- الموضوع : حكم لعب القمار عن طريق الإنترنت
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 488
- التاريخ : 02/02/2010
- التصنيف : مسائل مالية معاصرة
- الكلمات المفتاحية : ميسر . قمار . ألعاب .
السؤال
انتشرت في الآونة الأخير بين الشباب لعبة على الانترنت تدعى “بوكر”، وهي لعبة يلعب فيها أكثر من شخص في آن واحد، وهي لعبة القمار، يلعبون على رصيد وهمي من النقود (أشبه بنقاط)، ومن ثم تطورت الأمور فأصبح الشخص الذي خسر ما لديه من النقود الوهمية بحاجة لنقود (وهمية) لإكمال لعبة القمار، فيشتري هذه النقود (الوهمية النقاط) من شخص آخر لديه رصيد (عن طريق تحويل هذه النقود الوهمية على الانترنت)، مقابل نقود حقيقة يتسلمها بيده، فمثلا يشتري 500 دولار وهمي، بخمسة دنانير أردني. وهذا موجود وبكثرة عندنا في الأردن، فما حكم لعب هذه اللعبة (على الرصيد الوهمي فقط)، وما حكم شراء هذه النقود الوهمية بنقود حقيقية؟ وما حكم بيع هذه النقود الوهمية بنقود حقيقية؟ أرجو أن تصدروا فيها بيانا أو فتوى عامّة وتعمموه، فقد عمّت البلوى بين الشباب.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذه اللعبة لا تخلو من محذورين اثنين:
إما أن تكون قمارا بنفسها، تشتمل على ربح المال أو خسارته حقيقة مقابل اللعب: وهذا لا يخفى تحريمه على جميع المسلمين، فالله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
وإما أن لا تشتمل على المقامرة حقيقة، ولكنها تدريب عليه، وجرأة على اقتحام المحرم، واستحلال فعلي له على وجه اللعب والتسلية: وهذا لا شك أيضا في حرمته، فقد جاءت شريعتنا الحكيمة بتحريم التشبه بجميع عادات الكفار والفساق، وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) الشورى/15، وفي السنة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (4031)
وقد حرم فقهاؤنا التشبه بعادات أهل الفسق والفجور ولو كان أصل العمل مباحا، حسما لمادة الحرام، وقطعا للجرأة عليه، فكذلك يقاس عليه كل لعب هو في الأصل مباح، ولكنه يلعب به على هيئة القمار والميسر.
يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله: “إذا أديرت القهوة الحادثة الآن كهيئة إدارة الخمر حرمت إدارتها، وإلا فلا” انتهى. “الفتاوى الفقهية الكبرى” (4/361). والله أعلم.
أحدث التعليقات