- الموضوع : حكم عقود ” المشاركة في الوقت “
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء
- رقم الفتوى : 530
- التاريخ : 02/03/2010
- التصنيف : مسائل مالية معاصرة
- الكلمات المفتاحية : مشاركة في الوقت . جهالة . إجارة .
السؤال
ما حكم العقد المرفق في “المشاركة في الوقت”، وهل يصح أن يطلق عليه أنه عقد بيع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا من خلال دراسة العقد المرفق أنه عبارة عن عقد إجارة للانتفاع بغرفة من فنادق ذات صفات محددة مدة أسبوع كامل كل سنة، وهذه السنوات غير معلومة, وأماكن الفنادق غير معلومة، وتوقيت الأسبوع غير معلوم، فتكون المنفعة المترتبة على هذا العقد غير معلومة، وهذا يجعل الإجارة باطلة لا يجوز الدخول فيها، نظرا للجهالة الكبيرة بمواصفات المنفعة المعقود عليها. والله أعلم.
أحدث التعليقات