجوانب المختلفة التي تخدم انشاء المشاريع ، ومن أهم هذه الجوانب إنشاء المدارس ومعاهد التدريب وتجهيزها وتوفير الأدوات ، وتشجيع الراغبين على الانخراط في عملية التعليم من خلال التسهيلات التي يتم توفيرها لهم، بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك من الجوانب الأخرى.
2-2.الوقف على دعم خدمات الرعاية الصحية
فقد كان لنظام الوقف الإسلامي أثر كبير في دعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والسكان على اختلاف مذاهبهم ونحلهم، وتحدث بعض الباحثين عن أنواع المراكز الصحية التي رعتها الأوقاف.(12)
وبلغ من عناية المسلمين بالرعاية الصحية وتطوير خدماتها، أن خصصت أوقاف لبناء أحياء طبية متكاملة. وكانت الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المراكز الطبية، من علاج وعمليات وأدوية وطعام، مجاناً بفضل الأوقاف التي كان المسلمون يرصدونها لهذه الأغراض الإنسانية، إذ كانت الرعاية الصحية في سائر البلاد الإسلامية إلى وقت قريب من أعمال البر والخير، ولم تكن هناك وزارات للصحة العمومية كما في العصر الحاضر.
ويمكن ان يستفاد من صيغة الصناديق الوقفية فى وقتنا الحاضر ومستقبلا بتخصيص اوقاف لتوفير للرعاية الصحية ، وتوفير الضمان الصحى لمن يتعرض لمكروه بسبب حرفة معينة او عدم المقدرة الصحية فى الاستمرار فى نشاط معين .
2-3. الوقف على بعض الجوانب الاجتماعية:(13)
ساهم الوقف الإسلامي عبر التاريخ في تقديم الخدمات العامة للإنسان في مختلف جوانب الحياة، فقد استغلت أموال الأوقاف في إيواء اليتامى واللقطاء ورعايتهم، وكانت هناك أوقاف مخصصة لرعاية المقعدين والعميان والشيوخ، وأوقاف لإمدادهم بمن يقودهم ويخدمهم، وأوقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضيق أيديهم وأيدي أوليائهم عن نفقاتهم، وأنشئت في بعض المدن دور خاصة حبست على الفقراء لإقامة أعراسهم، كما أنشئت دور لإيواء العجزة المسنين، والقيام على خدمتهم.
ويمكن ان يستفاد من صيغة الصناديق الوقفية فى وقتنا الحاضر ومستقبلا بتخصيص اوقاف بتخصيص اوقاف لدفع رواتب تقاعد ورعاية الصناع واصحاب الحرف وذويهم. والمساهمة فى تكوين شبكات للضمان الاجتماعى لهذه الفئات.
2-4. الدور الاقتصادى للوقف.(31)
كان للوقف ولا زال دورا اقتصاديا عظيما ،فمن خلاله يتم توفير الحاجات الاساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومأوى وتوفير عدد من السلع والخدمات العامة مثل التعليم والصحة كما سبقت الاشارة وهذا ينعكس بصورة مباشرة فى تنمية القوى البشرية ويطور قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية فى عوامل الانتاج.من ناحية اخرى يؤدى ذلك الى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة بحيث تخصص الأموال التى كان يجب ان تنفق على هذه المجالات الى مجالات اخرى.ويعنى ذلك ايضا ضمان كفاءة توزيع الموارد المتاحة بحيث لا تتركز الثروة فى ايدى فئة بعينها مما يعنى تضييق الفروق بين الطبقات، حيث يساهم الوقف بهذه الطريقة فى زيادة الموارد المتاحة للفقراء بما يرفع مستوى معيشتهم ويقلل الفجوة بينهم وبين الأغنياء.ايضا يساهم الوقف فى زيادة الادخار فهو يمثل نوعا من الادخار لأنه يحبس جزء من الموارد عن الاستهلاك فضلا عن انه لا يترك الثروة المحبوسة عاطلة،وانما يوظفها وينفق صافى ريعها(بعد استقطاع تكاليف الصيانة والاحلال) فى الغرض المخصص له.ايضا يساهم الوقف فى توفير عدد من الوظائف من خلال النظار والموظفين والمشرفين ونحوهم فى المؤسسات الوقفية والمساجد ونحوها وهو عدد كبير لا يستهان به،ويتخصصون فى تلك المجالات ويتطورون.ويساعد الوقف فى تمويل المشروعات الصغيرة على اتاحة المزيد من فرص العمل واستغلال الثروات المحلية وزيادة الانتاج وزيادة الدخول وبالتالى زيادة كل من الادخار والاستثمار. وتعمل هذه المشروعات على اتاحة مزيد من السلع والخدمات مما يؤدى الى مزيد من الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التصديرية.
وإذا أمعنا النظر في صور الوقف التي تمت ، أمكن أن نتبين جلياً أن الوقف لعب دورا تنمويا هاما فى الماضى ويمكن تفعيلها مستقبلا،على النحو الآتي: (32)
أ) تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم. ويتضح ذلك في تصدق أبي طلحة بنخيله وجعل ثمارها للفقراء من أهل قرابته، وفي البئر التي وقفها عثمان رضي الله عنه على عامة المسلمين.
ب) إعداد القوة والوسائل الضرورية لجعل الأمة قادرة على حماية نفسها والدفاع عن دينها وعقيدتها. ويتضح هذا من وقف خالد بن الوليد سلاحه في سبيل الله.
ج) نشر الدعوة إلى الله وإقامة المساجد لتيسير إقامة شعائر الدين وتعليم أبناء المسلمين. ويتضح هذا من تأسيس مسجد قباء والمسجد النبوي وجعلهما مركزين للعبادة والتعليم وتنظيم العمل الاجتماعي.
د) توفير السكن لأفراد المجتمع. ويتضح ذلك من أوقاف عدد من الصحابة التي تمثلت في الدور والمساكن التي حبست على الضيف وابن السبيل أو على الذرية.
هـ) نشر روح التعاون والتكافل والتآخي التي تجعل المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.
و) إيجاد مصادر قارة لتمويل حاجات المجتمع، و إمداد المصالح العامة والمؤسسات الاجتماعية بما يلزمها من الوسائل للاستمرار في أداء رسالتها. وذلك لأن الموارد التي قد تأتي من الزكاة أو الهبات ليست قارة، أما الوقف فإن أصوله وأعيانه تبقى أبدا،إلا في حالات خاصة، ولذلك فمنافعه لاتنقطع.
3- تفعيل دور الصناديق الوقفية فى التنمية
فى ضوء ما تقدم، فإن المجتمعات الإسلامية اليوم هي في حاجة إلى إحياء دور الوقف في حياتها، الذي كان له تلك الإسهامات العظيمة والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتنوعة حيث أسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعلاج وغيرها. علاوة على الأثر المالي الهام على ميزانية الدولة وتخفيف الكثير من الأعباء عنها.
وتتزايد أهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد تنبهت بعض الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها، فأخذت كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية لأعمال الخير داخل وخارج تلك الدول.
ولتفعيل دور الصناديق الوقفية فى التمية نوصى بما يلى:-
3-1. ضرورة العمل على إنشاء وتعميم الصناديق الوقفية بواسطة تبرعات صغيرة(صكوك الوقف) والتى يمكن ان تخصص لإنشاء وقفيات تبعا للأغراض التي يبتغياها الواقفون –كما تمت الاشارة- وكذا التوسع في إصدار الصكوك الوقفية تمكينا لذوي الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما يدخل تحت طاقتهم المالية ووضع الضوابط الشرعية لإصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك الوقفية بما يزيد من ثقة الناس وإنفاق ريع كل صندوق في مجال البر الذي يختاره المشاركون فيه والتنسيق بين الصناديق الوقفية وفيما بينها وبين المؤسسات ذات الصلة وفيما بينها وبين أجهزة الدولة المعنية وان يكون الوقف احد المصادر الرئيسية لتمويل الجمعيات الخيرية وسائر المنظمات غير الحكومية والاستغناء به عن الدعم الخارجي الذي لا يتلاءم مع مقاصدها.
3-2. اعداد وتنفيذ خطة اعلامية واسعة للتعريف والتوعية بأهمية الوقف بصفة عامة وأهمية هذه الصناديق المقترحة بصفة خاصة
إن تعبئة تبرعات صغيرة(صكوك الوقف) والتى يمكن ان تخصص لإنشاء وقفيات لتنمية وتمويل المشاريع هدفاً يستحق تضافر الجهود الوطنية فى إطار تعبئة وتحقيق استخدام أفضل للموارد المحلية.ويتطلب ذلك سياسات فعالة لتسهيل هذه العملية ، كما أن حجم الاستثمارات التى يمكن أن يحققها المجتمع يتوقف لدرجة كبيرة على عوامل تنظيمية لها أثرها البالغ والهام فى تكوين هذه المدخرات ، ومن ثم فى توفير الموارد التى تمول هذه الاستثمارات ، وهذه العوامل التنظيمية لا تتصل بالجوانب الاقتصادية وحدها ، ولكن تنصب على الجوانب الإجتماعية والسياسية فى المجتمع.
من أجل ذلك فان نشر هذا الوعى ليس بالضرورة قضية اقتصادية وحسب ، بل هو ضرورة إجتماعية وسياسية أيضا تستهدف إعادة صياغة مفاهيم الأفراد واتجاهاتهم ، إلا أن مشكلة خلق الوعى التوظيفى فى هذه التبرعات يتطلب خطة قومية تقوم على أسس تربوية وإعلامية تغرس مفاهيم التكافل ، وأهميته فى التنمية لدى الأجيال الناشئة .ويمكن ان تستند تلك الخطة الاعلامية إلى الأسس الرئيسية التالية:-
3-2-1. نشر الوعي بين أفراد المجتمع عامة والموسرين خاصة وتعريفهم بأن الوقف قربة إلى الله تعالى وأنه من الصدقة الجارية.وإظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف في تطور وتقدم المجتمع الإسلامي.ويكون ذلك من خلال:
- تفعيل وسائل الإعلام المختلفة المرئي منها والمقروء والمسموع في هذا المجال.
- إصدار نشرات تعريفيه توضح المجالات التي من الممكن مساهمة الوقف فيها.
- عقد اللقاءات والمؤتمرات بين فترة وأخرى، يتولى فيها علماء الفقه الإسلامي وعلماء التربية مناقشة هذا الموضوع وما يجد فيه، وبحث الوسائل والسبل التي تسهل عملية الاستفادة من الأموال الوقفية في مجال خلق فرص العمل بصفة عامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
3-2-2.التعريف بالمجالات التي من الممكن أن يسهم الوقف فيها سواءً كانت أوقاف لانشاء مثل هذه المشاريع أما بتقديم المنشآت أو الأراضي الخاصة بها أو عمارتها أو تجهيزها وفرشها أو القيام بأوقاف على تقديم الأدوات أوالمعدات اللازمة لممارسة نشاط صغير ما …
3-2-3. توسيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس لكي لا ينحصر في بعض الأوجه التقليدية وبيان ما قدمه الوقف قديماً وما يمكن أن يقدمه مستقبلاً في كافة مجالات الحياة الاجتماعية للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم.
3-3. تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف : لا شك أن السواد الأعظم من أفراد المجتمع الإسلامي لا يتوافر لديهم الأموال الكثيرة والثروة التي تمكنهم من إنشاء الأوقاف المستقلة مثل المدارس والمستشفيات والمعاهد … الخ. إلا أنهم كسائر المسلمين في كل عصر ومصر يحبون فعل الخيرات، فلا بد من والحال هذه أن يتهيأ الوقف بطريقة تمكن لهم من جهة المساهمة بمبالغ قليلة تجتمع لتصبح كبيرة مؤثرة، ومن جهة أخرى أن يساهموا مساهمات مستمرة عبر الزمن ومنتظمة كانتظام دخولهم من وظائفهم وأعمالهم لذلك فيجب وضع الإجراءات واللوائح المنظمة لعملية الوقف في مجال تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بحيث تكون الصورة واضحة تماماً أمام الواقفين، مما يبصر الواقف عند إرادته الوقف في هذا المجال. خاصة وأن الاوقاف النقدية تحتاج الى نظام خاص بها يبين طرق تسجيلها والهيكل الاداري المطلوب لهذا التسجيل وتوثيق جهة الانتفاع بها، وتحديد المتطلبات النظامية لاغراض الرقابة.
3-4. دراسة وحصر الاحتياجات والمشاريع التي يمكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية، وترتيبها وفق أولويات معينة وضوابط محددة.
3-5. الوقف على التدريب والمعاهد والمدارس التى تخدم هذا القطاع، سواء وقف المنشآت أو تخصيص بعض الأوقاف للصرف على تلك الكليات والمعاهد ودعمها، وتوفير احتياجات طلابها وأساتذتها من الكتب والأجهزة وغير ذلك.
3-6. تشجيع الجمعيات القائمة على الأوقاف، وتسهيل مهامها، ودعم أنشطتها التأسيسية، ومتابعة أعمالها من قبل الجهات الحكومية ومحاولة تحديث نظم إدارتها والرقابة عليها. وأيضا الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الموقوفة أو الحكومية، وذلك بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات الاستثمارية للصرف على تلك المؤسسات.
3-7. إنشاء جهة مركزية مهمتها الأساسية الرقابة الصارمة على هذه الصناديق :وهذا من شأنه طمأنة الواقفين والمساهمين في المشروعات الوقفية إلى شرعية وسلامة تعامل الهيئات القائمة على الوقف وكفاءة القائمين عليها، ويمكن أن يتم ذلك بالحصول على التزكية من العلماء ونشر التقارير الخاصة بتلك الهيئات وأنشطتها وما إلى ذلك، مما يدفع إلى تعزيز الثقة في تلك الهيئات والمؤسسات الوقفية ويزيد من إقبال الموسرين على التعامل معها. فلأوقاف النقدية هي بلا شك أكثر قابلية للاستغلال لسهولة الاستيلاء عليها وصعوبة الرقابة من قبل القاضي او الجهة الحكومية المختصة بذلك. عندئذٍ فان أمر الصناديق الوقفية يحتاج الى إحكام الرقابة على عمل هذا النوع من الأوقاف وإنشاء جهة مركزية مهمتها الأساسية الرقابة الصارمة على هذه الصناديق. ان الصناديق الوقفية هي مؤسسات مالية تشبه المصارف وشركات المال وهي تحتاج في نظام الرقابة عليها هيكلاً شبيهاً بالمصرف المركزي الذي يشرف على القطاع المصرفي.
3-8. إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة وتقويم التجارب التي تقدم في هذا المجال سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها للاستفادة منها وتلافي ما قد يحدث من سلبيات. مع مراعاة الخصوصية الإسلامية لمجتمعاتنا، حيث أن مشروعات الوقف والأعمال الخيرية في بلادنا يجب أن تنطلق من المفهوم الإسلامي للتنمية الذي لا يقتصر على الجانب المادي الدنيوي فقط.
3-9. تشجيع الوقف على القرض الحسن لتمويل وتوسيع نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة : من الاغراض التي تحدث عنها الفقهاء قديماً لوقف النقود هي القرض الحسن، فيقع التحبيس على رأس المال ويتصدق بمنفعة استخدام النقود مدة للمحتاج اليها ثم يردها بلا زيادة. وجلي ان الناس اليوم احوج ما يكونون الى مثل ذلك. فقد ضعف جانب التكافل بينهم فلم يعد الواحد منهم يقرض أخاه، والبنوك لا تقرض إلا بالربا، والبنوك الإسلامية لا تعمل بالقروض بل بالبيوع والتجارات والمشاركات. فصندوق الوقف هذا قادر على جمع الأموال لغرض القرض لذوي الحاجات قروضاً موثقة بالضمانات والكفلاء ينتفعون بها ثم يردونها لينتفع بالمال غيرهم.
المراجع
أولا:الأبحاث والدراسات:
1- أحمد أبوزيد، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة،متاح فى:http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm
2- أحمد بن يوسف الدريويش،الوقف: مشروعيته وأهميته الحضارية،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc –
3- أحمد بن عبد الجبار الشعبي الوقف مفهومه ومقاصده،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 9.doc
4-حمد بن إبراهيم الحيدري ،مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث ،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 31.doc
5-عبد الرحمن الضحيان ،الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/book5/doc
6-عبد الله بن عبد العزيز المعيلي، دور الوقف في العملية التعليمية، متاح فى: www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 50.doc
7-عبد الله بن ناصر السدحان، الأوقاف وأثرها في دعم الأعمال الخيرية في المجتمع،متاح فى http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm
8-عبد العزيز بن حمود الشثري،الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية متاح فى: www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 47.doc
9- عجيل جاسم النشمى،بحث احكام الوقف الخيرى فى الشريعة الاسلامية،مقدم لندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995
10-على محيى الدين القرة داغى،تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)،مجلة اوقاف،العدد 7، السنة 4 ، 1425-2004
11-وليد هويمل عوجان ، وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه.متاح في:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf
12- وهبة الزحيلى،الأموال التى يصح وقفها وكيفية صرفها، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995
13- محمد بن أحمد الصالح،الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي، متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc
14-محمد على القرى : صناديق الوقف وتكييفها الشرعي، متاح فى :
http://www.elgari.com/article81.htm
15- -محمد نبيل غنايم، وقف النقود و الاستثمارها.متاح فى
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf
16-محمد الزحيلي،الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها،ص ص 6- 7.متاح في : www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf
17-معبد على الجارحى، الأوقاف الاسلامية ودورها فى التنمية، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995
18-نوبى محمد حسن،قيم الوقف والنظرية المعمارية،مجلة اوقاف،العدد 8، السنة 5 ،ربيع اول 1426-2005
ثانيا: المواقع الالكترونية
- www.mafhoum.com/press7/196E19.htm
- www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm
- alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=491
- www.isesco.org.ma
- www.al-islam.com
- 6. http://www.elgari.com/article81.htm
- 7. www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm
- www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf
(([1] للتفاصيل راجع:
– معبد على الجارحى ، الأوقاف الاسلامية ودورها فى التنمية، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص ص 6-11
– على محيى الدين القرة داغى،تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)،مجلة اوقاف،العدد 7، السنة 4 ، 1425-2004، ص ص 16-18
[2] تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته.
فعند الحنفية هو “حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصّدق بالمنفعة على جهة الخير”.
وعند المالكية هو “إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه أو تقديراً”.
أما عند الشافعية فهو “حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبة من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود تقرّباً إلى الله”.
أما تعريف الحنابلة فهو”تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة”.
وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدنا أنها متقاربة. بالنظر إلى جوهر حقيقة الوقف، وهي تحبيس العين على وجه من وجوه الخير، ومنع التصرف فيها من قبل المالك، ومن قبل الموقوف عليه معا. وإنما تستفيد الجهة أو الجهات الموقوف عليها من منافعها. وإنما اختلفت تعريفات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في بعض الأحكام والتفريعات الجزئية. راجع للتفاصيل: –
– وهبة الزحيلى،الأموال التى يصح وقفها وكيفية صرفها، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص ص 2-7
– أحمد بن يوسف الدريويش،الوقف: مشروعيته وأهميته الحضارية،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc –
– أحمد بن عبد الجبار الشعبي الوقف مفهومه ومقاصده،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 9.doc
– أحمد أبوزيد، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة ،متاح فى:http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm
([3] )لمزيد من التفاصيل حول الآيات التى تدل على مشروعية الوقف راجع محمد بن أحمد الصالح،الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي، متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc
([4]) للتفاصيل راجع:
– عجيل جاسم النشمى،بحث احكام الوقف الخيرى فى الشريعة الاسلامية،مقدم لندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص 5
-الوقف الإسلامي في التنمية وحماية البيئة متاح فى:
http://alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=491
([5]) محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في :
http://www.elgari.com/article81.htm
(([6]اختلف الفقهاء في وقف النقود،فقال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعى في المعتمد عنده،واحمد،كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء أصله،ويجوز بيعه،يجوز وقفه،أما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز وقفه في قول عامة الفقهاء،فان النقود لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها.وقال المالكية والشافعية في قول،واحمد في رواية :يجوز وقف الذهب والفضة،اى النقود،وصرح المالكية انه يجوز وقف الدراهم والدنانير لتسلف لمن يحتاج إليها. هذا وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عمان ) ١٤ – ١٩ المحرم ١٤٢٥ هـ، الموافق ٦ – ١١ آذار ( مارس ) ٢٠٠٤ م، مشروعية وقف النقود، في القرار رقم ١٤٠ ( ٦/ ١٥ ).للتفاصيل حول ذلك راجع:
-محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في :
http://www.elgari.com/article81.htm
-محمد الزحيلي،الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها،ص ص 28- 29.متاح في : www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf
-وليد هويمل عوجان ، وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه.متاح في:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf
-محمد نبيل غنايم، وقف النقود و الاستثمارها.متاح فى
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf
([7] )محمد الزحيلي،الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها،ص ص 6- 7.متاح في : www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf
([8] )محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في :
http://www.elgari.com/article81.htm
([9]) المرجع السابق
(10) للتفاصيل حول مجالات الوقف ومصارفه في القديم راجع حمد بن إبراهيم الحيدري ،مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث ،متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 31.doc –
(11) عبد الله بن عبد العزيز المعيلي، دور الوقف في العملية التعليمية، ص ص 718-719متاح فى:
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 50.doc
(12) للتفاصيل راجع:
عبد العزيز بن حمود الشثري،الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية ص ص 830-834 متاح فى:
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 47.doc
(13) لمزيد من التفاصيل راجع:عبد الله بن ناصر السدحان، الأوقاف وأثرها في دعم الأعمال الخيرية في المجتمع،متاح فى http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm
(31) للتفاصيل راجع:
– معبد على الجارحى،الأوقاف الاسلامية ودورها فى التنمية،مرجع سابق،ص ص 6-11
– على محيى الدين القرة داغى،تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)،مجلة اوقاف،العدد 7، السنة 4 ، 1425-2004، ص ص 16-18
(32) أحمد أبوزيد، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة ،متاح فى: http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Wakf/page7.htm
أحدث التعليقات