- الموضوع : يحرم على الموظف قبول الهدايا المريبة
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء
- رقم الفتوى : 960
- التاريخ : 28/11/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : موظف . هدية . رشوة .
السؤال
هل يجوز أخذ الهدية، علماً بأنني موظف في محكمة الصلح، وأُعطى الهدايا من بعض المراجعين بقصد تسهيل المعاملة لهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموظف لا يجوز له أخذ الهدايا بسبب ما يتصل بطبيعة عمله، وممن لم تجرِ العادة في أن يهدى إليه قبل وظيفته.
يقول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه أحمد.
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: (فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، والذي نفسي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ – ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِه، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ – اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) متفق عليه.
وبناءً على ذلك: لا يحل للموظف أخذ الهدايا الشخصية أو الهبات أو الأعطيات التي يرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، كتسهيل المعاملات ونحوها؛ لأنه مدخل من مداخل الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من تضييع للأمانة والمعروف بين الناس، وتضييع لحقوق العباد وظلمهم وفساد للمجتمع. والله تعالى أعلم.
- الموضوع : حكم استفادة موظفي المختبرات الطبية من العينات وحكم قبولهم الهدايا
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 920
- التاريخ : 19/08/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : موظف . هدية . رشوة . مختبر .
السؤال
ما حكم استفادة الموظفين في مختبرات فحص الأدوية من العينات التي تبقى بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها، وحكم قبولهم الهدايا من مندوبي الشركات ومستودعات الأدوية التي يتم فحصها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تعتبر عينات الأدوية التي تؤخذ من المستودعات والشركات للمختبر من أجل تحليلها وفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك مالا متقوما مملوكا لأصحاب هذه الشركات، لا يخرج عن ملكهم إلا ما أتلف بسبب الفحص والتحليل، وعلى قدر الحاجة فقط، وبدون تعد أو تقصير في ذلك.
وعليه: ما يتبقى من هذه العينات بعد إجراء الفحوصات اللازمة – بغض النظر عن حجمها وكميتها وصفتها – يعتبر أمانةً في يد الموظفين، لا يجوز لهم التصرف فيه والاستفادة منه، وذلك لقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.
وفي حال تنازل أصحاب تلك العينات عنها والمسامحة بها، فإنها تكون ملكا للمختبر وليس للأفراد الموظفين فيه، خوفا من الوقوع في الرشوة ودفعا للشبهة المتوقعة جراء ذلك، وسدا للذريعة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وننصح إدارة المختبر في هذه الحالة بصرفها إلى من يستحقها في نظرهم.
أما الهدايا التي يقدمها مندوبو الشركات والمسـتودعات الطبية للموظفين في المختبر أو لإدارته: فلا يجوز قبولها بحال من الأحوال؛ لأن الشبهة حاصلة فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع مبدأ عاما في ذلك لجميع الموظفين، وفي استفهام استنكاري، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ( هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم انتظر حتى يهدى إليه ) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ( هدايا العمال غلول ) رواه أحمد وقال ابن الملقن: إسناده حسن. والله تعالى أعلم.
السؤال
أنا موظف في شركة، ويوجد فيها نظام صندوق الادخار، وعندما قمت بسحب الادخار وجدت أنهم يقومون بتشغيل هذه الأموال، ويوجد لي فائدة، هل يجوز أن أعطي هذه الفائدة لوالدي ولزوجتي.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية، وإنما سبيل المال الحرام الصدقة على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: “إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه:
1- فإن كان له مالك معين: وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه.
2- وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة, كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة, ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه, وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء… وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا, وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم, بل هم أولى من يتصدق عليه, وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير ”
نقل هذا النص الإمام النووي رحمه الله ثم عقب عليه بقوله: “هذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب, وهو كما قالوه, نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف, عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر, فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين” انتهى. “المجموع” (9/428-429) والله أعلم.
- الموضوع : حكم سرقة الكهرباء
- اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 532
- التاريخ : 11/03/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : سرق . كهرباء . مال عام .
السؤال
ما الحكم الشرعي في الاستفادة من التيار الكهربائي بأسلوب يخالف الأسلوب المشروع المتعارف عليه، إما بتعطيل ساعة الكهرباء، أو الاقتباس من الأسلاك قبل وصولها لساعة العداد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا حرام؛ لأن شركة الكهرباء ملك خاص، والاستفادة من التيار الكهربائي يجب أن يكون بالطرق المشروعة، أما غيرها فيعتبر سرقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ) رواه مسلم، والذي يتعامل مع التيار الكهربائي بغير الطرق المشروعة لا يُحِبُّ أن يطَّلِعَ عليه الناس؛ لأنه يشعر بالإثم في داخله.
وأما حديث: ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ) رواه أبو داود، فلا يشمل هذه الحالات؛ لأن الماء المباح المقصود في الحديث ما كان في البحار والأنهار، لا في الأواني المملوكة، والكلأ المباح ما كان في البراري، لا ما جَمَعَه أحد الناس، والنارُ يجب إفادة الناس منها لكن مع دفع بدل أدوات الاقتباس منها، وكل هذا لا ينطبق على موضوع الكهرباء.
وكذلك الماء يحرم أخذها من غير ساعة العداد.
وحبذا لو نشرت هذه الأحكام الشرعية لمنع الناس من تلبيس الباطل ثوبَ الحق. والله أعلم.
- الموضوع : حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 486
- التاريخ : 02/02/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : ربا . اختلط . مال حرام .
السؤال
أنا شاب أعمل مبرمجا في قسم نظم المعلومات في بنك غير إسلامي منذ سنتين، ومتزوج منذ 3 شهور، ولم أجد عملا غير هذا العمل لغاية اليوم، وعلمت أن أخي لا يريد أن يزورني خوفا من الوقوع في الحرام؛ ما رأي الإسلام في ذلك، وما مدى حرمة عملي، وهل يجوز أن يقطعني أخي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليس من الحكمة أن يقاطع الأخ أخاه إذا رآه مقيما على معصية، بل الواجب عليه مزاورته والاستمرار في نصحه ووعظه لعله يستجيب له، ولا يتركه نهبة لأصدقاء السوء، أو فريسة للغفلة التي تصيب ابن آدم، فتتركه مقيما على الحرام سنوات طوال.
وقد نص الفقهاء على جواز معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، بالأكل عنده، والبيع والشراء منه، وقبول هداياه، ونحو ذلك، مستدلين بقبول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا اليهود، وأكله الطعام عندهم، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) المائدة/42. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك وإثمه عليه. “مصنف عبد الرزاق” (8/150)
وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك في مواضع كثيرة من كتب الفقه.
جاء في حاشية قليوبي رحمه الله (4/263): ” لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام، إلا مما علم حرمته، ولا يخفى الورع” انتهى.
أما حكم العمل في البنوك الربوية فقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: (467). والله أعلم.
- الموضوع : لا يجوز استعمال الكذب للحصول على التأمين الصحي
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 482
- التاريخ : 02/02/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : تأمين . كذب . ولادة .
السؤال
وَلَدْتُ منذ مدة في مستشفى خاص، وأنا مؤمنة تأمينا صحيا حكوميا، فزوجي موظف حكومي، ولكن بعد ولادتي أشار علي بعض الناس بتقديم طلب لمديرية التأمين الصحي (الذي يستوفي من راتب زوجي 24 دينارا شهريا) بشأن إعادة المبلغ الذي دفعناه للمستشفى الخاص على أساس أن ولادتي كانت طارئة، وفعلا قمنا بتقديم المعاملة، وقام التأمين الصحي بإجراءات تدقيق ومراجعة مع المستشفى، وقام بالموافقة على ذلك بناء على قانون التأمين الصحي، فولادتي صنفت طارئة، وسيعيدون جزءا من المبلغ، فما حكم ذلك، وإذا كان لا يجوز، فماذا نفعل بالمبلغ المأخوذ من التأمين؟ الرجاء إفادتي، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين الصحي الحكومي له أنظمته وقوانينه، والمشترك في هذا التأمين لا بد أن يلتزم بهذه القوانين، فالشريعة تأمر بالالتزام بالعقود، والوفاء بالشروط، ولا يحل للمسلم أن يستعمل الحيلة أو الكذب لتحصيل المال من أي جهة كانت، خاصة إذا كانت جهة عامة يعتبر التعدي على حقها تعديا على حقوق جميع المواطنين، فالإثم حينئذ أعظم وأكبر، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.
والحاصل أنه إذا كانت حالة الولادة حالة طارئة حقيقة، ودفع التأمين الصحي عنكم جزءا من التكاليف لأجل ذلك: فلا حرج عليكم.
أما إذا لم تكن طارئة، وكان بإمكانكِ الولادة في أقرب مستشفى حكومي ولم تفعلوا، واستعملتم الدعوى غير الواقعية للحصول على أموال التأمين الصحي الحكومي: فلا يحل لكم ذلك، ويجب عليكم إرجاع هذا المال إلى التأمين الصحي بالطريقة التي ترونها مناسبة، فإن لم تتمكنوا من إرجاع المال خشية المحاسبة والمساءلة فيمكنكم التبرع به لصالح أحد المستشفيات الحكومية. والله أعلم.
- الموضوع : لا يجوز استعمال الكذب للحصول على التأمين الصحي
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 482
- التاريخ : 02/02/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : تأمين . كذب . ولادة .
السؤال
وَلَدْتُ منذ مدة في مستشفى خاص، وأنا مؤمنة تأمينا صحيا حكوميا، فزوجي موظف حكومي، ولكن بعد ولادتي أشار علي بعض الناس بتقديم طلب لمديرية التأمين الصحي (الذي يستوفي من راتب زوجي 24 دينارا شهريا) بشأن إعادة المبلغ الذي دفعناه للمستشفى الخاص على أساس أن ولادتي كانت طارئة، وفعلا قمنا بتقديم المعاملة، وقام التأمين الصحي بإجراءات تدقيق ومراجعة مع المستشفى، وقام بالموافقة على ذلك بناء على قانون التأمين الصحي، فولادتي صنفت طارئة، وسيعيدون جزءا من المبلغ، فما حكم ذلك، وإذا كان لا يجوز، فماذا نفعل بالمبلغ المأخوذ من التأمين؟ الرجاء إفادتي، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين الصحي الحكومي له أنظمته وقوانينه، والمشترك في هذا التأمين لا بد أن يلتزم بهذه القوانين، فالشريعة تأمر بالالتزام بالعقود، والوفاء بالشروط، ولا يحل للمسلم أن يستعمل الحيلة أو الكذب لتحصيل المال من أي جهة كانت، خاصة إذا كانت جهة عامة يعتبر التعدي على حقها تعديا على حقوق جميع المواطنين، فالإثم حينئذ أعظم وأكبر، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.
والحاصل أنه إذا كانت حالة الولادة حالة طارئة حقيقة، ودفع التأمين الصحي عنكم جزءا من التكاليف لأجل ذلك: فلا حرج عليكم.
أما إذا لم تكن طارئة، وكان بإمكانكِ الولادة في أقرب مستشفى حكومي ولم تفعلوا، واستعملتم الدعوى غير الواقعية للحصول على أموال التأمين الصحي الحكومي: فلا يحل لكم ذلك، ويجب عليكم إرجاع هذا المال إلى التأمين الصحي بالطريقة التي ترونها مناسبة، فإن لم تتمكنوا من إرجاع المال خشية المحاسبة والمساءلة فيمكنكم التبرع به لصالح أحد المستشفيات الحكومية. والله أعلم.
- الموضوع : حكم الجوائز التي توزعها البنوك الربوية
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 471
- التاريخ : 01/02/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : حساب . جوائز . بنك ربوي .
السؤال
تم منحي جائزة على حسابي لدى بنك الإسكان بمبلغ (500) دينار، ما حكمها، وماذا أفعل حتى لا أقع بالحرام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه لا يجوز للمسلم فتح الحساب في البنك الربوي، لأنه:
1- إذا كان يأخذ الفائدة الربوية: فهو آكل للربا.
2- وإن كان لا يقبل الفائدة الربوية: فلعلمه أن العملية الربوية إنما تقوم على مثل هذه الحسابات والأموال، والله عز وجل يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: “فيه تحريم الإعانة على الباطل” انتهى. “شرح مسلم” (11/26)
فإذا منح البنك الربوي عميلَه صاحب الحساب المحرم جائزة في مقابل ذلك، فهي جائزة مترتبة على الحرام، ولا يحل للمسلم الاستفادة منها، بل يتخلص منها بتوزيعها على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. والله أعلم.
- الموضوع : لا يجوز مخالفة مقتضى العقد وإن لم يعلم الطرف الثاني بذلك
- اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 462
- التاريخ : 25/01/2010
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : عقد . بدل . سكن .
السؤال
أنا أعمل في قوة دفاع البحرين، وأتقاضى راتبا مضافا إليه بدل سكن، هل يجوز لي أن أسكن داخل المعسكر، علما بأني أخذت أمرا من قائد الوحدة بالسكن داخل المعسكر، ولكنه لا يعلم أني أتقاضى بدل سكن، والعقد من القيادة العامة ينص على أنه إذا صرف بدل سكن لا يجوز أن يسكن داخل المعسكر، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب عليك الالتزام بمقتضى العقد، وإعلام المسؤولين بحقيقة الأمر، وإلا فلا يحل لك السكوت عن ذلك وأنت تعلم مخالفته لمقتضى العقد، والمسلم يتورع عن أكل المال الحرام، ويعامل الناس بأخلاقيات الأمانة وعدم الخيانة، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم (2553). والله أعلم.
- الموضوع : حكم قبول تبرعات البنوك الربوية للمشاريع الخيرية
- اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 415
- التاريخ : 23/12/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : بنك . حرام . تبرع .
السؤال
ما حكم قبول التبرعات من البنوك لصالح العائلات والأيتام، أو لمسابقة حفظ القرآن الكريم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا مانع من قبول التبرعات من البنوك وغيرها لمساعدة الفقراء، وإعطاء جوائز للمسابقات الدينية؛ لأن البنوكَ مالُها في الأصل مال حلال، لكنهم تعاملوا فيه بطريقة محرمة وهي الربا، فاختلط الحلال بالحرام، وما يدفعونه ليس عين الحرام، بل هو مما في أيديهم، والمال الحرام والمشبوه إذا لم يعرف صاحبه فالتخلص منه يكون بالصدقة، وإنفاقه في وجوه الخير العامة. والله تعالى أعلم.
- الموضوع : أخذ وفاء دَيْنه من مال مسروق
- اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
- رقم الفتوى : 385
- التاريخ : 13/12/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : وفاء . مسروق .
السؤال
كان لي مبلغ من المال على شخص، وعندما أتم تسديده عرفت أن ذلك الشخص قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة من خلال السرقة أو النصب والاحتيال، فما حكم الشرع في المبلغ الذي تم تسديده لي، علما بأنني أخذت حقي من ذلك الشخص؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بد من تحديد الطريقة التي حصل بها المَدين (الذي استدان المال) على المبلغ:
فإن كان قد سرقه أو غصبه: فلا يجوز لك أن تبقي المال عندك، بل ترده إليه ليرده هو إلى صاحبه.
وإن كان قد حصل عليه بعقد غير شرعي، كالقرض من البنوك: فيجوز لك حينئذ قبول وفاء الدين من هذا المبلغ، ولكن حبذا لو عرضت عليه تأجيل وفاء الدين ليستطيع رد المال إلى البنك، ويخفف من الربا المتحقق عليه.
وعليك أن تنصحه وتُبَيِّنَ له مَغَبَّةَ أكل الحرام، وأنه من الكبائر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29. والله تعالى أعلم.
- الموضوع : هل يأخذ رسوم نشر البحث من جامعته بعد حصوله عليها من جهة أخرى؟
- رقم الفتوى : 342
- التاريخ : 06/10/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : رسوم . الجامعة .
السؤال
أنا دكتور أعمل في المجال الأكاديمي في إحدى الجامعات الأردنية، أقوم بنشر بعض الأبحاث العلمية من خلال المجلات العالمية، ويقوم التعليم العالي الأردني بإجبار الجامعات بتخصيص مبالغ خاصة لكي تدفع كرسوم نشر للأبحاث العلمية؛ أي أنه من حق أي باحث أن يقوم بنشر بحثه على نفقة الجامعة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض. سؤالي هو أنني قمت بكتابة بحث، وتقدمت بنشره في إحدى المجلات العالمية، وبعدها قمت بإجراءات تحصيل الرسوم من الجامعة ليتم دفعها للمجلة العلمية، وخلال هذه الفترة قامت جهة أكاديمية أخرى خارج الأردن بدفع هذا المبلغ، والذي يقارب الستمائة دولار أمريكي: (600 $)، علما بأن البحث ما زال تحت اسم الجامعة التي أعمل بها ( يقوم التعليم العالي بترصيده النقاط للجامعة التي أعمل بها ) فهل من الجائز إتمام إجراءات استلام الرسوم من الجامعة التي أعمل بها، مع العلم أنها قد دفعت من الجهة الأخرى خارج الأردن. علما بأن الجهة الأخرى لن تطالبني بالمبلغ؛ لأنها مستفيدة من البحث بذاته، مثل الجامعة التي أعمل بها.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
لا يخفى على الأخ الدكتور أن الجامعة تعطي مكافأة على البحث الذي لم ينشر في مجلة أخرى، أما الذي نشر فلا يستحق صاحبه عليه مكافأة ثانية، وبما أن هذا الشرط لم يتوفر في بحثك فلا يحل لك أن تأخذ عليه مكافأة من الجامعة.
والأمانة التي يجب على المسلم أن يتخلق بها تقتضي منك أن تخبر جامعتك بحقيقة الأمر، وأن رسوم نشر البحث قد تمت تغطيتها من قبل جهة أخرى، ولا يجوز لك أن تأخذ من جامعتك مالا إنما دفع لتغطية الرسوم وليس لكي تأخذه لنفسك، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ) رواه مسلم (2553)
والله تعالى أعلم.
- الموضوع : أخذ من مال عمه دون إذنه.
- رقم الفتوى : 323
- التاريخ : 23/08/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : مال .
السؤال
لي عم متزوج من امرأة سورية الأصل، وفي كل فتره يذهب إلى سوريا ويطلب مني أن أجلس مكانه في مكان عمله ( محطة غسيل سيارات ) بدون أجرة، وأنا لا أريد أجرة إلا أنه في آخر مرة ذهب بها إلى سوريا مع زوجته حضرت زوجته إلي وقالت: مالنا حلالنا أمانة في رقبتك، وفي المرات السابقة لم ألمس أي قرش واحد من ماله، إلا أنه في هذه المرة بعد الأمانة أخذت ما يقارب 150 دينار لإصلاح سيارتي، ووضعت بنزينا في السيارة، ولم أخبر عمي عن ذلك. أرغب في وضع 300 دينار في حسابه البنكي دون إخباره. فما الحكم الشرعي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
لا شك أن المبلغ الذي أخذته – (150) دينارا – لا يحل لك، لأنك لم تستأذن صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (5/72)
فالواجب عليك أن تؤدي حق عمك من ماله، وتطلب منه العفو والصفح، فهذا أفضل وأقرب لعفو الله تعالى.
فإن خشيت أن اعترافك أمامه وطلبك المسامحة منه سيخلق مشاكل جديدة، ويغير ما في الصدور من حب ومودة: فيمكنك أن تدخل المال وأثمان البنزين في حسابه بغير علمه، مع التوبة والاستغفار الصادقين. والله أعلم.
- الموضوع : حكم الانتفاع بهدايا من يعمل في البنك الربوي
- رقم الفتوى : 252
- التاريخ : 15/04/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : مال . هديه . حرام .
السؤال
تقيم في منزلي شقيقة زوجتي بسبب عملها في عمان، والأهل يقيمون في إربد، حيث تعمل في أحد البنوك الربوية، وقد حاولت أكثر من مرة أن تشارك في مصروف المنزل كنوع من التخفيف عني عبء الإقامة ومصاريف الطعام والشراب وبدل المواصلات، كوني أقوم بتوصيلاها إلى عملها صباحاً بسيارتي، وكون المنزل مستأجرا، إلا أنني أرفض خوفاً من دخول أموال الربا إلى منزلي دون أن أعلمها بهذا السبب، إلا أنها في كثير من الأحيان تقوم بشراء بعض الأطعمة والمشروبات للأولاد ولجميع من في المنزل، أو إعطاء الأولاد مبالغ مالية، هل يجوز الأكل من هذه الأطعمة كونها نوعا من الهدايا، أو نوعا من المشاركة بمصروف المنزل، أو أخذ مبلغ من المال بدل مصارف أو أجور نقل، علماً بأنه لا يوجد لديها مصدر دخل آخر. أرجو الإجابة. وجزاكم الله كل خير.
الجواب
شقيقة زوجتك ليست من محارمك، بل هي أجنبية عنك، وسكنها في بيت أختها ينطوي على عدة محاذير ينبغي التنبه لها، فالواجب الشرعي يقتضي غض البصر، وعدم الاختلاط، وعدم الخلوة، وعدم التبرج، وعدم الخضوع بالقول، فإن لم يكن من الممكن تجنب هذه المحاذير حرمت إقامتها في منزلك، وحرم عليك الاستمرار في الاختلاط بها على النحو المحذور، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأحوال أنها من مصائد الشيطان، والله سبحانه وتعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/21.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا )
رواه الإمام أحمد في ” المسند ” (1/18)، قال الحافظ ابن حجر: ” إسناده صحيح ” انتهى. ” هداية الرواة ” (5/388)
وأما عمل شقيقة زوجتك في أحد البنوك الربوية: فالنصيحة تقتضي منا تذكيرها بأن الربا من كبائر الذنوب المتفق على تحريمها، أعلن الله الحرب على المجاهرين به، ووعدهم بمحق المال والخسران في الدنيا والآخرة.
يقول الله تعالى:
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) البقرة/275-276.
ثم قال عز وجل:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أعان إعانة مباشرة على هذا الذنب العظيم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598)
قال الإمام النووي رحمه الله:
” فيه تحريم الإعانة على الباطل ” انتهى .
“شرح مسلم” (11/26)
فإذا كان عملها في البنك فيه إعانة مباشرة على الربا فهي داخلة في الإثم واللعن، وعليها أن تبحث عن عمل آخر مباح، وكذلك إذا كان في العمل إعانة غير مباشرة فهو باق في دائرة الذم والكراهة، غير أنه قد لا ينزل إلى حد التحريم.
ثالثا:
وأما حكم الانتفاع بمالها وقبول هداياها: فالذي نراه – والله أعلم – أن من أراد الورع اجتنب ذلك اتقاء للشبهات، وإن كان الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة، فقد نص الفقهاء على جواز الانتفاع بمن اختلط ماله الحلال بالحرام، ولو كان الحرام هو الغالب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وقبل دعوة المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الشاة، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا الحرام، فقد وصفهم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم فقال: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) المائدة/42.
والبنوك يختلط فيها الحلال بالحرام، وكثير من خدماتها هي في دائرة الحلال: كالحوالات، وتصريف العملات، وأجور الوكالات، ونحو ذلك.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
” يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه، فإن عجز ففي مؤنة نفسه، ولا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع، وأنكر قول الغزالي بالحرمة، مع أنه تبعه في شرح مسلم ” انتهى.
” تحفة المحتاج ” (9/389)
وفي متن ” المهذب ” للشيرازي:
” ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام , لما روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي، وعن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها أكله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه, لما روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات) وإن بايعه وأخذ منه جاز, لأن الظاهر مما في يده أنه له، فلا يحرم الأخذ منه ” انتهى.
انظر: ” المجموع ” (9/417)
فالحاصل أنه لا حرج عليك وعلى أبنائك من الانتفاع بما تدفعه لكم شقيقة زوجتك، وتبقى نصيحتنا لكم ولها بالبحث عن منزل آخر تعيش فيه، كي لا يقع الاختلاط بينكم على الوجه المحرم.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع : هل يجوز أن آخذ ما ليس لي بحق مقابل حقي؟
- رقم الفتوى : 247
- التاريخ : 09/04/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
السؤال
أنا موظف، وحسب نظام الخدمة المدنية من حقي الحصول على بدل تنقلات بمبلغ (45) دينارا شهريا، ولا أحصل عليها بحجة عدم توفر مخصصات كافية، وسمح لي ولمدة 6 أشهر الحصول على بدل عمل إضافي، وبمبلغ حوالي (40) دينارا شهريا، بواقع (2) ساعة عمل إضافي يوميا، علما بأنني لا أعمل عملا إضافيا ولا دقيقة، فهل يجوز أن آخذ ما ليس لي بحق مقابل ما أنا محروم منه بحق ؟ وفي حالة عدم إجازة ذلك لي فهل يجوز آخذها والتبرع بها بدلا من أن يأخذها غيري بدون وجه حق. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: فإن كان الأمر كما ذكرت: فإنه يحرم عليك أخذ هذا المبلغ المخصص للعمل الإضافي، لأنك في واقع الأمر لم تقم بالعمل الإضافي، فكيف تأخذ أجرةَ ما لم تعمل، فإذا أخذته كان كسبا محرما، والله سبحانه وتعالى يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29. وأما اعتذارك عن أخذ هذا المال بأنه بدل حقك في مخصصات التنقلات التي لم تدفع لك، فالجواب عن ذلك بأن بدل التنقلات يصرف فقط عند توفر المخصصات، فإذا لم تتوفر لا يستحقه أحد من الموظفين، وهذا ينطبق على جميع العاملين وليس عليك وحدك. وكذلك يحرم عليك أخذ المال الحرام بحجة التبرع به، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والفضائل لا تنال بالرذائل. فوصيتنا لك أن تحرص على الكسب الحلال، وتجتنب المحرمات والمشتبهات، واعلم أن الاعتداء على المال العام إثمه أعظم، وحرمته أكبر، ولا تصح التوبة منه إلا بالندم والاستغفار ورد المال إلى خزينة الدولة بأي طريقة كانت. والله تعالى أعلم.
- الموضوع : حكم دفع مبلغ للموظف لتعجيل المعاملة
- رقم الفتوى : 58
- التاريخ : 05/03/2009
- التصنيف : الأموال المحرمة
- الكلمات المفتاحية : معاملة . رشوه . موظف .
السؤال
دفع رجل إلى موظف مبلغًا من أجل أن يستعجل له في معاملته ، وبدون ذلك تتأخر، ما حكم ذلك ؟
الجواب
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :” والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس” أخرجه مسلم. وهذا الحديث هو جواب السؤال، فالمعطي لهذا الموظف لا يحب أن يطلع عليه أحد، وكذلك الموظف؛ لأن الموظف يجب أن يقوم بواجبه طلبا لمرضاة الله وأداء لحق الأمة وهو يأخذ على ذلك أجرا من خزينة الدولة فكيف يأخذ الأجر مرة ثانية من الناس !
http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/FatwaCategories
الرابط : دائرة الإفتاء العام الأردنية .
أحدث التعليقات