السؤال1 : في حالة فتح عميل لاعتماد مستندي عادي بمبلغ مائة ألف دينار ، جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغاً تقريبياً بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين -/000ر100 ، -/000ر90 (زيادة أو نقص 10% من قيمة الاعتماد الأساسية) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد ؟
أحدث المقالات
- ندوة الأهلي السنوية حول مستقبل العمل المصرفي الإسلاميندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الـ16 “مستجدات التمويل في التقنية المالية”
- المرئيات والبرامج المسجلةعرض: زكاة الاستثمارات في الصكوك دراسة فقهية – د. عبدالعزيز صالح الدميجي
- الصيرفة والتمويل الإسلاميحكم إصدار القسائم الشرائية وبيعها حالاً أو بالأجل – د. عبدالعزيز صالح الدميجي
- الزكاةزكاة الاستثمارات في الصكوك دراسة فقهية – د. عبدالعزيز صالح الدميجي
- قرارات المجامع الفقهية وهيئات الفتوىفتاوى مجلس الفقه الإسلامي في الهند 1989-2022
- المعايير الشرعية والمحاسبية الإسلاميةنظرة عامة على المعيار الشرعي رقم(62)- د. يوسف صديقي
- التنمية والبيئةالعجز الموازني واشكالية استدامة الموارد المالية للموازنة العامة للدولة في الجزائر
- رسائل الماجستير والدكتوراةرسالة ماجستير: الفقهاء السبعة وأراؤهم في المعاملات المالية، دراسة فقهية مقارنة – عبدالله سهيل أحمد
- الصيرفة والتمويل الإسلاميالمحاسبة عن خسائر الائتمان المتوقعة في ظل إنخفاض قيمة الأصول المالية في القطاع المصرفي ( دراسة تحليلية مقارنة )
- مجمع الفقه الدولي - منظمة المؤتمرالندوة الفقهية “حكم الشرع في تناول وتسويق اللحوم المستزرعة،الحشرات، الأغذية المحوَّرة وراثيا من أصل حيواني” – مجمع الفقه الإسلامي الدولي
أحدث التعليقات