مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرار رقم: 232 (3/24) بشأن عقود الفيديك

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم : 232 (3/24)

بشأن

عقود الفيديك

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07- 09 ربيع أول 1441هـ ، الموافق : 04 – 06 نوفمبر 2019م.

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الفيديك، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر مايلي:

عقود الفيديك: هي مجموعة نماذج لعقود إنشائية هندسية تهدف إلى ضبط العلاقة بين صاحب عمل أو من يقوم مقامه، ومن يقومون بتنفيذ هذا العقد، لإنجاز مشروع تتعدد عناصر الإنشاء فيه بحيث يتم تسليمه جاهزاً للاستعمال فيما أُعد له.

يرى المجمع أن هذا العقد جائز شرعاً،إذا تم فيه التزام بالأحكام والضوابط الشرعية وذلك قياساً له على عقود الاستصناع والإجارة ، وكذلك العقود التي يتحول فيها الرضا بتغير محل العقد وقت سريانه كيلا ينشأ عن ذلك التغير نزاع أو مشاحنة، وذلك لسبق التراضي على حكم، وذلك باللجوء للتحكيم المقبول من أطرافه، ولأن ما قد يحدث فيه من زيادة مالية على المتفق عليه، ليس مقابلا للتأخير في الوفاء، وإنما هو تعويض للأضرار التي قد تلحق أحد أطرافه بسبب من الطرف الأخر، أو بسبب تغير ظروف التنفيذ أو تكلفته.

والله أعلم