فتاوى تتعلق بمسائل مالية معاصرة

فتاوى تتعلق بمسائل مالية معاصرة

رابط دائرة الافتاء العام الاردنية : http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/FatwaCategories

  • الموضوع : حكم الشراء عن طريق مبادرة حاسوب محمول لموظفي القطاع العام
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 945
  • التاريخ : 03/11/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : موظف . وكالة . حاسوب .

السؤال

أرجو بيان الرأي في حكم شراء أجهزة الحاسوب المحمول حسب مبادرة حاسوب محمول لكل موظف حكومي، التي وقعتها وزارة الاتصالات والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وصندوق توفير البريد، حيث يقوم الموظف الراغب بشراء الجهاز بالذهاب إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي بدورها تزوده بنموذج اقتطاع راتب يقوم بتوقيعه من اثنين من زملائه في العمل في نفس الدائرة التي يعمل بها، ثم يوقع من محاسب الرواتب لضمان الاقتطاع، ومن ثم يرسل إلى المؤسسة مرة أخرى وتقوم المؤسسة بالإيعاز إلى البريد الأردني لتسليم جهاز الحاسوب إلى الموظف، وحيث إنني سألت في المؤسسة عن وضع هذا العقد هل هو عقد بيع من المؤسسة مباشرة أم لا، فلم أجد جوابا، وهل إذا تعذر سداد أحد الأقساط لأي سبب كان هل يترتب عليه غرامات إضافية، فلم أجد جوابا أيضا، لذا أرجو سماحتكم التكرم بيان الرأي الشرعي في هذه العقود.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق توفير البريد، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، تبين لنا أن صندوق توفير البريد هو الذي يتملك أجهزة الحاسوب المحمول، وأنه قام بتوكيل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ببيع الأجهزة ومن ثم تُحَوَّل الأقساط المحصلة لصالح الصندوق كل ستة أشهر، وذلك كله بالاتفاق مع وزارة الاتصالات ودعمها المادي لكل من صندوق توفير البريد والمؤسسة الاستهلاكية المدنية في بعض الأمور.
وبناء على هذا التكييف فلا نرى حرجا على الموظفين في الاستفادة من هذه المبادرة، وشراء أجهزة الحاسوب من صندوق البريد عبر المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فالوكالة مكتملة الشروط والأركان، وليس فيها شبهة البيع قبل التملك، لأن المؤسسة الاستهلاكية لا تبيع مرابحة، وإنما هي وكيلة في بيع الأجهزة لصالح صندوق توفير البريد، وقد اطلعنا على صيغة سند الالتزام وتفويض الحسم الذي يوقع عليه الموظف الراغب بالشراء، فلم نجد فيه محذورا شرعيا. والله أعلم.

السؤال

أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في بنك الأردن دبي الإسلامي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا بعد دراسة العقود المرفقة – المنسوبة لبنك الأردن دبي الإسلامي – اشتمالها على بعض الأمور التي تقتضي التوقف عندها، وهي كالآتي:
1- تحت عنوان “كما نلتزم ونقر بما يأتي”، جاء ما يلي:
“رابعا: نقدم للبنك…وذلك ضمانا للوفاء بالأقساط في مواعيد استحقاقها، وما يلزمنا من تعويضات عن الأضرار الفعلية التي قد تلحق بالبنك بسبب التأخر في الوفاء بها بعد التوقيع على عقد بيع المرابحة”
ونحن نتساءل عن تفسير “الأضرار الفعلية” التي قد تلحق بالبنك بسبب التأخر في الوفاء، فإذا كانت عبارة عن تكاليف الدعوى، والطوابع والمراسلات وأجور السفر..الخ فلا بأس في ذلك، أما إذا اشتملت أيضا شرطا جزائيا بغرامة مالية زائدة فلا يجوز، وعلى كل الأحوال ينبغي توضيح المقصود.
2- جاء في “الرهن والضمانات” النص الآتي: “يلتزم الطرف الثاني أن يحتفظ بغطاء تأميني شامل للمركبة لدى شركة تأمين معتمدة ومقبولة للطرف الأول خلال فترة سريان هذا العقد، على أن يكون الطرف الأول هو المستفيد الأول من ذلك التأمين، وإذا لم يقم الطرف الثاني بالتأمين المذكور على المركبة أو إذا لم يسدد أقساط التأمين: فيحق للطرف الأول – وقد فوضه الطرف الثاني بذلك منذ الآن – في إجراء التأمين و/أو سداد أقساط التأمين على نفقة الطرف الثاني، واستيفائها منه حسب طريقة خصم الأقساط الواردة في المادة رقم (خامسا) أو مطالبته بذلك”
ونحن نتساءل عن معنى هذه الجملة “على أن يكون الطرف الأول هو المستفيد الأول من ذلك التأمين”، هل يراد بها إثبات أحقية البنك بجميع ما تدفعه شركة التأمين زيادة على الأقساط المقررة، أم تخصم من الأقساط المقررة، أم هناك تفسير آخر للعبارة.
والحاصل أن هذه الإشكالات تدعونا – في دائرة الإفتاء العام – إلى التوقف في الفتوى حتى يستنبين الأمر، راجين من المختصين في بنك الأردن دبي الإسلامي أن يتقبلوا منا، ويكون التعاون والتناصح هو أساس التعامل فيما بيننا. والله أعلم.

  • الموضوع : يجوز اشتراط حلول أقساط الدين إذا تأخر المدين بالسداد
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 939
  • التاريخ : 03/11/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : دين . شرط . تأخر . حلول .

السؤال

ما حكم الشرط الذي تنص عليه عقود البنوك الإسلامية وغيرها، من أن تخلف المتعامل مع البنك عن سداد قسطه يجعل جميع الأقساط حالة، وهل لهذا الشرط مستند فقهي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في اشتراط الدائن على المدين حلول سائر الأقساط في حال تأخره في الوفاء؛ إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الشرط، فإذا وافق المدين ورضي وجب عليه الالتزام بشرطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (رقم/1352) وقال: حسن صحيح.
جاء في كتاب “خلاصة الفتاوى” من كتب الحنفية: “لو قال: كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال: صح، ويصير المال حالاًّ” انتهى. انظر: “البحر الرائق” (6/133)
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/6) ما يلي: “يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد” انتهى. وكذا في القرار رقم: (64)، ورقم: (133).
والحاصل أنه يجوز للبنك اشتراط حلول جميع الأقساط في بعض الظروف، فإذا قصَّر المشتري الذي رضي بهذا الشرط حين تعاقد مع البنك الإسلامي فمن حق البنك مطالبته ببقية الأقساط حالة. والله أعلم.

  • الموضوع : يجوز اشتراط حلول أقساط الدين إذا تأخر المدين بالسداد
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 939
  • التاريخ : 03/11/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : دين . شرط . تأخر . حلول .

السؤال

ما حكم الشرط الذي تنص عليه عقود البنوك الإسلامية وغيرها، من أن تخلف المتعامل مع البنك عن سداد قسطه يجعل جميع الأقساط حالة، وهل لهذا الشرط مستند فقهي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في اشتراط الدائن على المدين حلول سائر الأقساط في حال تأخره في الوفاء؛ إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الشرط، فإذا وافق المدين ورضي وجب عليه الالتزام بشرطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (رقم/1352) وقال: حسن صحيح.
جاء في كتاب “خلاصة الفتاوى” من كتب الحنفية: “لو قال: كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال: صح، ويصير المال حالاًّ” انتهى. انظر: “البحر الرائق” (6/133)
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/6) ما يلي: “يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد” انتهى. وكذا في القرار رقم: (64)، ورقم: (133).
والحاصل أنه يجوز للبنك اشتراط حلول جميع الأقساط في بعض الظروف، فإذا قصَّر المشتري الذي رضي بهذا الشرط حين تعاقد مع البنك الإسلامي فمن حق البنك مطالبته ببقية الأقساط حالة. والله أعلم.

  • الموضوع : حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 936
  • التاريخ : 14/10/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : ضمان . اجتماعي . قرار .

السؤال

ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أصدر مجلس الإفتاء الأردني فتوى تقضي بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي الإجباري والاختياري، يمكنك الاطلاع على نص القرار في موقعنا ( على هذا الرابط ). والله أعلم.

  • الموضوع : حكم معاملة التأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك العربي الإسلامي بعد التعديل الأخير في شهر رمضان 1431هـ
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 932
  • التاريخ : 26/09/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : عقد . تأجير . التزام . تمليك . تمويلي .

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن البنك العربي الإسلامي في صيغته الأخيرة التي تم تعديلها بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نرجو أن نبين أننا حرصنا على الوصول في دراستنا لعقد التأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك العربي الإسلامي إلى الصيغة الشرعية الخالية من أي محذور، من خلال اجتهادات فقهاء المسلمين بمذاهبهم المعتمدة، وتقريراتهم لقواعد المعاملات المالية وفق الضوابط الشرعية.
ويمكننا القول أنه بعد الدراسة والمشاورة والاطلاع على بعض الأبحاث المكتوبة في الموضوع، نرجو أن يكون العقد المعدّل للتأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك العربي الإسلامي – والمرفق صورة عنه – عقداً شرعياً لا يشتمل على مخالفة مُبطِلة مُناقِضة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يرتفع بذلك الحرج عن التعامل مع البنك بمقتضى هذا العقد، ولكن مع ضرورة التنبيه إلى أمرين مهمين:
أولاً: على البنك أن يتحمل مسؤوليته في التقيد ببنود العقد وتطبيق الشروط الشرعية، ومن أهمها أن يتم تجديد عقد الإجارة سنوياً بموافقة صريحة من المتعامل، وأن لا يتم عقد التأجير المنتهي بالتمليك قبل إتمام شراء البنك للعقار محل العقد، بل يبدأ البنك بتوقيع المتعامل على الوعد بإتمام المعاملة، ثم بعد ذلك يوقع العميل على العقد الأصلي.
ثانياً: هذا العقد يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها، كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم وقدرٍ كافٍ من الرضا.
ولا يفوتنا أن نوجه الشكر الجزيل لإدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية على حسن تعاونها وتفهمها للملاحظات الواردة من دائرة الإفتاء العام، ونسأل الله تعالى العفو والغفران.
والله تعالى أعلم.

  • الموضوع : حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 929
  • التاريخ : 22/09/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : موظف . مرابحة . أيتام . مؤسسة .

السؤال

ما حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام، علما بأنها لا تملك السلعة ملكا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام – في نظامها الذي اطلعنا عليه – تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها.
وعليه فيكون التعامل معهم جائزا شرعا بضوابط بيع المرابحة: كتملك السلعة قبل بيعها للمشتري، وهو ما تنص عليه تعاملات المؤسسة، وإذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص، وليس لخلل في النظام، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها، ولو راجع المسئولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم.

  • الموضوع : حكم استخدام البرامج والكتب الإلكترونية بغير إذن أصحابها
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • رقم الفتوى : 846
  • التاريخ : 15/07/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : حق . ابتكار . تأليف . اختراع .

السؤال

(85%) من مستخدمي الحاسوب في العالم يستخدمون برمجيات غير مشروعة، فما الحكم في استخدامها، وما الحكم في أن أقوم بفتح موقع إلكتروني يضم بعض هذه البرمجيات، ويدر على هذا الموقع بشيء من النفع، مع العلم أنه لا يخلو جهاز في الأردن وغير الأردن من وجود برامج بشكل غير مشروع، لأن هدفي من الموضوع أن أجعل موقعي أفضل موقع من ناحية الخدمات حتى إذا بحث الشخص عن هذه البرمجية يجدها عندي،. وهل الكتب الإلكترونية في الإنترنت تخلو من حقوق الفكرية والمادية؛ لأن (100%) من العالم يتبادلونها دون أن يشتروها عن طريق الإنترنت، ولكن مع المحافظة على الحقوق الفكرية، فلو كان موقعي يحوي الكتب وحصل لي مكسب مالي ولكن ليس من بيع الكتب والبرامج بل من الإعلانات فهل علي أي إثم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حقوق التأليف والابتكار – ومنها البرامج والكتب الإلكترونية – هي حقوقٌ معنويةٌ لمن أنشأها، فلا يجوز التصرف بها إلا بإذن صاحبها، فقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها، كما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (43)
ثم إن كثرة المخالفين لا تدل على حل فعلهم، وكل من خالف يعلم أنه بمخالفته ينتهك حقوقا كان الواجب عليه احترامها وحفظها، ولو قدر له أن يخترع برنامجا أو يؤلف كتابا وتداولته المواقع من غير رعاية حق الابتكار لما قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) متفق عليه. والله أعلم

السؤال

أرجو إفادتي بجواز الاشتراك في صندوق المرابحة المقدم من بنك البلاد (صندوق المرابح)؟

الجواب

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الاشتراك في المؤسسات المالية التي تلتزم التعامل بالمعاملات الشرعية مثل المرابحة الإسلامية, وقد اطلعنا على نظام المرابحة الذي يعمل به ” بنك البلاد ” فوجدناه نظاما شرعيا خاليا من المحاذير الشرعية، يشرف عليه لجنة شرعية مكونة من نخبة من علماء متخصصين في الاقتصاد الإسلامي.
فإذا أعلن ” صندوق المرابح ” الاستثماري التزامه بالضوابط الشرعية التي وضعتها الهيئة الشرعية لبنك البلاد: جاز الاشتراك فيه، ولم يكن في ذلك أي حرج إن شاء الله. والله أعلم.

  • الموضوع : حقوق الابتكار محفوظة
  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
  • رقم الفتوى : 829
  • التاريخ : 14/07/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : حفظ . حق . ابتكار . معنوي . اختراع .

السؤال

ما هو حكم استخدام (الكراك)، وهو الذي يحول البرامج التجريبية إلى برامج أصلية كاملة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية، والمؤسسات العلمية المعتمدة أن حقوق الابتكار محفوظة لأصحابها، وهي وإن كانت أمورا معنوية إلا أن تعارف الناس اليوم على تملكها، وقيام المصالح على هذا العرف يقضي باعتبارها من الأشياء القابلة للملك في الفقه الإسلامي، وبناء عليه فلا يجوز الاعتداء عليها، ولا التصرف بها من غير إذن أصحابها. والله أعلم.

السؤال

هل أسهم الملكية الأردنية، ومصفاة البترول، والحديد، حلال أم حرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجزم بحل المساهمة في شركة معينة أو حرمتها يتوقف على دراسة القوائم المالية لهذه الشركة، والأصل حل التعامل مع الشركات المساهمة وغيرها ما لم يثبت أنها تتعامل بالمحرمات، فإن تبين أنها تشتمل على شيء من البنود المحرمة، كالربا مثلا، وكانت نسبة هذا البند من إجمالي الموازنة كبيرة: فيحرم المساهمة في الشركة عند جميع العلماء.
أما إذا كان البند المحرم لا يمثل إلا نسبة قليلة، نحو (5%) مثلا، فقد اختلف أهل العلم في حكم المساهمة فيها على قولين: قول التحريم: وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم:63 1/7)، وقول الجواز: وهو ما تفتي به كثير من اللجان الشرعية والباحثين المختصين.
ولمَّا لم تتوفر لدينا الدراسة المالية لقوائم الشركات المسؤول عنها: لا يمكننا إصدار الفتوى بشأنها، ويمكن للسائل أن يستعين ببعض الشركات أو المكاتب التي تقوم بمثل هذه الدراسة، وانظر في موقعنا الفتوى رقم: (663) والله أعلم.

  • الموضوع : حكم طلب التجار من المصنع بيعهم البضاعة مع أنها لها وكيل محلي
  • اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
  • رقم الفتوى : 713
  • التاريخ : 10/05/2010
  • التصنيف : مسائل مالية معاصرة
  • الكلمات المفتاحية : وكيل . ضرر . مستورد . مصنع . تاجر .

السؤال

يقوم التجار بشراء البضائع من الأسواق المحلية والعالمية، ويبذلون مجهودًا كبيرًا في الترويج لهذه السلعة في السوق، وتقديم خدمات ما بعد البيع للزبائن. ويقوم تجار آخرون بالتوجه إلى المصنع الأساسي للسلعة -سواء في الداخل أو في الخارج أو من خلال المستورد المحلي لهذه السلع- ويقومون بمحاولات مختلفة أذكرها لحضرتكم تاليًا لمعرفة الحكم الشرعي لكل حالة، عسى الله أن يكرمنا بالحصول على الإجابات من فضيلتكم بغية الالتزام بها إن شاء الله، أنا وإخواني من التجار: س1. في حالة اتفاق المورد الخارجي أو المصنع الخارجي أو الداخلي مع تاجر محلي بالالتزام بأن يكون الوكيل الوحيد له في بلده، ويقوم الأخير بالقيام بواجبه تجاه السلعة من حيث الترويج لها، وتقديم خدمات ما بعد البيع وعمل الصيانة اللازمة لها. سؤالي هنا: أ. قيام تاجر محلي بالاتصال مع المورد الخارجي أو المصنع، ويطلب منه أن يقوم ببيعه السلعة نفسها، والتوقف عن بيع التاجر الوكيل بأي حجة كانت. ب. قيام تاجر محلي بالاتصال مع المورِّد الخارجي أو المصنع، ويطلب منه أن يقوم ببيعه السلعة نفسها التي يقوم ببيعها للوكيل بأسماء أخرى، أو ماركة أخرى، مع الإبقاء على الوكيل المحلي للسلعة (بمعنى أن تباع السلعة نفسها في السوق من خلال الوكيل باسمها الأصلي، وكذلك تباع بأسماء أخرى لدى تاجر آخر). ج. أن يقوم التاجر المحلي في أي من الحالتين السابقتين بغية الإضرار بالوكيل المحلي، إما لأجل إفساح المجال لصاحب المصنع بزيادة السعر، أو أن يضغط على الوكيل لطلب كمِّيَّات أكبر قد تكون أعلى من حاجة السوق، وهكذا. د. في كل الحالات: مجرد ذهاب أي تاجر محلي إلى صاحب المصنع أو المورد الخارجي في الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الوكيل المحلي بضغوط مختلفة كثيرة. س2. في حالة اتفاق المورِّد الخارجي أو المصنع الخارجي أو الداخلي مع تاجر محلي بالالتزام بأن يكون الوكيل الوحيد له في بلده، ولكن الوكيل قصَّرَ تقصيرًا بيِّنًا في خدمة البضاعة وتسويقها في بلده، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يقوم التجار بالاتصال مع صاحب المصنع الخارجي لأجل إما أن يكونوا وكلاء للسلعة الأصلية نفسها أو بأسماء أخرى. س3. جميع الأسئلة السابقة تتفرع إلى شقين: أن تكون هذه البضائع أساسية للمستهلك مثل المواد الغذائية وما شابهها، وأن تكون البضائع عبارة عن أجهزة كهربائية أو منزلية أو ماكنات أو ما كان على شاكلتها من البضائع. هل ينطبق على ما سبق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) رواه البخاري ومسلم. هل يدل هذا الحديث على النهي والتحريم، أم هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتحلي بمكارم الأخلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في التعامل بين الناس قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه أحمد في “المسند” (1/313)، فكل ما يضر بالآخرين ضررًا غير مشروع ممنوع شرعًا، أما الضرر المشروع فهو كبيع مال المفلس لوفاء دَينٍ عليه عجز عن الوفاء به؛ ذلك لأن الضرر هنا لا بد منه، والإضرار بمن استدان ما لا يقدر على الوفاء به أولى من الإضرار بصاحب المال الذي داينه.
وبعض الأمور قد يكون ظاهرها الإباحة، لكن إذا كان فعلُها يضر بالآخرين ينبغي البعد عنها، ومثال ذلك مَن بنى في أرضه بناء عاليًا يحجب الشمس أو الريح عن جاره. فهذا لا يحرم عليه أن يبني في ملكه، لكن إن كان قصده الإضرار أتم فيما بينه وبين الله تعالى.
وهنا يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) رواه أحمد في “المسند” (4/228)، ومِن معناه أن الإنسان ينبغي له أن يحذر مِن فعل ما لا يرضاه مِن الآخرين، أما فتوى المفتي فبحسب الظاهر، وبما تقتضيه قواعد الشريعة.
وبناء على هذا نجيب على الأسئلة الواردة في كتابكم:
ج1/أ. أما طلب شراء مثل ما باع المصنع للمستورد الأول فلا بأس فيه؛ لأنه لا يشتري نفس المنتج الأول، بل يشتري مثله، كالذي يستورد أرزًا من نوع معين، يستورده غيرُه أيضًا، ولهذا لا يعد شراء أعداد جديدة من ذلك المنتج شراءً على شراءِ الغير، والذي ورد النهي عنه.
وأما طلب التوقف عن بيع المنتَج للمستورد الأول فلا يجوز؛ لأن فيه إضرارًا بالمستورد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه أحمد في “المسند” (1/313)، فإن كان لهذا الطلب وجه شرعي، كما لو كان المستورد الأول يغش البضاعة ويبيعها، فلا مانع من طلب التوقف عن التوريد له، لكن مع العمل على توفيرها في السوق غير مغشوشة.
ج1/ب. هذا أيضًا لا بأس به؛ لأن البضائع تتشابه، سواء كانت من مصنع واحد أم من عدة مصانع، والذي يفرِّق بين أنواع البضائع هم الخبراء وبعض المستهلكين من خلال خبرتهم، وليس لمن صنع بضاعة أن يمنع غيره من صناعة مثلها، ما لم يكن قد اخترعها وأعطى حق الحماية إلى مدة معينة، فكيف يمنع نفس المصنع عن صناعة مثلها، والغش هو إخفاء العيب لكي يظهر الرديء بصورة الجيد، كالذي أخفى القمح المبلل بالماء بقمح غير مبلل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (رقم/102).
ج1/ج. المعروف أن ثمن البضاعة يقدر بحسب رغبة الناس فيها، وهذا يتأثر بأسباب كثيرة، وكلما كثر الإنتاج الزراعي أو الصناعي رخص سعره، وهذا فيه مصلحة للمستهلك.
هذا هو الأصل، لكن إذا اتخذ أحد الناس أسلوبًا يؤدي إلى خسارة غيره فهذا حرام، والخسارة غير انخفاض السعر عن المقدار الذي قرره التاجر لبضاعته.
ج2. الجواب على هذا يعرف مما سبق، فإذا كان يجوز طلب شراء مثل البضاعة من غير سبب، فطلب الشراء في مثل هذه الحالة أَوْلى بالجواز.
ج3/أ. لا فرق فيما سبق بين المواد الغذائية وغيرها، لكن المواد الغذائية الأساسية يحرم احتكارها – أي: شراؤها ثم حبسها عن الناس حتى يرتفع سعرها – فإذا حصل هذا وجب على الدولة وعلى التجار العمل على استيراد الأغذية لكسر هذا الاحتكار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ) رواه مسلم (رقم/1605). وكسر الاحتكار تفريج لكربة الناس.
ج4- الأحاديث الشريفة واردة في بيع وشراء سلعة معينة، كمن اشترى سيارة فجاء من يقول للمشتري افسخ البيع وأنا أبيعك مثلها بأرخص، أو قال للبائع افسخ البيع وأنا أشتريها منك بأكثر.
أما الأسئلة الواردة فليست في سلعة واحدة، بل في نوع من السلع والبضائع، والمنافس يريد أن يشتري مثل الذي اشتراه غيره أو يبيع مثل الذي باعه غيره دون فسخ العقود التي أبرمت مع المشتري أو البائع.
وأذكِّرُ مرةً أخرى بأن الضرر والإضرار حرام، سواء وقع على التاجر أو وقع على المستهلكين، وتفرد تاجر ببيع نوع من البضاعة يؤدي إلى رفع سعرها ويضر بالمستهلكين، كما أن البيع بأقل من سعر التكلفة يضر بالتاجر الذي يبيع ذلك النوع من البضاعة.
والله تعالى أعلم.