في البداية نعرض لمفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي، ونوضح الفرق بينه وبين مفهوم الخيارات في البورصة Options، لتتضح الخطوط الفاصلة بين المفهومين.
مفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي
عرف الفقه الإسلامي الخيار بأنه عبارة عن حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي [1] . وهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء [2] .
مفهوم الاختيار ( الخيار ) في البورصة
الاختيار في البورصة هو حق شراء أو بيع سلعة ( أسهم ) في تاريخ محدد بسعر متفق عليه مسبقاً، ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع أو شراء، وإنما مجرد حق يستطيع أن يمارسه أو يتركه، ويصبح مشتري الخيار مالكاً له بمجرد دفع قيمته، ويحق له بيعه وتداوله. وثمن الاختيار ليس جزء أو دفعة مقدمة من ثمن الأسهم [3] .
الفرق بين الخيار الشرعي واختيارات البورصة
بمقارنة مفهوم الخيار في الفقه الإسلامي والاختيار في البورصة نجد أن بينهما فروقاً جوهرية منها:
1- الخيار في الفقه الإسلامي هو مجرد حق للفسخ بمقتضى اتفاق عقدي، أو بسبب آخر أثبته الشرع، وهو تابع للبيع نفسه، وليس حقاً مستقلاً بذاته، كما أنه ليس له ثمن ولا يجوز بيعه إطلاقاً عند الفقهاء. بينما الاختيار الذي يتم التعامل به في البورصة عقد مستقل عن عقد البيع، فهو عقد منفصل يشتري فيه المتداول حقاً يخوله البيع أو الشراء [4] .
2- محل العقد في الخيار الشرعي موجود ومتحقق في السلعة ذاتها ( الأسهم )، بينما محل الاختيار في البورصة يتعلق بالحق الذي يمكن ممارسته أو تركه وليس الأسهم، لأن الأسهم لها عقد آخر هو عقد البيع وليس حق الاختيار، هذا بالإضافة إلى ما فيه من أمور مستقبلية [5] .
3- الأغلب أن يبيع الاختيار في البورصة من لا يملك الأسهم التي تكون ملكاً لآخر، بينما الخيار الشرعي لا يباع، وهو تبع للعقد الذي تم ومتعلق به، وليس عقداً منفصلاً بذاته [6] .
4- مدة الاختيارات في البورصة يمكن أن تصل إلى سنوات، بينما في خيار الشرط الشرعي ثلاثة أيام لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك [7] .
وعليه لا ينبغي الخلط بين الخيار الشرعي وبين الاختيار في البورصة لأن الأمران مختلفان من حيث الشكل والمضمون والقصد [8] .
البيوع الخيارية الشرطية
هي فرع من البيوع الآجلة، وتوافق العمليات الآجلة الباتة تماماً، من حيث التزام كل من البـائع والمشتري بتنفيذها في يوم التصفيـة المحدد مسبقـاً بسعر يوم التعاقد السابق لتاريخ التصفية، إلا أن تنفيذها يتوقف على شرط أو امتياز يتفق ومصلحة أحد المتعاقدين. ويراد بهذا الشرط إما تحديد قيمة الخسارة على أحدهما بدفعه مبلغاً معيناً يطلق عليه ” التعويض “، وإما زيادة أرباحه إذا جاءت تقلبات الأسعار بما يوافق مصلحته [9] . وهي من الأدوات المالية المثيرة التي قدمها الفكر الرأسمالي الغربي لمن يبتغي التعامل في هذه البورصات من عاشقي ( المضاربة بمفهومها الغربي ) [10] ، والصحيح هو عاشقي المخاطرة والمغامرة والمقامرة، ومن يبيعون على المكشوف وليس لديهم ما يبيعونه، ومن يشترون بالهامش بلا مال يبذلونه [11] .
أنواع العمليات الخيارية الشرطية
تنقسم العمليات الخيارية الشرطية إلى ثلاث عمليات بسيطة ومركبة ومضاعفة [12] .
1. العمليات الشرطية البسيطة
هي التي يكون فيها لأحد المتعاقدين الحق في فسخ العقد في موعد التصفية أو قبل حلوله إذا كان تقلب الأسعار في غير صالحه، أو تنفيذ العملية إذا جاءت الأسعار في صالحه، وذلك في مقابل مبلغ معين يعرف بالتعويض يدفعه المضارب ( بالمفهوم الغربي ) مقدماً ولا يرد هذا التعويض للمضارب، لأن الغرض منه أن يحصر المضارب خسارته منذ البدء في هذا المبلغ سواء كان شارياً أو بائعاً [13] .
وينقسم هذا النوع من الخيار إلى قسمين [14] : أ- عقد امتياز أو خيار الشراءخيار الشراء عقد قابل للتداول، يمنح مقابل دفع مبلغ معين، يعطي مشتريه حق شراء عدد معين من أسهم شركة ما، لفترة زمنية معينة، وبسعر معين. والمبلغ المعين الذي يدفع في خيار الشراء يعرف بالغرامة، ويعتمد مبلغ الغرامة هذا على العرض والطلب للأسهم موضوع الصفقة، إلا أنه يتراوح عادة بين 10ـ 15% من القيمة السوقية للأسهم.
مثال: قيام متعامل بشراء ” خيار شراء ” لـ 100 سهم من شركة ما بسعر 5 جنيهات للسهم لمدة 90 يوماً، فهذا العقد يعطي المستثمر الحق في شراء هذه الكمية من الأسهم بنفس السعر من يوم التعاقد وحتى 90 يوماً، فإذا لم يمارس هذا الحق خلال هذه المدة سقط حقه في الشراء.
وبالطبع فإن المشتري يتخذ قراره بالشراء أو عدمه بناء على تطور أسعار الأسهم، فإذا ما صدقت توقعاته وزاد السعر فسيقوم بالشراء للبيع بأسعار أعلى، وإذا لم تصدق توقعاته فسوف يمتنع عن الشراء ويحصر خسارته في مبلغ الغرامة وهو المبلغ الذي اشترى به الخيار [15] ، ويستخدم امتياز الشراء من جانب أولئك الذين يراهنون على الصعود، ولتغطية عمليات البيع على المكشوف [16] .
ب – عقد امتياز أو خيار البيعخيار البيع عقد قابل للتداول، يمنح مقابل دفع مبلغ معين، يعطي مشتريه حق أن يبيع أو يسلم لبائعه عدداً معيناً من أسهم شركة ما، في تاريخ معين، وبسعر محدد في العقد [17] . وهو عملية عكسية لخيار الشراء، والهدف منه أن يحمي المتعامل نفسه من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للأسهم التي يملكها [18] .
2. العمليات الشرطية المركبة أو خيار الانتقاء
وهي عمليات تعطي المضارب الحق في أن يعتبر نفسه بائعاً أو مشترياً، أو أن يفسخ العقد حسب ما يرى أنه يحقق له أكبر قدر من المكاسب، مقابل تعويض يدفع مقدماً، يكون في العادة ضعف التعويض في العمليات البسيطة [19] . وينقسم هذا النوع من الخيار إلى قسمين [20] :
أ- عقد امتياز مركب أو مزدوج لا يتغير فيه سعر الشراء عن البيع وهو أحد أشكال عقود الامتيازات التي تخول لحاملها الحق في أن يشتري من أو أن يبيع إلى بائع الامتياز عدداً معيناً من الأسهم المسماة في العقد بسعر معين خلال فترة العقد [21] .
ب- عقد امتياز مركب أو مزدوج يتغير فيه سعر الشراء عن البيعهذا العقد كسابقه ويختلف عنه في أنه يحدد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، وسعر الشراء غالباً ما يكون أعلى من سعر البيع.
مثال: عقد اشترط فيه أن يكون لحامل الامتياز حق شراء سهم معين بسعر 50 جنيه أو أن يبيعها بسعر 45 جنيه خلال فترة العقد لبائع الامتياز.
فلو فرض وارتفع السعر خلال فترة التعاقد إلى 54 جنيه فإن حامل الامتياز
” مشتريه ” يكسب 4 جنيه عن كل سهم، أما إذا انخفض السعر إلى 42 جنيه فإنه يكسب أيضاً 3 جنيه عن كل سهم، أما إذا جاء السعر بين سعري البيع والشراء 47 جنيه مثلاً فإن اتخذ المتعامل موقف البائع يخسر 2 جنيه عن كل سهم يربحهم بائع الخيار، وإن اتخذ المتعامل موقف المشتري يخسر 3 جنيه عن كل سهم يربحهم بائع الخيار.
ويعني هذا أنه في ظل سوق هادئة يتقلب فيها سعر السوق بين سعري الشراء والبيع فإن صفقة بائع الخيار هي الرابحة، وفي ظل سوق تتقلب فيه الأسعار بصورة كبيرة عن سعري الشراء والبيع تكون صفقة مشتري الخيار هي الرابحة [22] .
3. العمليات المضاعفة
وهي عمليات تمنح المتعامل الحق في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها وذلك بسعر يوم التعاقد إذا رأى أن التصفية في صالحه، وفي مقابل ذلك يدفع تعويضاً مناسباً يتفق عليه ولا يرد إلى دافعه، وتختلف قيمة التعويض باختلاف الكمية المراد زيادتها [23] . وينقسم هذا النوع من الخيار إلى قسمين [24] :
أ- عقد امتياز شراء مقترن بحق مضاعفة الكميةيخول هذا العقد لحامله أن يضاعف كمية الأسهم التي اشتراها بسعر يوم التعاقد إذا رأى أن التصفية في صالحه خلال فترة العقد، ونظراً لتعاظم المخاطرة التي يتعرض لها بائع الامتياز فإنه يتقاضى ضعف ثمن الامتياز العادي. ويعتبر الشراء باتاً في الكمية الأساسية محل الصفقة واختيارياً بالنسبة للكميات الزائدة [25] .
وهذه العملية تتضمن تنفيذاً للصفقة المتفق عليها سواء جاءت الأسعار في صالح المشتري أم لا، ثم الحق في زيادة الصفقة إذا جاءت الأسعار في صالحه مقابل التعويض الذي يدفعه، ولا يرد التعويض إلى من دفعه سواء نفذ الصفقة أم لا [26] .
ب- عقد امتياز بيع مقترن بحق مضاعفة الكميةهذا العقد يعطي لحامله الحق في أن يضاعف كمية الأسهم التي باعها بسعر يوم التعاقد إذا رأى أن التصفية في صالحه خلال فترة العقد، مقابل تعويض مناسب لبائع الامتياز، وهو عملية عكسية لعقد امتياز الشراء المقترن بحق مضاعفة الكمية.
الموقف الفقهي من البيوع الخيارية الشرطية
بعد استعراض أنواع البيوع أو العمليات الخيارية الشرطية وعقود الامتياز المتفرعة منها، من المفيد مناقشة خيار الشرط المقترن بكل عقد منها، وكذلك مناقشة الاختيار على المؤشرات، ليكون الحكم الفقهي معبراً عن الصورة الفعلية لتنفيذ عقود هذه العمليات وشروطها.
أ ـ مناقشة خيار الشرط في عقد الامتيازخيار الشرط يتعارض مع قصد الشارع من إباحته، فالخيار لم يشرع لكي يرى المستفيد منه هل تطورت الأسعار في صالحه فينفذ الصفقة أم في غير صالحه فيفسخ العقد، كما أن خيار الشرط لم يشرع من أجل أن يقرر المستفيد منه هل هو بائع أم مشتري، أو أن يطلب المشتري أو البائع مضاعفة كمية الأسهم إذا رأى أن ذلك يحقق له مكاسب أكثر [27] .
ب ـ مناقشة شرط التعويض ( ثمن الامتياز )خيار الشرط في الفقه الإسلامي يُعطى لكلا المتعاقدين دون مقابل، وفي عمليات البورصة الخيار يكون في مقابل دفع مبلغ على سبيل التعويض أو الغرامة، والمفروض أن التعويض يدفع عند فسخ العقد ووقوع ضرر على أحد الطرفين، أما دفعه مقدماً ودون أن يقابله عوض أو ربطه بضرر فعلي محقق، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل [28] .
• أما من اعتبر التعويض ( ثمن الامتياز ) الذي يدفع مقابل شرط الفسخ كبيع العربون، فالقياس غير صحيح لأن العربون إذا تمت الصفقة يكون جزء من الثمن، وإذا لم تتم يكون تعويضاً للبائع. أما المبلغ الذي يدفعه المتعامل مقابل شرط الفسخ فليس جزء من الثمن ولا يرد إلى صاحبه على أية حال حتى لو نفذ الصفقة، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل [29] . ثم أن بيع العربون يكون بالنسبة للمشتري، وليس في الفقه الإسلامي بيع عربون فيه خيار للبائع، لهذا لا وجه لقياس ثمن الامتياز على بيع العربون [30] .
• حصول أحد العاقدين على مال بغير عوض مقابل جعل الخيار للطرف الآخر يمثل مصلحة زائدة عن العقد فيها شبهة الربا واضحة باعتبار أن الربا زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال [31] .
جـ ـ مناقشة خيار الانتقاء خيار الانتقاء شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه يجعل من المتعامل بائع ومشتري في ذات الوقت، والخيار في حقيقته متعلق بوجود متعامل متردد بين أن يكون مشترياً أو بائعاً [32] .
• وخيار الانتقاء الذي لا يتغير فيه السعر غير جائز، لأن فيه غرراً فاحشاً إذ لا غرر أكثر من أن لا يدري المتعاقد حين العقد أهو بائع أم مشتري، وهو خيار قائم على المقامرة.
• وخيار الانتقاء الذي يتغير فيه السعر غير جائز أيضاً، فبالإضافة إلى قيامه على المقامرة فإن عدم تحديد السعر ومجهوليته بالنسبة للمتعاقدين يزيده خروجاً على الشرعية [33] .
د ـ مناقشة خيار مضاعفة الكميةخيار مضاعفة الكمية من الخيارات المفسدة للعقد، لاشتراط أحد العاقدين على صاحبه عقد آخر جديد يتناول الكميات الزائدة عن عقد البيع الأصلي، واشتراط هذا الشرط يبطل البيع لأنه من قبيل البيعتان في بيعة المنهي عنه [34] .
هـ – مناقشة الاختيارات على المؤشرات من المعلوم أن المؤشر رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، ويقصد منه معرفة مقدار التغير في حجم التداول، وأسعار التعامل في بورصة معينة [35] . ويتغير المؤشر آنياً في كل لحظة مع تغير أسعار الأسهم في البورصة صعوداً وهبوطاً، وتوجد في البورصات العالمية مؤشرات عديدة منها مؤشر داوجونز، واستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤشر نيكاي في اليابان، ومؤشر داكس في ألمانيا، وغيرها الكثير في مختلف بلدان العالم.
ويتم التعاقد على عقود معينة من المؤشر بيعاً وشراءً ( كل عقد يساوي مثلاً 1000 وحدة من المؤشر ) وكأنه سلعة. فلو ارتفع المؤشر ربح من قامر على ارتفاعه وخسر من قامر على انخفاضه، وعلى العكس من ذلك لو انخفض المؤشر ربح من قامر على انخفاضه وخسر من قامر على ارتفاعه. ولا يعني شراء المؤشر أو بيعه شراء أو بيع للأسهم المعتبرة في حسابه، وكما توجد عمليات اختيارية على الأسهم توجد كذلك عمليات اختيارية على المؤشرات [36] . وبيع وشراء المؤشرات والعمليات الاختيارية التي تتم عليها مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي، لا يمكن وجوده [37] .
بعد العرض المتقدم لأنواع البيوع الخيارية الشرطية، وشرح طرق تنفيذ عقود الامتياز المتفرعة منها، ومناقشة خيارات الشرط في هذه العقود ومناقشة الاختيار على المؤشرات، يتبين أن العمليات أو البيوع أو العقود الآجلة الخيارية الشرطية ( الامتيازات ) تتعارض مع مقاصد الشريعة في المعاملات المالية، لاشتمالها على الغرر، والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والمقامرة، وشبهة الربا فيها واضحة. وعليه فإن العمليات الخيارية الشرطية وعقود الامتيازات المتفرعة منها بشروطها المختلفة فاسدة ولا يترتب عليها آثارها، وتأباها نصوص الشريعة الإسلامية، ولا تصح بأي وجه من الوجوه [38] . هذا والله أعلم.
المراجع
- د. عبد الستار أبو غدة: أوفوا بالعقود، مطبوعات مجموعة دلة البركة، المملكة العربية السعودية، 1997، ص 32.
- السيد سابق: فقه السنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، ب.ت، ج 3 ص 268.
- د. محمد علي القري: الأسهم ـ الاختيارات ـ المستقبليات، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1992، ع 7 ج 2 ص 211.
- د. عبد الستار أبو غدة: الاختيارات في الأسواق المالية، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1992، ع 7 ج 1 ص 332، 333.
- د. علي محيي الدين القرة داغي: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1992، ع 7 ج 1 ص 181 بتصرف.
- د. محمد علي القري: مرجع سابق، ع 7 ج1 ص 212.
- ابن قدامة: المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1981، ج 3 ص 586.
ـ السيد سابق: مرجع سابق، ج 3 ص 269. - د. علي محيي الدين القرة داغي: مرجع سابق، ع 7 ج 1 ص 181.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: أسواق الأوراق المالية ودورها في التنمية الاقتصادية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ص 451ـ 453.
ـ د. عطية فياض: سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط1، 1998، 344. - المضاربة بالمفهوم الشرعي تعني شركة بين رأس المال من جانب، والعمل من جانب آخر، والربح يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، والخسارة على صاحب المال.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 451.
- د. أحمد بن محمد الخليل: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار بن الجوزي، السعودية، 1426 هـ، ، ص 207ـ 215.
ـ د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 344ـ 349. - د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 344 بتصرف.
ـ د. علي أحمد السالوس: المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي، دار الإعتصام، القاهرة، ط2، 1987، ص 211. - د. سمير عبد الحميد رضوان مرجع سابق، ص 455.
- د. أحمد محيي الدين أحمد: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، جدة، ط 1، 1995، ص 439.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 457، 458.
- د. محمد علي القري: مرجع سابق، ع 7 ج 1 ص 211.
- د. منير إبراهيم هندي: الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1999، ص 59.
- د. أحمد بن محمد الخليل: مرجع سابق، ص 208.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 456.
ـ د. أحمد بن محمد الخليل: مرجع سابق، ص 208. - د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 462.
- د. أحمد محيي الدين أحمد: مرجع سابق، ص 440، 441.
- د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 349.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 456.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 464.
ـ د. أحمد محيي الدين أحمد: مرجع سابق، ص 440. - د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 349.
- د. أحمد محيي الدين أحمد: مرجع سابق، ص 444، 445.
- د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 347.
- د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 346.
- د. الصديق محمد الأمين الضرير: الاختيارات، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1992، ع 7 ج 2 ص 264.
- د. سمير عبد الحميد رضوان: مرجع سابق، ص 484.
- د. أحمد بن محمد الخليل: مرجع سابق، ص 215.
- د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 347، 348.
ـ د. أحمد بن محمد الخليل: مرجع سابق، ص 215. - د. أحمد محيي الدين أحمد: مرجع سابق، 446.
- د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002، ص 513.
- د. محمد علي القري: مرجع سابق، ع 7 ج 1 ص 217.
ـ د. علي محيي الدين القرة داغي: مرجع سابق، ع 7 ج 1 ص 177. - د. وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ص 513.
ـ قرارات مجمع الفقه الإسلامي: منظمة المؤتمر الإسلامي ، قرار 65 / 1 / 7 بشأن الأسواق المالية. - د. عطية فياض: مرجع سابق، ص 343.
– د. أحمد بن محمد الخليل: مرجع سابق، ص 199.
ـ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: مطابع رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ب.ت، الدورة الخامسة، ص 134.
ـ قرارات مجمع الفقه الإسلامي: منظمة المؤتمر الإسلامي، قرار 65 / 1 / 7 بشأن الأسواق المالية.
ـ السيد سابق: فقه السنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، ب.ت، ج 3 ص 291.
ـ د. منير إبراهيم هندي: الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1999، ص 148.
أحدث التعليقات