يحرم عند السادة الشافعية كل قرض جر منفعة للمقرض وحده ويبطل به العقد، أما إن جر منفعة للمقترض وحده أو كان للمقرض والمقترض معا وكانت منفعة المقترض أقوى لغا الشرط فقط دون العقد ، ويكون الشرط تبرعا غير ملزم.
جاء في تحفة المحتاج :
(وَلَوْ شَرَطَ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ) شَيْئًا آخَرَ (غَيْرَهُ لَغَا الشَّرْطُ) فِيهِمَا وَلَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدُ تَبَرُّعٍ (الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ) إذْ لَيْسَ فِيهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ
وعلق عليه الشرواني (5 / 47)
قوله: (كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اه نهاية، أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اه سم.
شيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لانه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح فتأمل اه بجيرمي.
قول المتن: (والاصح لا يفسد العقد) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه الخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الاجل، فليراجع اه رشيدي.
أقول: كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه.
قوله: (للمقرض) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق نهاية ومغني.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح المنهج : ( أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض ) صحيح أو به والمقترض غير مليء ( لغا الشرط فقط ) أي لا العقد ؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض ؛ لأنه سنة بخلاف الرهن وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح .
وعلّق عليه الجمل : (12 / 141)
( قوله : أو أن يقرضه غيره ) أي أن يقرض المقرض المقترض غير المقرض وإنما جعل ضمير الفاعل راجعا للمقرض ؛ لأن رجوعه للمقترض يؤدي إلى فساد القرض والغرض صحته ا هـ .
شيخنا ( قوله : لغا الشرط فقط ) ويسن الوفاء به في صوره المذكورة ا هـ شرح م ر ( قوله : بل للمقترض ) أي وحده في غير الأخيرة وقوله أو لهما أي في الأخيرة ( قوله : أو لهما والمقترض معسر ) عبارة شرح م ر ولا اعتبار بجرها للمقرض في الأخيرة ؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب انتهت .
( فرع ) قال في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ ؛ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل من الآمر ، وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما وقع خصوصا ا هـ ؛ لأنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله التركة وله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل ا هـ .سم على حج ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه ؛ لأن الأصل عدم القبض ا هـ .
أحدث التعليقات