الحوالة

رغبة من المجلة في نشر المصطلحات الاقتصادية الاسلامية لدى القراء تنشر ابتداء من العدد الحالي أهم المصطلحات المتداولة في عالم الاقتصاد الإسلامي: عادةً ما يقوم المصرف بتحويل النقود داخل حدود الدولة، وخارجها، فإذا أراد شخص أن يحوّل مبلغاً من المال، من مدينةٍ إلى أخرى، أو من قطرٍ إلى قطر، فإن الشخص يدفع المبلغ إلى الخزينة، ثم يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لذلك. > طريقة التحويل: وتتم التحويلات داخل حدود الدولة بأحد الطرق الآتية: 1 ـ عن طريق التحويلات الخطابية. 2 ـ التحويلات التلفونية أو البرقية. 3 ـ الشيكات المصرفية. وتزيد التحويلات الخارجية بصورة: شيكات السياح. ويكون عائد المصرف من ذلك ما يلي: أ ـ عمولة تحويل. ب ـ مصاريف بريدية أو تليفونية. ج ـ أجرة التحويل لهذه المبالغ. د ـ فرق السعر بين العملة الداخلية والعملة الأجنبية. > ما هي تعريفات الحوالة؟ للفقهاء تعريفات عدة، منها: ـ عند المالكية: هي نقل الدّين من ذمّة بمثله إلى أخرى، تبرأ بها الأولى. ـ عند الحنفية: هي نقل الدّين من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ـ عند الشافعية: هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. ـ عند الحنابلة: هي انتقال مالٍ من ذمة إلى ذمة بلفظها، أو معناها الخاص.(1) > ما هو حكمها التكليفي؟ الحوالة جائزة، وقد شُرعت للحاجة إليها، ودليل مشروعيتها ما يلي: 1 ـ السّنة: من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “مُطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع”(2) يعني (أن مطل أهل الملاءة واليسار ظلم محرّم في الإسلام، فلا يخشينه مسلم فيأبى من خشيته قبول الحوالة على مليء، بل إنه لمأمور بقبولها).(3) 2 ـ الإجماع. 3 ـ القياس: على الكفالة. > أقسام الحوالة: يقسم الحنفية الحوالة إلى نوعين أصليين، هما: 1 ـ الحوالة المقيّدة. 2 ـ الحوالة المطلقة. ثم تنقسم الحوالة المطلقة إلى قسمين مختلفين هما: أ ـ حوالة حالّة. ب ـ حوالة مؤجلّة. وبالتالي، فالحوالة المقيّدة: هي التي تقيّد بدين للمحيل على المحال عليه، أو بعين له عنده، أمانة كانت أم مضمونة، ومثالها: أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلاناً عليك بالألف التي لي في ذمتك، فيقبل المحال عليه. أما الحوالة المطلقة فهي: التي لم تقيّد بشيء من ذلك، ولو كان للمحيل لدى المحال عليه شيء، تمكن التأدية منه، مثاله: أن يرى رجل خير دائناً ومدينه يتشاجران، فيقول للدائن: دينك عليّ ولا شأن لك بهذا، وإن لم يكن له عليّ شيء، فيقبل الدائن. والحوالة الحالّة، هي: حوالة الطالب بدين حالّ على المحيل، إذ يكون الدين حالاً كذلك على المحال عليه، لأن الدين يتحوّل في الحوالة ربا للصفة التي كان عليها لدى المحيل، كما أن الكفيل يتحمل ما على الأصيل، بأي صفة كان. أما الحوالة المؤجلة: فهي: حوالة اشترط فيها أجل معين، أو كانت بدين مؤجل على المحيل، أو المحال عليه، وإن لم يصرّح فيها بالأجل كشرط، إذ يكون المال على المحال عليه، إلى ذلك الأجل السابق، أو الذي استحدث بالشرط، لأن الفرض في حالة الشرط، أو العلم بالتأجيل على المحال عليه أن الحوالة كذلك قبلت، وفي حالة سبق الأجل في جانب المحيل إنما يتحول الدّين بالوصف الذي كان عليه.(4) > ما هي أركان ـ شروط ـ الحوالة؟ اتفق الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ على عدة أركان للحوالة، هي: 1 ـ الصيغة 2 ـ المحيل 3 ـ المحال 4 ـ المحال عليه 5 ـ المحال به (دين المحال على المحيل). أما الحنفية فقد اعتبروا (الصيغة) وحدها ركناً، وما بقي ليس إلا أطرافاً للحوالة. > كيف تنتهي الحوالة؟ هناك حالتان اثنتان، هما: 1 ـ انتهاء الحوالة بالتنفيذ: إذا أدّى المحال عليه مال الحوالة ـ بعينه إن كان عيناً، وبمثله إن كان ديناً ـ إلى المحال أو من ينوب منابه، وعند ذلك تكون قد وصلت إلى غايتها، وذلك يعني أن لا مبرر لبقائها. 2 ـ انتهاء الحوالة دون تنفيذ: وذلك في حالتين، هما: أ ـ الانتهاء الرضائي: عن طريق الإبراء، أو الفسخ. ب ـ الانتهاء غير الرضائي: عن طريق موت المحيل، أو موت المحال عليه، أو بفوات المحل. (1) يراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/325، الدر المختار: 5/340، تحفة المحتاج: 5/229، منتهى الإرادات: 1/416. (2) صحيح البخاري: 3/155، صحيح مسلم: 3/1197. (3) فتح القدير على الهداية: 5/444. (4) المبسوط: 20/71، فتح القدير: 5/450، حاشية ابن عابدين: 4/268 .

المصدر: http://mosgcc.com/topics/view/article.php?sdd=423&issue=26