دور الحوكمة في تفعيل أداء الصناديق الوقفية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله ورضى الله عن صحابته الطيبين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين

 

 

 

دور الحوكمة في تفعيل أداء الصناديق الوقفية

إعداد:حسين عبد المطلب الأسرج

elasrag@gmail.com

مقدمة:

إن تاريخ الوقف يرجع إلى فجر الإسلام وقد دلّ على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وأن الوقف من أفضل وجوه الإنفاق، وأعمها فائدة وأدومها نفعاً وأبقاها أثراً. ولقد تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة،أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية،وافتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة ،التي أثرت بالسلب في كل من ارتبط بالتعامل معها،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.ورغم تراجع دور الوقف إبان حقبة الاستعمار إلا أن الآونة الأخيرة شهدت توجها جادا لتفعيل دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. في إطار ذلك التوجه تحتاج  مؤسسة الوقف الى تطبيق مبادىء الحوكمة  باعتبارها الإطار الصحيح لتطوير أداء مؤسسة الوقف في ربوع وطننا العربي وعالمنا الإسلامي،خاصة مع ما تشهده الأعمال الوقفية من تطور واكتسابها طابعًا مؤسساتيًا، بعيدًا كل البعد عن العفوية والارتجالية.

وبالنظر الى ناحية ادارة الوقف نجد ان هناك  عدد من المجموعات الموجودة أصلا والمؤثرة فعلا فى المشاريع الوقفية حيث نجد مجموعات مثل المشروع الوقفي ( الموقوف) والشخص المتبرع ( الواقف) والمستفيدين ( الموقوف عليهم) والجهة المنظمة للوقف والإدارة التنفيذية للمشروع الوقفي إلى آخره. الأمر الذى يستوجب ضرورة توظيف مبادئ وأسس الحوكمة في سبيل تحسين أداء المشاريع الوقفية لتحقق الاهداف المناطة بها،وترتيب العلاقات فيما بينها وتفعيل المسائل المتعلقة بالرقابة والتحكم  في المشروع الوقفي ( الحوكمة الإدارية) وفق مبادئ وأسس واضحة للارتقاء بالأداء فى جو عام من الإفصاح والشفافية والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العلاقة بمؤسسة الوقف.ونظراً لوجود ثقافة إسلامية متميزة واهتمام كبير بالمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التى يمثل ضبطها محل الحوكمة،فان هذا البحث يهدف إلى دراسة الحوكمة كمدخل لتطوير الصناديق الوقفية.

المبحث الأول:

الصناديق الوقفية :(تعريفها-أهدافها-تنظيمها)

أولا: تعريف الوقف وحكمته:

مؤسسة الوقف من المؤسسات التي لعبت دورا فاعلا في تاريخ الحضارة الإسلامية حيث كان الوقف هو الممول الرئيسي لكثير من المرافق كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومنشآت الدفاع والأمن ومؤسسات الفكر والثقافة.[1] وفي عصرنا الحاضر تزداد أهمية الوقف وتتضاعف الحاجة إلى إحياء هذه السنة النبوية، حيث تساهم مؤسسـة الوقف في كثير من المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية، إلـى جانب المساهمة في الناتج القومي حيث تمثل الأوقاف قطاعاً اقتصادياًً ثالثاً وموازياً للقطاعين العام والخاص، يساند الدولة في تحمّل أعباء التعليم والصحة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر.فالوقف إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معا وتخصيصه لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة. وهكذا يمكننا تصور أن إنشاء وقف بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمة لمصلحة الأجيال القادمة، وتنتج هذه المؤسسة منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد. [2]

والوقف في اللغة هو الحبس والمنع، وفي الاصطلاح الفقهي هو “حبس عين والتصدق بمنفعتها” وحبس العين يعني ان لا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث، ويعني التصدق بمنفعتها صرف منافعها أو ريعها لجهات البر بحسب شروط الواقف. والوقف جائز عند جميع الفقهاء.[3]

وقد عرف الفقهاء الوقف عدة تعريفات، لا داعي لذكرها، لأنه لا يكاد كتاب فقهي معاصر يخلو منها، واختلاف الفقهاء في تعريف الوقف مبني على اختلافهم في بعض أحكام الوقف والتفريعات الجزئية[4]. وأكتفي هنا بذكر تعريف واحد وهو : “الوقف هو منع التصرف فى رقبة العين التى يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء”.[5]

وتستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب ،فكثير من الآيات تحض على بذل المال في وحوه البر والخير،ومنها:-
1- (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ). (سورة آل عمران:آية 92).
2-وقال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (سورة البقرة: الآيتان 261 – 262 ).

وإلى غير ذلك من الآيات التي تحث على الإنفاق في وجوه الخير والبر، ويدخل تحتها الوقف باعتباره إنفاقاً للمال في جهات البر.[6]
وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوقف منها،مارواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي  صلى الله عليه وآله و سلم   ، قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)[7] والوقف صدقة جارية.

أما الاجماع ،فقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر ولا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً فقد أجمع الخلفاء وسائر الصحابة على مشروعية الوقف حتى قال جابر رضي الله عنه:”ما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة، لاتشترى أبداً، ولا توهب، ولا تورث”. وأخذت الأوقاف الإسلامية بعد ذلك تتكاثر وتزدهر في شتى أنحاء العالم الإسلامي. وعلى هذا فالراجح هو القول باستحباب الوقف؛ لأنه صدقة جارية يمتد نفعها وثوابها.[8]

أما الحكمة من مشروعية الوقف -فهى عديدة ومتعددة واكتفى هنا بذكر ما يخدم هدف البحث -فتتمثل في:[9]

أ – إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الدينية والتربوية والغذائية والاقتصادية والصحية والأمنية، ولتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية.

ب- ترسيخ قيم التضامن والتكافل والإحساس بالأخوة والمحبة بين طبقات المجتمع وأبنائه؛كل ذلك لنيل مرضاة الله.

 وفي ضوء التعريفات الفقهية المختلفة، فإننا نستخلص أن للوقف أربعة أركان هي: الواقف وهو صاحب الشيء المراد وقفه،والموقوف وهو الشيء المراد وقفه،والموقوف عليه وهو الجهة المراد توقيف ” الملك” لفائدتها ،والصيغة هو عقد الوقف الذي يثبت بموجبه الوقف ويحمل جميع الشروط للوقف.[10] ويرى البعض أهمية إضافة محور خامس وهو الإدارة سواء كان ناظر منفرد أو مؤسسة أو مجلس نظارة.[11]

 

ثانيا: تعريف الصناديق الوقفية :

الصندوق الوقفي هو وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات واسهم واصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبول.  والصندوق يبقى ذا صفة مالية اذ ان شراء العقارات والاسهم والاصول المختلفة وتمويل العمليات التجارية لا يغير من طبيعة هذا الصندوق لان كل ذلك انما هو إستثمار لتحقيق العائد للصندوق. فليست العقارات ذاتها هي الوقف ولا الاسهم. ومن ثم فان محتويات هذا الصندوق ليست ثابتة بل تتغير بحسب سياسة ادارة الصندوق. ويعبر عن الصندوق دائماً بالقيمة الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغاً نقدياً. وهذا المبلغ هو الوقف وهو بمثابة العين التي جرى تحبيسها.والأموال في الصندوق مقسمة الى حصص صغيرة تكون في متناول الافراد من المسلمين الراغبين في الوقف. وتوجه عوائد الصندوق الى اغراض الوقف المحددة في وثيقة الاشتراك في الصندوق تحت اشراف ناظر الوقف ويكون للصندوق شخصية اعتبارية اذ يسجل على صفة وقف. فالصندوق الوقفي اذن هو وقف نقدي.[12]

و الصناديق الوقفية تجد مشروعيتها في وقف النقود الذي قال بجوازه غير واحد من أهل العلم.وهو وقف نقدي تستثمر أمواله بصيغة المضاربة والشركة وغير ذلك، وما تحقق من أرباح وعوائد يصرف بحسب شروط الواقفين، تحت رقابة حكومية وضبط محاسبي ونظارة واعية.[13]

ثانيا:أهداف الصناديق الوقفية:[14]

1 ـإحياء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تكون أقرب إلى نفوس الناس وأكثر تلبية لحاجاتهم.

2 ـ تجديد الدور التنموي للوقف.

3 ـ تطوير العمل الخيري من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به.

 4 ـ تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غيرالمدعومة بالشكل المناسب.

 5 ـ إيجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيري الداخلي.

6 ـ تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته.

 7 ـ انطلاق العمل الوقفي من خلال تنظيم يحقق المرونة مع الانضباط في آن معا.

ثالثا: الإمكانات التي تقدمها الصناديق الوقفية :[15]

1- تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف :

معلوم ان السواد الأعظم من أفراد المجتمع الإسلامي المعاصر هم من الموظفين ومن صغار التجار ولا يتوافر على هؤلاء الأموال الكثيرة والثروة التي تمكنهم من إنشاء الأوقاف المستقلة مثل المدارس والمستشفيات والمعاهد … الخ. إلا أنهم يتمتعون بمستوى جيد من المعيشة، ودخول منتظمة ويمكنهم ادخار نسبة من دخولهم الشهرية وهم كسائر المسلمين في كل عصر ومصر يحبون فعل الخيرات فلا بد من والحال هذه أن يتهيأ الوقف بطريقة يمكن لهم من جهة المساهمة بمبالغ قليلة تجتمع لتصبح كبيرة مؤثرة، ومن جهة أخرى أن يساهموا مساهمات مستمرة عبر الزمن ومنتظمة كانتظام دخولهم من وظائفهم وأعمالهم.

2- إحكام الرقابة على الأوقاف :

          أن صيغة الصناديق الوقفية تمكن من إحكام الرقابة الشعبية والحكومية على الأوقاف. ذلك أن سبل المراجعة المحاسبية وطرائق الضبط في الأعمال المالية والمصرفية قد تطورت تطوراً عظيماً في الزمن الحديث مما يمكن أن يستفاد منه من هذه الناحية. كما أن القوانين المنظمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات العامة المشرفة على نشاطاتها يمكن أن تكون أنموذجاً يستفاد منه. ومعلوم أن ضعف الرقابة العامة وانعدامها أحياناً كان هو السبب الأهم لتدهور مؤسسة الوقف ولإساءة استخدامها من قبل النظار وسواهم والاستيلاء عليها وضياعها. والرقابة على الأوقاف في صيغتها القديمة تحتاج الى تطوير لانها بالغة الصعوبة وعالية التكاليف اذا طبقت في يوم الناس هذا. ولذلك تمثل فكرة الصناديق الوقفية نقلة نوعية ذات بال في تطور الوقف.

 3- النهوض بحاجات المجتمع :

ليس للوقف غرض محدد بل هو جائز في كل مالا معصية فيه. وكما انه يجوز على الفقراء والمساكين يجوز الوقف على جميع افراد المجتمع بما فيهم الاغنياء (اذا لم يخص الاغنياء دون الفقراء). وتاريخ المسلمين يزخر بانواع الاوقاف التي كانت شاملة لكل غرض نافع مفيد.واليوم تمس حاجة المسلمين الى نشاطات تعد من الحاجات الاساسية للمجتمعات المعاصرة والتى يمكن ان يقوم الوقف بتوفيرها.

  رابعا: المتطلبات التنظيمية :

ان الانتفاع بفكرة الصناديق الوقفية يحتاج الى وجود الهيكل النظامي القادر على حماية الاوقاف النقدية، واحكام الرقابة عليها وتنظيم عمل نظار الوقف واستيعاب المستجدات الحديثة في الادارة والقانون لتحقيق هذا الغرض من ذلك.[16]

 1- وجود نظام يسمح بتسجيل صناديق الوقف :

وقف العقار معروف وقد تطورت على مر السنين طرق تسجيله والاشراف عليه. اما صناديق الوقف، والاوقاف النقدية فهي تحتاج الى نظام خاص بها يبين طرق تسجيلها والهيكل الاداري المطلوب لهذا التسجيل وتوثيق جهة الانتفاع بها، وتحديد المتطلبات النظامية لاغراض الرقابة. ويجب ان يتضمن النظام نصوصاً تتعلق بتحديد جهة التسجيل، وجهة الرقابة وكيف يتكون مجلس ادارة الوقف وطريقة اختيار اعضاءه والميزانيات السنوية والتدقيق المحاسبي والمراجعة…الخ.

2-وجود نظام للنظارة على الوقف :

درج الناس على ان الناظر على الوقف شخص طبيعي يوليه الواقف هذه المهمة، يقوم بها تحت اشراف القاضي. ان صناديق الوقف تحتاج الى ولاية شخصية إعتبارية كالمؤسسات المالية ونحوها يستحق لها الاستمرار والاستقرار. وقد تقبل الفقهاء المعاصرون الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الشركات المساهمة وغيرها واضفوا عليها الأهلية للتصرف بما يشبه الشخصية الطبيعية. ويمكن ان تنشأ هذه الشخصية الاعتبارية لغرض ادارة الوقف والنظارة له وتختص بذلك، وربما جعلت النظارة لأحد المؤسسات التي تتولى استثمار الاموال وتوجيه الريع الى جهة الانتفاع. ويحتاج هذا الى نظام خاص يصدر لهذا الغرض.

 3-تطوير طرق الرقابة على الوقف :

 تحتاج الصناديق الوقفية الى إحكام الرقابة على عمل هذا النوع من الأوقاف وإنشاء جهة مركزية مهمتها الأساسية الرقابة الصارمة على هذه الصناديق. فهذه الصناديق هي مؤسسات مالية تشبه المصارف وشركات المال وهي تحتاج في نظام الرقابة عليها هيكلاً شبيهاً بالمصرف المركزي الذي يشرف على القطاع المصرفي.

المبحث الثانى

حوكمة الصناديق الوقفية

 

أولا: التعريف بالحوكمة من حيث المصطلح والمفهوم:

تعاظم الاهتمام بمفهوم و آليات الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة،أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية،وافتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة ،التي أثرت بالسلب في كل من ارتبط بالتعامل معها،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات الإقتصاديه المختلفة ، مثل : لجنة كادبوري Cadbury Committee والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم   Cadbury Best Practice  عام 1992 في المملكة المتحدة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles of Corporate Governance عام 1999،وصندوق المعاشات العامة(Calpers) في الولايات المتحدة الأمريكية ، كذلك لجنة       Blue Ribbon Committee  في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها عام 1999 م .[17]

وعلى الرغم من الارتباط بين مصطلح الحوكمة والعولمة والأزمات ، زيادة الاهتمام به بين كل من المهتمين بالدراسات  المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية،الإ أنه ما زال مجال اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين والمهتمين بهذا الأمر مما أدي إلي ظهور العديد من المصطلحات المستخدمة بيد أن المصطلح الأكثر استخداما علي الأقل في المجال الأكاديمي والبحثي هو “الحوكمة ” كمرادف قريب لمصطلح Governance     .[18]

وكلمة governance معناها حاكمة من الإحكام والحاكمية؛ وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث تحت لفظ «حكم» نجد أن العرب تقول: حكمت واحكمت وحكّمت؛ بمعنى: منعت ورددت؛ ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم؛ ومن المعانى لكلمة «حَكَم»: حَكَمَ الشىء وأحكمه كلاهما: منعه من الفساد.[19]

ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد فى القواميس العربية على هذا الوزن, إلا أن المعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذى يعنى كما سبق القول المنع من الظلم والفساد وهو المتفق عليه اصطلاحا لكلمة الحوكمة التى تهدف الى منع الظلم والفساد.[20]

            إن مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنياً بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى.أى أن الإطار العام للحوكمة موجود لكى يشجع على الاستخدام الأكفأ والعادل للموارد ، ويعمل علي تفادى سوء استخدام السلطة  وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم واللوائح .ولذلك يمكن تلخيص أهم مباديء وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو علي الأقل تقليل الي الحد الأدني الفساد والانحراف في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة وهى[21]:

أ‌-        وجود اطار عام للمناخ التشريعي والقوانين بالدولة تحمي حقوق جميع أفراد  المجتمع مع تحديد المسئوليات والواجبات .

ب‌-    العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع افراد المجتمع .

ت‌-    الافصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسئولين من بيانات و معلومات.

ث‌-    المساءلة والمحاسبة وهو ما يعني أن يعقب الافصاح دائما محاسبة المسئولين بشفافية كاملة.

ج‌-     هذا بجانب أن يكون هناك سياسات واضحة وموثقة لكيفية تجنب تعارض المصالح وخطة لتتابع السلطة  في الادارات العليا التنفيذية .

وتجدر الاشارة الى أنه يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 2004.[22] وتتمثل في:

1-      ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.

2-      حفظ حقوق جميع المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.

3-      المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

4-      دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء.

5-      الإفصاح والشفافية: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.

6-      مسئوليات مجلس الإدارة: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

‏ونلاحظ من هذه المبادئ ان الحوكمة تعالج علاقات القوة والمسؤولية بين أربع مجموعات كبيرة تحيط بإدارة الشركة المساهمة. المجموعات التي نتحدث عنها هي: أصحاب العلاقة ( المستفيدون، الدائنون، الحكومة، المجتمع، الموظفون ..) ، الجمعية العمومية ( الملاك) ، مجلس الإدارة والإدارة العمومية أو التنفيذية. وتقدم الحوكمة الإدارية كما :كرنا اعلاه مجموعة من الإجراءات والترتيبات التي تحكم العلاقات بين هذه المجموعات لتكون علاقات إيجابية منتجة وليست مدعاة للتنافس السلبي وضياع مصلحة الشركة. على سبيل المثال لو أبدعت إحدى المجموعات ونجحت فى تحقيق غاياتها وسبقت المجموعات الاخرى لم تتحقق الحوكمة الإدارية لان شرطها المصلحة الجماعية.كذلك لو نجحت المجموعات كل على حدة فكل سيبدع لتحقيق مصالحه الضيقة ولن تتحقق المصلحة الكلية للشركة.

ومن الاستعراض العام لهذه النصوص يتضح أن مفهوم الحوكمة يدور حول وضع الضوابط التى تضمن حسن إدارة الشركات بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعيل دور مجالس الإدارة بها بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من التلاعب فى اموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة أدت إلى إفلاسها.

وهذا المعنى للحوكمة يتفق مع ماجاءت به الشريعة الإسلامية من الأصل وليس كحالة طارئة كما فى الحوكمة, فالمال وملكيته يعتبر أحد المقومات الخمس التى يعتبر حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها, أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية, ومن هنا  وفى مجال الشركات ومايتعلق بها جاءت الأحكام الشرعية للشركات بجميع أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم علاقة الإدارة بالشركة والمساهمين.

ويظهر الواقع المعاصر أهمية تطبيق مبادىء الحوكمة على الصناديق الوقفية لضمان النزاهة والشفافية وخاصة بعد ما تعرض له الوقف من فساد وتهميش خلال سنوات عديدة من جهة،وبعد ظهور اتجاهات حديثة في تأسيس الأوقاف من جهة أخرى.

فالصناديق الوقفية تشبه منشآت الأعمال من حيث إنه شكل تنظيمي لمجموعة من الأموال في الإنتاج تنفصل فيه الإدارة عن الملكية، كما أن إدارة أموال الأوقاف لا يمكنها أن تتبع بمبادئ اقتصاديات السوق، وذلك لانعدام الحافز الذاتي الذي نجده في سلوك المنشأة الإنتاجية في السوق وهو حافز الربح أو المنفعة، إذ إنه يقدم خدماته للمجتمع دون النظر إلى الربح، أما على المستوى الجزئي أي وحدة الوقف الواحدة، فلابد من استثمارها وتعظيم الإيرادات المتأتية منها ليتم توزيع المنافع على أكبر عدد من المستفيدين، وبالتالي فإن التحدي الذي نواجهه في اختيار شكل إدارة الأوقاف هو أن نوجد توازنًا مؤسسيًا يؤدي إلى ربط هدف الإدارة بأهداف الوقف دون الإخلال بمبدأ الرقابة, أي أن إدارة الوقف أقرب ما تكون كإدارة المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص واستبدال رقابة الجمعية العمومية والمالكين بجهات رقابية تضم جهات حكومية أو شعبية. والقطاع الوقفي يتكون من جزأين هامين متكاملين ومترابطين، الأول كلي وهو الإدارة أو الهيئة أو المؤسسة التي تشرف وتدير وتستثمر أموال الوقف على المستوى الوطني، وعادة ما تنشأ هذه المؤسسات بموجب قوانين وأنظمة تحدد سياساتها العامة والمبادئ والأسس التي تسير عليها بما في ذلك الأسس المحاسبية والرقابية، والتي تكون في الأغلب تلك التي تطبق على المؤسسات العامة. أما الجزء الثاني وهو الوحدة الوقفية (الوقف) وعادة ما تحدد شروط الواقف أوجه استثمارها وطريقة إدارتها والرقابة عليها وأوجه إنفاق إيراداتها. وعندما نتحدث عن النظم المحاسبية والرقابية للوقف فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار هذين المستويين من القطاع الوقفي، وعدم الخلط بينهما لأن مثل هذا الخلط قد يؤدي إلى خطأ في تصميم النظم المحاسبية ومعالجة العمليات الاقتصادية وأساليب الرقابة عليها.

     ومع ملاحظة أن هناك اتجاهان في تأسيس الأوقاف في الوقت الحاضر، وذلك بالنظر إلى الهيكل التنظيمي للوقف، هما:[23]

  1. تأسيس أوقاف جماعية كبيرة بالنظر إلى القيمة السوقية لأصولها، وفق نموذج الشركات المساهمة تدار على أسس تجارية. ويتكون رأس المال من قسمين: أحدهما وقفي، والآخر استثماري، وذلك مثل بعض المشروعات الوقفية للهيئة العالمية للوقف المتفرعة عن البنك الإسلامي للتنمية.
  2. تأسيس صناديق وقفية كبير بالنظر إلى القيمة السوقية لأصولها، تعتمد في رأسمالها على التبرعات، وعوائد استثمارها فقط، وتدار على أسس اقتصادية. ومن أهم الأمثلة في هذا الاتجاه في الوقت الحاضر،الصناديق الوقفية التي يتم إنشاؤها في عدد من دول الخليج العربي وفق أسلوب الشركات المساهمة، عن طريق طرح ما يسمى الأسهم الوقفية.

فانه لابد من توظيف مبادئ وأسس الحوكمة هذه في سبيل تحسين أداء المشاريع الوقفية لتحقق الاهداف المناطة بها حيث يتم التحكم في مشروع الوقف (الموقوف) من خلال ثلاث جهات مهمة: الواقف (المتبرع أو المتبرعون) والناظر أو مجلس النظار وهو بمثابة مجلس الإدارة في الشركات الحديثة والموقوف عليهم أو المستفيدون. كذلك يوجد مدير او مسؤول عن المشروع محل الوقف يعينها ويشرف عليها الناظر وذلك بمثابة الإدارة التنفيذية فى الشركات الحديثة كما لن نتجاوز وجود العديد من الهيئات والجهات الحكومية والنظامية التي يفترض أن تشرف على مشاريع الأوقاف على وجه العموم وهذه يتشابه دورها مع دور الهيئات والجهات المنظمة لأعمال الشركات المساهمة. وبطبيعة الحال انفرد الفكر الوقفي فى الإسلام بوضع الكثير من التنظيمات والتشريعات والشروط (شروط الوقف) كل ذلك فى سبيل تعزيز قيام مشروع الوقف واستمراريته وإدارته وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح. وبالنظر الى وجود عدد من  المجموعات المحددة والمؤثرة فعلا فى المشاريع الوقفية حيث نجد مجموعات مثل المشروع الوقفي (الموقوف) والشخص المتبرع (الواقف) والمستفيدين (الموقوف عليهم) والجهة المنظمة للوقف والإدارة التنفيذية للمشروع الوقفي إلى آخره. كل هذه المجموعات تحتاج ترتيب العلاقات فيما بينها وتفعيل المسائل المتعلقة بالرقابة والتحكم  في المشروع الوقفي ( الحوكمة الإدارية) وفق مبادئ وأسس واضحة للارتقاء بالأداء فى جو عام من الإفصاح والشفافية والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العلاقة بالمشروع.[24]

ويمكن استنباط تعريف لحوكمة صناديق الوقف كما يلى :هي مجموعة النظم والإجراءات والآليات التي تصمم وتطبق من أجل حكم صناديق الوقف. فحوكمة الوقف تولي كل طرف على حدة ثم الاطراف كلها مجتمعه ما يستحقه من تنظيمات وإجراءات وتوصيات وتعليمات حتى تمارس حاكميتها على أصول. ويتوج مفهوم الوقف فى الإسلام عدد من أسس ومبادئ الحوكمة الإدارية التي ظهرت بعد ذلك بمئات السنين ويجعل منها نقلة نوعية فى مفهوم التحكم والسيطرة على الاوقاف من سياق الرقابة والإشراف والقيادة الفردية إلى نظام كلي متطور يصطبغ بحكم مؤسسي قائم على أسس راسخة ويشبه إلى حد بعيد مفهوم حكم المؤسسات فى الأنظمة السياسية الحديثة. ونظام الوقف فى الإسلام لا يطرح رؤى وأفكارا مثالية أو خيالية وقد لا يتطلب تأسيسا جديدا لنظم وإجراءات وفعاليات ولكنه يعطي نظرة شمولية تتيح تطوير وتحديث ما هو موجود من إجراءات وفعاليات ومؤسسات تنظيمية لتمارس دورها المطلوب ولتنفذ واجباتها كما يجب.

ثانيا: أهمية ومبررات حوكمة الصناديق الوقفية:

إن حوكمة الوقف ترسي القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسئولية والشفافية فى المشاريع الوقفية، وتضمن نزاهة المعاملات. وتعزز سيادة القانون ضدالفساد؛ إذ تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام السلطة.وتقوم حوكمة الوقف على تحديد العلاقة بين الواقفين والموقوف عليهم، ومجالس الإدارة،والمديرين وحملة الأسهم وغيرهم،بما يؤدى إلى زيادة قيمة الوقف إلى أقصى درجة ممكنة على المدى الطويل. وذلك عن طريق تحسين أداء المشاريع الوقفية، وترشيد اتخاذ القرارات فيها. ويتضمن ذلك إعداد حوافز وإجراءات تخدم مصالح الموقوف عليهم، وتحترم فى نفس الوقت رغبات الواقفين ومصالح  جميع المتعاملين في ومع المشروع الوقفى.

1–  أهمية حوكمة صناديق الوقف

وتتجسد أهمية حوكمة صناديق الوقف بما يأتي  :

1 . محاربة الفساد المالي والإداري وعدم السماح بوجوده اوعودته مره أخرى .

2 . تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة المشاريع الوقفية.

3 . تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام  النظم الرقابية المتطورة .

4 . تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج .

5 . تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية .

6 . ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين .

 أما على الصعيد الاجتماعي فالحوكمة تهتم بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . ويشجع إطار حوكمة الوقف على الاستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة عليها ، ويهدف إلى ربط مصالح الأفراد والمشاريع الوقفية والمجتمع بشكل عام، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو مؤسسة الوقف ضمن حدوده لتوفير فرص العمل و الخدمات الصحية ، والإشباع للحاجات الأخرى ، ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويمكن أن يعتمد نظام حوكمة صناديق الوقف على مبادئ الحوكمة كما وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) السابق الاشارة اليها ،والتى لا تتنافى في مجملها مع المبادئ التي تدعمها الشريعة الإسلامية والتي تشكل الإطار التنظيمي لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،حيث تحقق هذه المبادئ الآتي:[25]

1-      تعزيز مسؤولية إدارة المشاريع الوقفية عن تنفيذ المعاملات بكفاءة تحقق المتطلبات النظامية والشرعية.

2-      تعزيز ا لاستقلالية و الموضوعية في إبداء الرأي الشرعي من جهات التدقيق الشرعي.

3-      تحقيق العدالة بين جميع الأطراف: الإدارة،الواقفون ،  الموقوف عليهم ،ذوو العلاقة (العملاء الموظفون ،جهات التدقيق الخارجي).

4-      تعزيز الفصل بين السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة.

5-      استكمال الإطار المؤسسي الداعم لتطبيق الأهداف الأخرى، و يضم إنشاء المؤسسات و إصدار التشريعات.

6-      سيادة القانون، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود تشريع حكومي يلزم باستكمال المؤسسات والتشريعات وتطبيقها في واقع الأعمال الوقفية.

     إن من أهمية حوكمة صناديق الوقف هو دورها في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة مؤسسة الوقف وتدعيم قدرتها التنافسية بالأسواق ، مما يساعدها علي التوسع والنمو ويجعلها قادرة على تحقيق أهداف الواقفين وتعظيم منفعة الموقوف عليهم. كما أن من المعايير الرئيسية لحوكمة مؤسسة الوقف هو تحقيق فاعلية وكفاءة الأداء بها وحماية أصولها.

2- أهداف ومزايا حوكمة صناديق الوقف

     لو لم يكن للحوكمة من الأهداف والمزايا التي تدعمها ، لما سعت معظم الوحدات الاقتصادية بل والدول إلي تطبيقها ووضعت التشريعات المختلفة اللازمة لها. ولقد اختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن هذه الأهداف والمزايا منها المنافع أو الدوافع أو البواعث ولكنها جميعاً تدخل ضمن الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في النقاط التالية :-

1- تحسين قدرة مؤسسة الوقف وزيادة قيمتها.

2- فرض الرقابة الفعالة على أداء مؤسسة الوقف وتدعيم المساءلة المحاسبية بها.

3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي لمؤسسة الوقف.

4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها .

5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها .

6- تعظيم  أرباح مؤسسة الوقف.

7- زيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين في مؤسسة الوقف.

8- الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة.

9 – تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد.

10- مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم .

3-مقومات حوكمة صناديق الوقف

    تمثل المقومات التالية الدعائم الأساسية التي يجب توافرها حتى يمكن الحكم بتطبيق حوكمة الوقف ،وهي :-

1-      توفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري لمؤسسة الوقف.

2-      وجود لجان أساسية تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء المشاريع الوقفية.

3-      وضوح السلطات والمسئوليات بالهيكل التنظيمي للمشاريع الوقفية.

4-      فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات .

5-      تعدد الجهات الرقابية على أداء المشاريع الوقفية.

    في ضوء ما سبق يري الباحث ضرورة الإشارة إلي النقاط التالية حول تطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف:-

  1. إن الالتزام بتطبيق هذه الجوانب في مؤسسة الوقف سيؤدي إلى تطوير أدائها والتغلب على مشاكلها المختلفة وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية والمالية والإدارية وبالتالي الانعكاس الإيجابي على تحقيق أهدافها الدينية والدنيوية.
  2. يؤدى تطبيق مبادىء الحوكمة على مؤسسة الوقف الى سهولة الحصول على المعلومات وممارسة الرقابة على مختلف جوانب أداء مؤسسة الوقف وزيادة الثقة فيها وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق التواصل مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة بمؤسسة الوقف.
  3. بالنظر إلى مفاهيم ومبادئ الحوكمة نجد انها تهدف الى تحقيق مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، وهذا من الأهداف التي وضعت من أجلها الشريعة الإسلامية.
  1. إن تطبيق مبادىء الحوكمة  على المشاريع الوقفية سوف يؤدي الى زيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين ومختلف المستخدمين لها.

النتائج والتوصيات:

النتائـج:

1-      إن تاريخ الوقف يرجع إلى فجر الإسلام وقد دلّ على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وأن الوقف من أفضل وجوه الإنفاق، وأعمها فائدة وأدومها نفعاً وأبقاها أثراً.

2-      تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية.

3-       رغم تراجع دور الوقف إبان حقبة الاستعمار إلا أن الآونة الأخيرة شهدت توجها جادا لتفعيل دور الوقف في المجتمعات الإسلامية.

4-      أن نظام الوقف التقليدي لا يزال هو المعمول به في معظم الدول رغم ما طرأ على الاقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات.

5-      تحتاج  مؤسسة الوقف الى تطبيق مبادىء الحوكمة  باعتبارها الإطار الصحيح لتطوير أداء مؤسسة الوقف في ربوع وطننا العربي وعالمنا الإسلامي،خاصة مع ما تشهده الأعمال الوقفية من تطور واكتسابها طابعًا مؤسساتيًا، بعيدًا كل البعد عن العفوية والارتجالية.

6-      – إن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف سينعكس بشكل جيد على أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية ، وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة .

7-      – أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء مؤسسة الوقف مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها.

التوصيات:

1-      ضرورة التزام نظار الأوقاف  بأعلى درجات الإفصاح وأن يتم الإبلاغ عن الأنشطة والبرامج والعمليات والأداء الاجتماعي والمالي بإصدار تقارير سنوية تشتمل على الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية،حيث تكتسب الشفافية والمكاشفة أهميتها في تحقيق الحوكمة الفعّالة في مؤسسة الوقف في كونها أداة لتقييم أداء المؤسسة ومتولي شؤون الوقف.

2-      العمل على استمرار وتنمية التأصيل للجوانب الفكرية لحوكمة مؤسسة الوقف وخاصة الأهداف والخصائص والمقومات والمحددات والمبادئ ، علاوة على شموليتها واحتوائها على جميع المفردات النظرية والتطبيقية للحوكمة بصورة يمكن أن يطلق عليها “الإطار المتكامل لحوكمة مؤسسة الوقف” .

3-      ضرورة مراجعة النظار والعاملين في كل عام واخضاع هذه المراجعة لاعتبارات مختلفة منها: مدى الالتزام بشروط الواقف وتطوير الخطط الاجتماعية وخدمة المؤسسة والانتماء إليها، إضافة إلى تطوير أساليب إدارة الأصول وتطوير أساليب تعبئة الموارد المالية، والمشاركة في الندوات ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والفتاوى الشرعية، والالتزام بأخلاقيات المهنة. وعملية تقييم الأداء تمكّن من ضمان الجودة وتصحيح المسار لتحقيق الرسالة وأهدافها.

4-      يتطلب تطبيق آليات الحوكمة نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع ، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني . فإذا ما أدرك المجتمع إن الحوكمة تمثل له خط الدفاع الأول والحصن المنيع ضد أي فساد أو إفساد يحاول أن يسلب  المجتمع ثرواته وأمواله ومكاسبه ، فانه سوف يدعم تطبيقها وإرساء قواعدها والدفاع عنها . وعليه يوصي الباحث باستحداث مركز يعنى بقضايا حوكمة مؤسسة الوقف ، ويتولى مهمة إعداد برامج إعلامية وتدريبية لترسيخ ثقافة الحوكمة في العمل الوقفى.

5-      التزام المشاريع الوقفية بمبادئ الشفافية والإفصاح ، وذلك من خلال قيامها بما يأتي :

أ – يحدد كل مشروع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها – الاستراتيجية وقصيرة الأجل – والإفصاح عنها عبر الوسائل التي تمكن الجمهور من الاطلاع عليها ، وان تقوم بنشر تقرير يتضمن مستوى تحقيق الأهداف الموضوعة لها .

ب – نشر البيانات المالية بتقارير دورية، مطبوعة أو عن طريق النشر في مواقع الشبكة الإلكترونية، من الشفافية المطلوبة لتحقيق الحوكمة الرشيدة. وضرورة احتواء القوائم المالية وبيان المعاملات على معلومات موثوقة ومفيدة عن المؤسسة الوقفية وأدائها المالي والإداري.

 

 


[1] للتفاصيل راجع:

–     معبد على الجارحى ، الأوقاف الاسلامية ودورها فى التنمية، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص ص 6-11

–    على محيى الدين القرة داغى،تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)،مجلة اوقاف،العدد 7، السنة 4 ، 1425-2004، ص ص 16-18

[2] المرسي السيد حجازي ،دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإسلامية،مجلة جامعة الملك عبدالعزيز للاقتصاد الإسلامي، مجلد(19) ،العدد(2) ،2006، ص60

[3] تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته.

فعند الحنفية هو “حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصّدق بالمنفعة على جهة الخير”.

وعند المالكية هو “إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه أو تقديراً”.

أما عند الشافعية  فهو “حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبة من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود تقرّباً إلى الله”.

أما  تعريف الحنابلة  فهو”تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة”.

وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدنا أنها متقاربة. بالنظر إلى جوهر حقيقة الوقف، وهي تحبيس العين على وجه من وجوه الخير، ومنع التصرف فيها من قبل المالك، ومن قبل الموقوف عليه معا. وإنما تستفيد الجهة أو الجهات الموقوف عليها من منافعها. وإنما اختلفت تعريفات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في بعض الأحكام والتفريعات الجزئية. راجع للتفاصيل: –

– وهبة الزحيلى،الأموال التى يصح وقفها وكيفية صرفها، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص ص 2-7

– أحمد بن يوسف الدريويش،الوقف: مشروعيته وأهميته الحضارية، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، مكة المكرمة،السعودية، 18 ـ 19 شوال 1420 ،ص ص 155-158

– أحمد أبوزيد، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة ،متاح فى:http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm

[4] . للتفاصيل راجع: –

– ابراهيم محمود عبد الباقى،دور الوقف فى تنمية المجتمع المدنى،رسالة دكتوراه،سلسلة الرسائل الجامعية(3)،الأمانه العامة للأوقاف،الكويت،1427هـ،2006م،ص ص 26-30

– وهبة الزحيلى،الأموال التى يصح وقفها وكيفية صرفها، ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص ص 2-7

– سلوى بنت محمد المحمادي، دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي ، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان: الوقف الإسلامي “اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة” ،الجامعة الاسلامية،المملكة العربية السعودية، 1430 هـ،2009 م، ص ص 298-301

– محمد سعيد المولوي، الوقف درة التكافل الاجتماعي، مجلة أوقاف جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود  ، العدد الأول ، السعودية ،صفر 1430 ه – فبراير 2009 م،ص ص29-30

– أحمد أبوزيد، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة ،متاح فى:http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm

[5] محمد أبو زهرة،محاضرات فى الوقف،معهد الدراسات العربية العالية،جامعة الدول العربية ،1959،ص 7

[6] عبد الله بن حمد العويسي، الوقف: مكانته وأهميته الحضارية،  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، مكة المكرمة،السعودية، 18 ـ 19 شوال 1420 ، ص ص 122-123

[7] أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري،صحيح مسلم، نظر محمد الفاريابى، كتاب الوصية25، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته3، حديث رقم14(1631)،دار طيبة للنشر والتوزيع،الرياض ،1426 هـ،ص 770

[8] للتفاصيل راجع:

–          محمد بن أحمد الصالح،الوقف وأثره في حياة الأمة، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، مكة المكرمة،السعودية، 18 ـ 19 شوال 1420 ، ص 323

–          عجيل جاسم النشمى،بحث احكام الوقف الخيرى فى الشريعة الاسلامية،مقدم لندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى الخيرية،الامارات العربية المتحدة، ، 30-31/3/1995 ،ص 5

[9] سلوى بنت محمد المحمادي، دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي ، مرجع سابق، ص 307

[10] زيدان محمد، دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان: الوقف الإسلامي “اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة” ،الجامعة الاسلامية،المملكة العربية السعودية، 1430 هـ،2009 م، ص 596

 

[11] فؤاد عبدالله العمر،دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف: الإدارة والاستثمار،مقدم إلى ندوة الوقف في تونس:الواقع وبناء المستقبل، الجمهورية التونسية ،28-29 فبراير 2012

[12] محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في :

 http://www.elgari.com/article81.htm

[13]اختلف الفقهاء في وقف النقود،فقال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعى في المعتمد عنده،واحمد،كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء أصله،ويجوز بيعه،يجوز وقفه،أما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز وقفه في قول عامة الفقهاء،فان النقود لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها.وقال المالكية والشافعية في قول،واحمد في رواية :يجوز وقف الذهب والفضة،اى النقود،وصرح المالكية انه يجوز وقف الدراهم والدنانير لتسلف لمن يحتاج إليها. هذا وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة  عمان ) ١٤ – ١٩ المحرم ١٤٢٥ هـ، الموافق ٦ – ١١ آذار ( مارس ) ٢٠٠٤ م، مشروعية وقف النقود، في القرار رقم ١٤٠ ( ٦/ ١٥ ).للتفاصيل حول ذلك راجع:

-محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في :

 http://www.elgari.com/article81.htm

-محمد الزحيلي،الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها،ص ص 28- 29.متاح في : www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf

-وليد هويمل عوجان ، وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه.متاح في:

www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf

-محمد نبيل غنايم، وقف النقود و الاستثمارها.متاح فى

www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf

[14] محمد الزحيلي،الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها،ص ص 6- 7.متاح في : www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf

[15] محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في :

 http://www.elgari.com/article81.htm

[16] محمد علي القري،صناديق الوقف وتكييفها الشرعي،المرجع السابق.

[17] محمد أحمد إبراهيم خليل ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية – دراسة نظرية تطبيقية ،المؤتمر الأول لحوكمة الشركات،جامعة الملك خالد،السعودية،2008

[18]  لاشك انه هناك العديد من المصطلحات في اللغة الانكليزية نجد لها معنى واضحا ومتفقا عليه إلى حد الإجماع في اللغة العربية . ولكن في مقابل ذلك هناك العديد من المفاهيم التي لا توجد لها ترجمة حرفية في اللغة العربية ، تعكس ذات المعنى والدلالات التي تعكسها اللغة الانكليزية ، وان احد الأمثلة الحية على هذه المفاهيم هو مصطلح Governance . وعلى المستوى المحلي والإقليمي لم يتم التوصل إلى مرادف متفق عليه في اللغة العربية لهذا المصطلح ، هناك عدد من المقترحات المطروحة: حكم– حكمانية– حاكمية – حوكمة– بالإضافة إلى عدد من البدائل الأخرى، مثل: أسلوب ممارسة سلطة الإدارة ، أسلوب الإدارة المثلى، القواعد الحاكمة ، الإدارة النزيهة، وغيرها. وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى إن هناك مؤيدون للاختيار الأول وفقاً لما ورد من تفسير مركز المشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من  الآراء على استبعاد “حكم ” (لما للكلمة من دلالة إن الشركات هى الحاكمة أو الفاعلة، مما قد لا يعكس المعنى المقصود). كما يتم استبعاد “حكمانية” لما يرتبط فى بنائها اللغوى من آنية أو تشابه وتماثل؛وهو ما يضيع المعنى المقصود. وكذلك يتم استبعاد “حاكمية” لما قد يحدثه استخدامها من خلط مع إحدى النظريات الإسلامية المسماة “نظرية الحاكمية” والتى تتطرق للحكم والسلطة السياسية للدولة. كما رؤى استبعاد البدائل المطروحة الأخرى لأنها تبتعد عن جذر الكلمة (ح ك م) فيما يقابل Governance باللغة الإنجليزية. ومن ثم فإن “حوكمة الشركات” على وزن (فوعلة) تكون الأقرب إلى مفهوم المصطلح باللغة الإنجليزية حيث تنطوى على معانى الحكم والرقابة من خلال جهة رقابة داخلية (Governing Body) أو هيئة رقابة خارجية (Regulatory Body)، كما إنها تحافظ على “جذر” الكلمة المتمثل فى (ح ك م)، حيث لا يمكن استبعاده إذا أردنا التوصل إلى مرادف للمصطلح. وتجدر الإشارة إن هذا المصطلح قد تم اقتراحه من قبل الأمين العام لمجمع اللغة العربية وقد استحسنه عدد من متخصصى اللغة العربية ومنهم من مركز دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. راجع: نرمين أبو العطا ، حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية ، مركز المشروعات الدولية الخاصة ،يناير 2003م،ص 9 .ولذا فضل الباحث استخدام “حوكمة الوقف” تماشيا مع مصطلح حوكمة الشركات كمرادف لمفهوم Corporate Governance

[19] ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار المعارف ،ص 953

[20] محمد عبد الحليم عمر،حوكمة الشركات «تعريف مع إطلاله إسلامية»،ورقة عمل أساسية، الحلقة النقاشية الثالثة والثلاثون ،مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي،جامعة الأزهر،السبت 14 ربيع الأول 1426هـ الموافق 23 أبريل 2005م،ص2

[21] محمد طارق يوسف،مجموعة مقالات  الحوكمة أو الثورة :الجزء الأول . ص 3 متاح في: http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf

 

[22]OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004.

[23] محمد سعدو الجرف،إدارة الأوقاف على أسس اقتصادية مع الإشارة إلى دمج الأوقاف الصغيرة(شركة مكة للإنشاء والتعمير نموذجًا)، جامعة أم القرى، ص 10 . متاح في:www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf

 

[24] حوكمة الأوقاف بين النظرية والتطبيق،مجلة أوقاف جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود  ، العدد الأول ، السعودية ،صفر 1430 ه – فبراير 2009 م،ص ص24-25

[25] عبدالباري مشعل،تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية،26-27 مايو 2010 م ،ص2