السؤال1 : في حالة فتح عميل لاعتماد مستندي عادي بمبلغ مائة ألف دينار ، جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغاً تقريبياً بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين -/000ر100 ، -/000ر90 (زيادة أو نقص 10% من قيمة الاعتماد الأساسية) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد ؟
أحدث المقالات
- الوقف الإسلاميرسالة بعنوان: وقف المرأة في دمشق في العصر الأيوبي – عوده رافع عوده الشرعة
- البحث في الاقتصاد الإسلاميثبت الرسائل والأطروحات الجامعية الجزائرية في الإقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية
- منتدى الاقتصاد الإسلامي على الواتسبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن اشتر الآن وادفع لاحقًا
- الفكر الاقتصادي الإسلاميتراث المسلمين العلمي في الاقتصاد: المساهمة العربية العقلانية – أ. د. رفعت العوضي
- غير مصنفدور صندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي
- الدوريات والإصدارات المتخصصةموسوعة صناعة الحلال – دار الإفتاء الكويتية
- الإدارةكتاب أعمال ملتقى ريادة الأعمال في المنظمات في ضوء التوجه نحو اقتصاد المعرفة: فرص وتحديات – جامعة الوادي
- الإدارةالفكر الإداري لأئمة الحديث – أ. د. سمير الشاعر
- الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعاتفخ القروض الخارجية صندوق النقد الدولي والعالم الثالث – شريل باير، ترجمة: بيار عقل
- الفكر الاقتصادي الإسلاميالاغتيال الاقتصادي للأمم، اعترافات قرصان اقتصادي – جون بيركنز
أحدث التعليقات