سلسلة فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية: حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية

  • الموضوع : حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
  • رقم الفتوى : 552
  • التاريخ : 18/03/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : عقد مرابحةتنمية .

السؤال

ما حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الإطلاع على تعليمات إدارة صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية ، تبين أن نظام الصناديق بحسب المادة: (14) ينص على اعتماد نظام المرابحة الإسلامية عند منح القروض من خلال صندوق الائتمان، وبذلك لا يجوز تسليم مبالغ نقدية.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعاً بضوابطه الشرعية وأما الحكم على آلية العمل في هذا الصندوق فلا بد من تنظيم عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء بضوابطه الشرعية يحكم آلية العمل بين الصندوق والمتعاملين معه ليتم الحكم عليه من الناحية الشرعية، والله تعالى أعلم.