- الموضوع : بيع المرابحة للآمر بالشراء يتعلق بالسلع لا بتقديم الخدمات
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 601
- التاريخ : 11/04/2010
- التصنيف : مسائل مالية معاصرة
- الكلمات المفتاحية : سلعة . مرابحة . خدمة .
السؤال
هل يجوز أن نتعاقد مع مشغلي خدمات الهواتف النقالة، وشبكات الإنترنت، ومن ثم تقوم الجمعية (المرابحة بالتقسيط) ببيع الخطوط وتقديم خدمة الانترنت للموظفين مقابل نسبة ربح من الموظف؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (108) تاريخ: 26/4/1427هـ الموافق: 24/5/2006م : “أن بيع المرابحة يتعلق بالسلع ولا يتعلق بتقديم الخدمات، واعتبر المجلس أن تشغيل خطوط الهواتف الخلوية هو من باب الخدمات لا من باب السلع، وعليه فقد قرر المجلس أن المتاجرة بهذا النوع من الخدمات عن طريق المرابحة ممنوع شرعاً”. والله أعلم.
أحدث التعليقات