تحليل وتقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة
فى النظام السعـودى
في ضوء أحكام فقـه الزكـاة
دكتور
عصــام عبد الهادى أبو النصــر
كلية التجارة – جامعة الأزهر
تحليل وتقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة
في النظام السعـودى*
في ضوء أحكام فقـه الزكاة
طبيعة وأهميـة البحـث:
لم يفرض الاسلام الزكاة فى كل مال مهما كان مقداره وأياً كانت الحاجة إليه، وإنما وضع شروطاً يلزم توافرها فى المال حتى يكون محلاً لوجوب الزكاة. وهذه الشروط من شأنها التيسير على المزكي فتخرج الزكاة منه عن طيب خاطر، كما أن من شأنها أيضاً مراعاة حقوق الفقراء والمساكين وغيرهما من مستحقي الزكاة فتتحقق بذلك مقاصد الزكاة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع المسلم.
وتتمثل هذه الشروط بالنسبة لزكاة عروض التجارة فى الملكية التامة، وحولان الحول الهجـرى، والنماء، وبلوغ النصاب، والفضل عن الحاجات الأساسية.
ومن خلال تطبيق هذه الشروط يتم تحديد وقياس وعاء زكاة عروض التجارة، وذلك بحسم** المطلوبات الزكوية ( وهى الالتزامات التى تستحق السداد خلال مدة لا تتجاوز السنة) من الموجودات الزكوية (وهى الأصول النقدية، وكذا التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال مدة لا تتجاوز السنة أيضاً).
وتُعرف هـذه الطريقة باسم الطريقة الشرعية لكونها محل قبول من جمهور الفقهاء، كما قد تٌعرف محاسبياً باسم طريقة صافي رأس المال العامل.
ويرى البعض أنه يمكن قياس وعاء زكاة عروض التجارة عن طريق حسم صافي قيمة عناصر الأصول الثابتة من قيمة عناصر مصادر الأموال ، ولذا فقد تٌعرف هذه الطريقة باسم طريقة مصادر الأموال.
ويرى الباحث أنه لا يوجد ما يمنع من قياس وعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لطريقة مصادرالاموال ، ولكن بعد التأكد من تحقيقها للشروط الفقهية الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة، وذلك أن الزكاة تختلف عن غيرها من العبادات بما يترتب عليها من التزامات وحقوق مالية. ومن ثم يلزم التثبت من تحديد هذه الالتزامات بدقة ودون
مغالاة أو نقص وإلا ترتب على الاخلال بذلك عدم أداء الزكاة كعبادة على الوجه الذى شرعه المولى سبحانه وتعالى فضلاً عن الحاق الغٌبن بالمزكي أو الضرر بأصحاب الحقوق وهم الفقراء والمساكين وغيرهما من مستحقي الزكاة.
ويختص هذا البحث بتحليل وتقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لما جاء بالنظام (القانون) السعودى- و الذي يأخذ بطريقة مصادر الأموال -، وذلك فى ضوء الشروط الفقهية الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة من ناحية، وكذا مدى تطابق نتائجها مع نتائج الطريقة الشرعية أو طريقة صافي رأس المال العامل من ناحية أخرى باعتبارها محل قبول من جمهور الفقهاء كما سبقت الاشارة.
وقد وقع اختيار الباحث على النظام السعودى باعتبار أن المملكة العربية السعودية من أول الدول التى قامت بمسئوليتها تجاه فرض وتحصيل وانفاق الزكاة من خلال إصدار نظام (قانون) خاص بالزكاة ينص على تحديد الخاضعين لها، ويحدد كيفية قياس وعاءها، وينظم إجراءات تحصيلها، وكذا مجالات إنفاقها في مصارفها الشرعية. ويزيد عمر تجربتها فى هذا المجال عن خمسين عاماً. وهو ما يٌفترض معه أن هذه التجربة قد استفادت من التطبيق العملي فى التقويم والتطوير، ومن ثم إمكانية الاستفادة منها فى دول أخرى. ولذا، فهى تستحق التحليل وكذا التقويم، وهو ما يسعى الباحث إلى تحقيقه من خلال هذا البحث.
هـدف البحـث:
يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من المقاصد الأساسية، من أهمها ما يلي:
( 1 ) دراسة وتحليل طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجـارة في النظام السعودى، وذلك من خلال دراسة وتحليل عناصر الاضافة والحسم إلى ومن وعاء الزكاة طبقاً لما ورد بهذا النظام.
( 2 ) تقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودي في ضوء أحكام فقه ومحاسبة الزكاة، مع بيان مواضع الاتفاق والتعارض، وكيفية ازالة الأخيرة.
( 3 ) بيان أوجه الأنفاق والاختلاف بين نتائج طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودي وبين الطريقة الشرعية، مع بيان كيفية تعديل نتائج الطريقة الأولى (النظامية) لتنفق مع نتائج الطريقة الثانية (الشرعية).
( 4 ) تقديم نموذج محاسبى مقترح لقياس وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودى في ضوء ما سبق.
حـدود البحـث:
يتعلق البحث بتحليل وتقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودي. ويعنى ذلك فى رأي الباحث ما يلي:
( 1 ) التركيز على تحليل وتقويم عناصر الوعاء الزكوى دون غيرها من عناصر نظام الزكاة الأخرى سواء ما كان يتعلق منها بالاجراءات التنفيذية الخاصة بالربط والتحصيل والاعتراض والاستئناف، أو ما كان يرتبط بالنماذج والإقرارات والتقارير الزكوية، وذلك باعتبار أن هذه العناصر تمثل الجوانب التنظيمية فى النظام، وهذه قد تختلف من دولة لأخرى، وكذا من وقت لآخر.
( 2 ) الاقتصار على تحليل وتقويم عناصر وعاء زكاة عروض التجارة دون غيرها من أوعية الزكوات الأخرى. نظراً لتعدد عناصر ومشكلات قياس وعاء زكاة عروض التجارة، وكذا ما تمثله حصيلتها من أهمية فى تحقيق مقاصد الزكاة.
( 3 ) الاقتصار على تحليل وتقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة التى نص عليها نظـام فرض الزكاة فى المملكة بالنسبة للمكلفين الذين لديهم حسابات منتظمة، وذلك باعتبار أن الأصل في من يزاول عملاً تجارياً هو الالتزام بامساك دفاتر وحسابات منتظمة.
( 4 ) عدم تناول الشروط الفقهية الواجب توافرها فى المال الخاضع لزكاة عروض التجارة، وكذا الطريقة الشرعية لقياس وعاءها إلا فى الحدود التي يتطلبها البحث، باعتبار أن ذلك مجاله أبحاث أخرى.
منهـج البحـث:
يقوم منهج البحث على الأسلوب النظرى التحليلي، والذى اعتمد بدوره على عرض وتحليل عناصر وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودى وذلك طبقاً لما ورد بالمراسيم الملكية(1) ، والقرارات الوزارية (2) ، وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل فى هذا الشأن(3)، ثم تقويم هذه العناصر فى ضوء أحكام فقه ومحاسبة الزكاة.
وقد التزم الباحث فى منهجه بعدم محاولة تقريب النظام من فقه ومحاسبة الزكاة من غير أساس صحيح، أو تطويع فقه الزكاة للنظام، وإنما عرض عناصر وعاء الزكاة على فقه الزكاة للرأى بالقبول أو الرفض ثم التقويم فى الحالة الثانية، مستفيداً فى كل ذلك من دراساته وتخصصه المحاسبى فضلاً عن تلقيه ودراسته لفقه الزكاة.
خطـة البحـث:
فى ضوء هدف البحث، فقد تم تخطيطه بحيث يقع فى ثلاثة مباحث رئيسية، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: تحليل وتقويم العناصر الداخلة فى وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعـودي.
المبحث الثاني: تحليل وتقويم العناصر الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودي.
المبحث الثالث: نموذج محاسبى مقترح لقياس وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودى.
وقد أورد الباحث فى نهاية البحث أهم النتائج التى توصل إليها، وكذا التوصيات، بالإضافة إلى المراجع التي اعتمد عليها.
المبحـث الأول
تحليل وتقويم العناصر الداخلة فى وعاء زكاة عروض التجارة
فى النظام السعــودي
تمهيـــد:
يختص هذا المبحث بتحليل وتقويم العناصر الداخلة فى وعاء زكاة عروض التجارة وفقاً للنظام السعودى، وذلك من خلال ما يلي:
أولاً: عرض وتحليل هذه العناصر، ثم بيان الحكم الشرعي لها بالقبول أو الرفض فى ضوء أحكام فقه الزكاة.
ثانياً: مقارنة نتيجة إضافة العنصر فى النظام السعودى بنتيجة المعالجة الزكوية لذات العنصر فى طريقة صافي رأس المال العامل، وذلك حتى تتأكد صحة أو عدم صحة المعالجة الزكوية للعنصر فى النظام السعودى.
ثالثاً: تقويم المعالجة الزكوية للعنصر – متى كان فى حاجة إلى ذلك-، وذلك فى ضوء أحكام فقه الزكاة، وكذا الطريقة الشرعية لقياس وعائها .
وقد تطلب منهج البحث عدم الفصل بين الاجراءات السابقة عند تناول كل عنصر من العناصر الداخلة فى وعاء الزكاة . ولذا، فقد تم تناول هذه الإجراءات بشكل متداخل غير أنه متكامل، وذلك بالنسبة لكل عنصر على حده.
وتتمثل العناصر التي نص النظام السعودي على اضافتها إلى وعاء زكاة عروض التجارة فى العناصر التالية:
أولاً : رأس المال المدفوع فى أول العـام.
ثانياً : صافي الربح السنوى فى نهاية العام.
ثالثاً : الأرباح المرحلة من سنوات سابقـة.
رابعاً: الاحتياطيـات والمخصصـات.
خامساً: الأرباح تحت التوزيـع.
سادساً: رصيد الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة فى أول العام.
سابعاً: الديون لغرض التوسعات الرأسماليـة.
ثامناً: المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسليم.
تاسعاً: الديون لـدى الغـير.
عاشراً: الودائـع لأجـــل.
حادى عشر: الاعانات الحكومية.
ومن ثم، تكون هذه العناصر هي محل التحليل والتقويم، وذلك على النحو التالي:
أولاً: رأس المال المدفـوع فى أول العام
يشتمل وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام (القانون) السعودي على رصيد حساب رأس المال المدفوع فى أول العام(4).
وعلى ذلك، فإن الزيادة التى قد تطرأ على رأس المال خلال العام لا تدخل فى وعاء زكاة العام الذى تمت فيه الزيادة(5)، وإنما تدخل فى وعاء زكاة العام التالي ما لم يتم تخفيض رأس المال.
ولما كان تخفيض رأس المال قد يُتخذ وسيلة للتهرب الزكوى، فقد نصت تعليمات مصلحة الزكاة والدخل على عدم تخفيض رأس المال إلا بعد الحصول على موافقتها(6).
ويتفق استبعاد الزيادات التي قد تتم على رأس المال خلال العـام من وعاء الزكاة مع شرط حولان الحول للمال الخاضع للزكاة (7). كما يتفق عدم الأخذ برأس المال المصرح به والمصدر مع شرط الملكية التامة(8) إذ أن الفرق بين رأس المال المدفوع وبين رأس المال المصرح به أو المصدر لا يٌعد مملوكاً للمنشأة.
أما اشتراط المصلحة عدم تخفيض رأس المال إلا بعد الحصول على موافقتها، فإن الباحث يرى أنه من الجائز شرعاً أن تضع الدولة الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل إبطال حيل المكلف (المزكي) لاسقاط الزكاة، ولاسيما فى ظل ضعف الضمانات الايمانية والخلقية وظهور العديد من الوسائل الاحتيالية للتهرب من أداء الزكاة.
وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية لرأس المال فى النظام السعودي مع نتيجة المعالجة الزكوية له فى طريقة صافي رأس المال العامل والتي لا تسمح بحسم رأس المال من الموجودات الزكوية باعتبار أن رأس المال لا يٌعد من المطلوبات الحالة، فضلاً عن أنه لا يُعد – شرعاً – من قبيل الدين على المنشأة(9).
ثانياً : صافي الربح السنوى فى نهاية العـام
وفقاً للنظام السعودى لجباية الزكاة، فإن صافي الربح السنوى فى نهاية العام يُعد أحد بنود وعاء زكاة عروض التجارة(10).
ولما كان صافي الربح يتحقق فى أوقات مختلفة خلال العام، فإن مصلحة الزكاة والدخل لا تنظر إلى وقت تحقق الربح، وهو ما يتفق مع رأى الفقهاء من عدم اشتراط حولان الحول للأرباح المحققة أثناء العام باعتبار أن حول النماء (الربح) مبنى على حول الأصل (11) (رأس المال)، فيُزكي معـه.
ولا تفرق المصلحة عند تحديدها للربح الخاضـع للزكاة بين الربح الناتج عن رأس المال المدفوع فى أول العام، وبين الربح الناتج عن زيـادة رأس المال خلال العام، إذ يتعذر عملياً فصلهما عن بعضهما البعض. وهو ما يتفق أيضاً مع رأى جمهور الفقهاء من عدم اشتراط حولان الحول للمال المستفاد إذا كان من جنس ما لدى المزكي(12).
وعلى الرغم من ذلك، فإن الباحث يرى أن إدراج صافي الربح ضمن عناصر وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودى لا يتفق مع التطبيق السليم لشرط الملكية التامة. ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين:
الأول: أن صافي الربح يتأثر بطريقة تقويم بضاعة آخر المدة. ولا تُفرِق مصلحة الزكاة والدخل بين تقويم هذه البضاعة لأغراض الربط الزكوى وبين تقويمها لأغراض الربط الضريبي، إذ يجرى العمل بالمصلحة على تقويم هذه البضاعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، أو مبدأ التكلفة أو السوق ايهما أقل(13).
وإذا كان التقويم وفقاً لأحد هذين المبدأين جائز شرعاً لأغراض تحديد صافي الربح المحاسبي، وكذا الضريبي، إلا أنه غير جائز لأغراض تحديد وعاء الزكاة. وفى ذلك يقول البهوتي: “لا تُقوم عروض التجارة بما اشتريت به”(14). هذا فيما يتعلق بالتقويم وفقاً لمبدأ التكلفة. أما التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل فإنه يؤدى إلى الحاق الضرر بالفقير فى حالة ارتفاع سعر السوق عن التكلفة. ولذا، فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن تقويم هذه البضاعة، وغيرها من عروض التجارة لأغراض الزكاة، يكون بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، وبصرف النظر عن التكلفة(15).
الثاني: أن المقصود بصافي الربح السنوى الخاضع للزكاة فى نهاية العام وفقاً لمفهوم النظام هو صافي الربح المحاسبي بعد تعديله بما يتفق مع أحكام ومتطلبات نظام الضرائب السعودى(16).
وعلى ذلك، فإن المصلحة لا تفرق أيضاً بين صافي الربح لأغراض الربط الزكوى وبين صافي الربح لأغراض الربط الضريبي(17).
فعلى سبيل المثال تقوم المصلحة بتعديل صافي الربح المحاسبي باضافة بنود المصروفات التي ترى أنها لا تتمشى مع التشريع الضريبي كالتبرعات لغير الجهات المنصوص عليها نظاماً، وفروق المرتبات والضرائب المدفوعة وحصة العاملين فى التأمينات الإجتماعية، وغير ذلك من البنود التي ترى إضافتها لأغراض الربط الضريبي.
وإذا كان للمصلحة الحق في رد هذه المصروفات إلى الوعاء لأغراض الربط الضريبى، فإنه لا يحق لها ذلك، وهى بصدد الربط الزكوى، وذلك أن هذه المصروفات خرجت بالفعل من ذمة المنشأة ولم تعد ملكاً لها، والعبرة فى الزكاة بالملكية التامة. ومن ثم لا يُنْظرْ إلى وجوه إنفاق المال، وإنما بما بقى منه فى نهايـة الحول. وبمعنى آخر، فإن الاحكام الفقهية للزكاة لم تُحدد مجالات معينة لانفاق المال حتى يُسمح بحسمها من عدمه، ومن ثم ردها إلى الوعاء مرة أخرى على النحو الذى تقوم به المصلحة.
ولا يعنى ذلك أن الباحث لا يوافق على اضافة صافي الربح المحاسبي إلى الوعاء الزكوى، وانما يعنى ضرورة توافر الشرطين التاليين حتى تكون هذه الاضافة مقبولة زكوياً.
الشرط الأول: أن يتم تقويم بضاعة آخر المدة بسعر السوق لا التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل.
ويمكن فى حالة عدم رغبة المنشأة فى تعديل طريقة التقويم التى تسير عليها إضافة الفرق بين سعر السوق وسعر التكلفة إلى صافي الربح المحاسبي.
الشرط الثاني: ضرورة التفرقة عند تدخل المصلحة بتعديل صافي الربح لأغراض الربط الزكوى بين المصروفات الفعلية وبين المصروفات الحكمية، إذ لا يجوز للمصلحة التدخل باعتبار أن هذه المصروفات قد خرجت فعلاً من ذمة المنشأة ولم تعد ملكاً لها كما سبقت الاشارة. أما المصروفات الحكمية كالاستهلاكات والمخصصات فيمكن للنظام أن ينص علـى الأحكام التي من شأنها ان تُفوت الفرصة على المستفيدين من اختلاف طرق القياس المحاسبى بقصد تخفيض الربح، ومن ثم الوعاء الزكوى، كاختلاف طرق الاستهلاك (كأن يوجب الأخذ بطريقة القسط الثابت، ويُحدد الحد الأقصى لنسب الاستهلاك)، وطرق تقدير المخصصات، مع الزام المكلفين بعدم تغيير هذه الطرق إلا بعد الرجوع إلى المصلحة.
وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن صافي الربح الزكوى (أى المقبول لأغراض قياس وعاء زكاة عروض التجارة) فى النظام السعودى يجب أن يكون هو صافي الربح المحاسبى بعد اضافة فرق تقويم بضاعة آخر المدة مع عدم قيام المصلحة برد أى مصروفات فعلية إلى الوعاء الزكوى.
ثالثاً : الأربـاح الُمَّرحلة من سنوات سابقـة
تُعد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة أحد عناصر وعاء الزكاة فى النظام السعودى(18). وذلك باعتبار أن هذه الأرباح تمثل زيادة فى حقوق الملكية والتى تُعد بدورها أحد مصادر الأموال الذاتية الطويلة الأجل.
ونظراً لأن الأرباح الُمَّرحلة من سنوات سابقة تم استقطاعها من أرباح هذه السنوات بعد أداء الزكاة عليها، فإن الأرباح المَّرحلة يكون قد سُدد عنها الزكاة الواجبة فى سنوات تحققها. وعلى الرغم من ذلك يتكرر اضافتها إلى أوعية زكوات السنوات اللاحقة.
ولا يُعد ذلك من قبيل الازدواج المنهى عنه فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ثنى فى الصدقة”. إذ المقصود بهذا الازدواج أخذ الصدقة فى عام واحد مرتين(19).
وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية للأرباح المرحلة من سنوات سابقة فى النظام السعودى مع نتيجة المعالجة الزكوية لهذه الأرباح فى طريقة صافي رأس المال العامل والتى لا تسمح بحسمها من وعاء الزكاة باعتبارها ليست من المطلوبات الزكوية.
رابعاً: الإحتياطيـات والمخصصـات
تعتبر الاحتياطيات بمثابة رأس مال إضافي للمنشأة. ولذا، فقد نص النظام السعودي على إضافتها إلى وعاء الزكاة(20). ولا يُنظر فى الاحتياطيات – كالأرباح الُمَّرحلة من سنوات سابقة – إلى سابقة سداد الزكاة عنها فى سنة أو سنوات تكوينها، ولا يُعد ذلك إزدواجاً أيضاً كما سبقت الاشارة.
وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية للاحتياطيات وفقاً للنظام السعودي مع نتيجة المعالجة الزكوية لها طبقاً لطريقة صافي رأس المال العامل والتي لا تسمح بحسمها من الموجودات الزكوية باعتبارها ليست من المطلوبات أو الالتزامات الحالـة.
هذا فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية للاحتياطيات وفقاً للنظام، أما فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية للمخصصات، فقد نص النظام على إضافتها أيضاً إلى وعاء الزكاة بالنسبة لجميع المكلفين(21). وذلك باستثناء ما يلي:
( 1 ) مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بالنسبة للبنوك بشرط تقديم موافقة مجلس الإدارة وكذا مؤسسة النقد (البنك المركزي) على مبالغ هذه المخصصات(22).
( 2 ) مخصص مكافأة ترك الخدمة إذا كان متفقاً مع أحكام نظام العمل والعمال بالمملكة(23).
وقد رأت المصلحة فى بداية الأمر إخضاع مخصص استهلاك الأصول الثابتة للزكاة بدعوى أن هذا المخصص يُعد من قبيل “الاحتياطيات” السائلة لمواجهة شراء أصـول جديدة (24). ثم عدلْتْ عن رأيها بعد أن تبين لها – وفقاً لنص التعميم الصادر منها – أن مجمع الاستهلاك يُخصص لمواجهة شراء الأصول فى نهاية عمرها الانتاجي(25).
ولتوضيح مدى صحة ما ذهبت إليه المصلحة فى اخضـاع المخصصات الأخرى للزكاة من عدمه، فإن هناك ضرورة من التفرقة بين أنواع المخصصات المختلفة، وبيان الحكم الزكوى الخاص بكل منها، وذلك على النحو التالي:
( أ ) مخصصات استهلاك الأصول الثابتـة:
لما كانت هذه المخصصات لا يتم تكوينها إلا بعد تحقق النقص الفعلي فى قيم الأصول الثابتة نتيجة الاستخدام أو التقادم أو مضى المدة، فإن هذا يعنى تحقق النقص فى ملكية المكلف، ومن ثم لا مجال لاضافتها إلى وعاء الزكاة تطبيقاً لشرط الملكية التامة.
ولذا، فقد أحسنت مصلحة الزكاة والدخل صنعاً عندما عدلتْ عن رأيها- ولكن بعد خمسة أشهر – عن إضافة مخصصات استهلاك الأصول الثابتة لوعاء الزكاة.
( ب ) مخصصات بعض بنود الأصـول المتداولــة:
قد يتم تكوين هذه المخصصات لأغراض مواجهـة النقص المؤكد – وليس المحقق – فى قيم بعض الأصول المتداولة، كما هو الحال بالنسبة لمخصص هبوط أسعار الأوراق المالية. كما قد يتم تكوينها لأغراض مواجهة النقص المحتمل فى قيم بعض هذه الأصول كما هو الحال بالنسبة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
وفيما يتعلق بالنوع الأول من مخصصات الأصول المتداولة (مخصصات مواجهة النقص المؤكد)، فإن هذا النقص قد أدى بالفعل إلى انتقاص ملكية المكلف نتيجة انخفاض سعر سوق هذه الأصول عن تكلفتها المثبتة فى الدفاتر. ولذا، يلزم عدم اضافتها إلى وعاء الزكاة، فحكمها حكم مخصصات الأصول الثابتة أيضاً.
ويتفق ما سبق مع رأى جمهور الفقهاء من تقويم ما أُعد للبيع (البضاعة والأوراق المالية وغيرهما) على أساس سعر السوق وبصرف النظر عن التكلفة كما سبقت الاشارة.
ومن ثم، فإن ما ذهبت إليه المصلحة من إضافة هذا النوع من المخصصات إلى وعاء الزكاة يكون غير متفقاً مع رأى جمهور الفقهاء الذين يرون تقويم عروض التجارة على أساس سعر السوق.
أما بالنسبة لمخصصات الأصول المتداولة التى يتم تكوينها بغرض مواجهة النقص المحتمل في قيم المدينين نتيجة وجود ديون مشكوك في تحصيلها، وهى التي عبر عنها الفقهاء بأسم “الدين الضعيف” (26) أو “الدين الظنون”، وهو الدين الذى لا يدرى صاحبه أيصل إليه أم لا(27) فإن هذا الدين أيضاً لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الملك (28) ، على ان يزكيه صاحبه عند قبضه عن سنة واحدة قياساً على المال المستفاد(29).
ومن ثم يكون ما ذهبت إليه المصلحة من إدراج مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها إلى وعاء الزكاة – باستثناء البنوك وبشروط معينة – أمر لا يتفق مع رأى جمهور الفقهاء من عدم تزكيه الدين الظنون إلا بعد قبضه ولسنه واحدة وبدون شرط حولان الحول.
وعلى ذلك، فإن المعالجة الزكوية الصحيحة لهذا المخصص هو عدم ادراجه ضمن عناصر الوعاء الزكوى لمختلف المكلفين إذ أنه يُمثل نقصاً محتملاً أو عدم استقرار فى الملكية.
ويمكن للفاحص الزكوى أن يتحقق من صحة تقدير هذا النوع من المخصصات كما هو الحال بالنسبة لمخصصات الأصول الثابتة. ولعل الجهد الذى قد يبذله الفاحص الزكوى فى التحقق من صحة تقدير هذا النوع من المخصصات بالنسبة لمختلف المكلفين -فيما عدا البنوك – هو الذى دفع المصلحة إلى استثناء البنوك بالشروط السابق الاشارة إليها.غير أنه يمكن للمصلحة أن تشترط أيضاً موافقة مجلس الادارة أو الشريك أو المدير – حسب الكيان القانوني – مع تعهد من المنشأة بتزكية الدين فى حالة تحصيله لعام واحد، بالاضافة إلى تحقق الفاحص من صحة تقدير قيمة هذا المخصص كما سبقت الاشارة.
( ج ) مخصصات الالتزامــات:
وهذه المخصصات تمثل زيادة مؤكدة الوقوع فى الالتزامات إلا أنها غير محددة على وجه الدقة، كمخصص مكافأة ترك الخدمة ومخصص التعويضات ومخصص الضرائب.
وقد قضت تعليمات مصلحة الزكاة والدخل باضافة هذه المخصصات إلى وعاء الزكاة أيضاً باستثناء مخصص مكافأة ترك الخدمة إذا كان متفقاً مع أحكام نظام العمل والعمال(29) كما سبقت الاشارة.
ولما كان مخصص مكافأة ترك الخدمة، وكذا مخصص التعويضات يُعد التزاماً يخص السنة التي تَكَونَ فيها غير أنه مؤجل الدفع، فإنه يلزم تحميلهما على حساب الأرباح والخسائر، ومن ثم يكون ردهما إلى وعاء الزكاة إجراءً غير صحيح. ويكون اشتراط المصلحة لأن يكون مخصص مكافأة ترك الخدمة متفقاً مع أحكام نظام العمل والعمال شرطاً غير صحيح أيضاً، إذ إن هذا المخصص يمثل التزاماً على المنشأة، ويمكن للفاحص الزكوى هنا التحقق من صحة تقدير هذا المخصص عن طريق حساب مدة الخدمة المتراكمة لكل موظف. أما بالنسبة لمن قد يستقيل أثناء السنة، فان مكافأته قبل الاستقالة لا تعد التزاماً وعند دفعها تُعد مصروفاً ينتقص من صافي الربح.
وفيما يتعلق بمخصص الضرائب، فإنه يُعد أيضاً أحد انواع الالتزامات عند قياس وعاء زكاة عروض التجارة فى حين لا يُعد مخصص الزكاة كذلك.
وفى ضوء ما سبق يرى الباحث أن ما ذهبت إليه المصلحة من إدراج المخصصات ضمن عناصر الوعاء الزكوى لا يتفق مع أحكام فقه ومحاسبة الزكاة، إذ أن هذه المخصصات تمثل نقصاً فى ملكية المكلف وعلى المصلحة ان تتحقق من صحة تقدير هذه المخصصات لا أن تنص على إدراجها ضمن عناصر الوعاء حتى لا تُتخذ وسيلة للتهرب الزكوى، كما أن لها ان ترد الجزء المغالي فيه من هذه المخصصات إلى وعاء الزكاة باعتبار ان هذا الجزء لا يُعد وفقاً للمفاهيم المحاسبية مخصصاً وإنما احتياطي.
خامساً: الأرباح تحت التوزيــع
وفقاً لنظام جباية الزكاة السعودى، فإن الأرباح تحت التوزيع تُعد أحد عناصر الوعاء الزكوى ما لم يصدر قرار من الجمعية العامة للمساهمين بتوزيعها وتودع فى أحد البنوك تحت تصرف المساهمين(31).
وعلى ذلك، فإن صدور قرار من الجمعية العامـة للمساهمين بتوزيع هذه الأرباح وإيداعها بالفعل فى أحد البنوك تحت تصرف المساهمين يمنع هذه الأرباح من الدخول إلى وعاء الزكاة، وذلك باعتبار أنه ليس من حق الشركة فى هذه الحالة التصرف فى هذه الأرباح أو الانتفاع بها بأى شكل من أشكال الملكية التامة الموجبة للزكاة.
أما فى حالة عدم صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع الأرباح، أو صدور قرار مع عدم الايداع فى البنك تحت تصرف المساهمين، فإن هذه الأرباح تكون مملوكة للشركة، ومن ثم تدخل فى وعاء الزكاة.
وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية لهذه الأرباح فى النظام السعودى مع نتيجة المعالجة الزكوية لها فى طريقة صافي رأس المال العامل والتى لا تسمح بحسمها من الموجدودات الزكوية ما لم يصدر قرار من الجمعية العامة للمساهمين(32) فى حين تسمح بذلك فى حالة صدور القرار.
سادساً: رصيد الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة فى أول العام
يعتبر رصيد الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة فى أول العام أحد عناصر الوعاء الزكوى لعروض التجارة فى النظام السعودي(33).
ويتضح من شرط “فى أول العام” أن عدم وجود رصيد دائن لهذا الحساب يمنع إدراجه ضمن عناصر الوعاء الزكوى، وهو ما يتفق مع شرط حولان الحول. غير أن شرط “فى أول العام” لا يتمشى مع شرط الملكية التامة فى حالة قيام صاحب المنشأة بسحب هذا الرصيد أو جزء منه خلال العام، وذلك أن الزكاة فى هذه الحالة تكون على مال غير مملوك للمكلف.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القول بإدراج رصيد هذا الحساب ضمن عناصر وعاء الزكاة إنما يتوقف على الاجابة على السؤال التالي: هل يُعتبر رصيد هذا الحساب من مصادر التمويل طويلة الأجل أم لا؟ فإذا كانت الاجابة بنعم كان إدراج هذا الرصيد أمراً يتفق مع منهج النظام فى ضم عناصر مصادر التمويل طويلة الأجل غير أنه فى هذه الحالة يلزم النص على أن ما يتم إدراجه فى وعاء الزكاة هو رصيد الحساب الجارى الدائن “في نهاية العام” وليس ” فى أول العام” تحقيقاً لشرط الملكية التامة. ولا يُشترط فى هذه الحالة حولان الحول باعتبار أنه مال مستفاد من جنس ما لدى المزكي (رأس المال والاحتياطيات).
أما إذا كانت الاجابة بلا فلا يوجد ما يبرر إضافته إلى الوعاء الزكوى، وهو ما يميل إليه الباحـث إذا أن رصيد هذا الحساب يمثل المستحق لصاحب المنشأة – أو الشريك – ويحق له السحب منه فى أى وقت، ومن ثم فليس لرصيد هذا الحساب صفة الثبات والاستقرار وإنما يتغير من وقت لآخر زيادة ونقصاناً بل دائناً ومديناً الأمر الذى لا يمكن القول معه بأنه أحد مصادر التمويل طويلة الأجل.
سابعاً: الديون لغرض التوسعات الرأسماليـة
لما كانت الديون لغرض التوسعات الرأسمالية تُعد أحد مصادر التمويل طويلة الأجل، فقد اصدرت مصلحة الزكاة والدخل تعليماتها التى تقضى باعتبار هذه الديون أحد عناصر الوعاء الزكوى (34).
وقد استندت المصلحة فى ذلك إلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 155 الصادر فى 9/4/1394 هـ والذى نص على أن هذه الديون لا تمنع الزكاة.
ولا شك أن قرار الهيئة يتفق مع رأى جمهور الفقهاء بأن الديـون لا تمنع الزكاة، غير أن رأى الجمهور فيه تفصيل، إذ أن ذلك لا يسرى إلا على الديون الآجلة فقط. وفي ذلك يقول إبن مفلح: “ولا زكاة فى دين مؤجل” (35). أما الديون الحالة فهى تمنع الزكاة أو تنقصها بقدرها بإجماع الفقهاء، حيث اشترط الفقهاء فى المال الخاضع للزكاة الفراغ من الدين الذى له مطالب(36)، وفى ذلك يقوم إبن مفلح: “وكل دين له مطالب به يمنع الزكاه”(37). ويؤكد على ذلك مرعي إبن يوسف بقوله: “ولا تجب الزكاة فى مال من عليه دين يُنقص النصاب” (38). كما يقول الكاساني: “وبالدين تنعدم صفة الغنى فى المالك”(39). ويبرر البهوتي ذلك بقوله : “لأن حاجة المدين لوفاء دينه كحاجة الفقير أو أشد وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره” (40). وليس هذا محل خلاف بين الفقهاء(41).
وعلى ذلك، فإن المعالجة الزكوية الصحيحة لهذه الديون تستوجب التفرقة بين الجزء (أو الاقساط) الحالة السداد منها، وبين الجزء (أو الأقساط) المؤجلة السداد. إذ أن الأولى تمنع الزكاة باجماع الفقهاء، أما الثانية فلا.
ووفقاً لمنهج النظام الزكوى السعودي فإن الجزء المؤجل السداد فقط هو الذى يتعين ادراجه ضمن عناصر الوعاء الزكوى، أما إدراج لكامـل الدين فإنه يؤدى إلى تضخيم الوعاء بمقدار الجزء الحال.
وبعد استبعاد الجزء الحال من عناصر الوعاء الزكـوى فى النظام السعودى، فإن نتائج المعالجة الزكوية للديون طويلة الأجل فى النظام تتفق مع نتائج المعالجة الزكوية لها فى طريقة صافي رأس المال العامل والتى تسمح بحسم الجزء الحال فقط من وعاء الزكاة باعتباره التزام حال الدفع.
ثامناً : المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسلـيم
تنص تعليمات مصلحة الزكاة والدخل على أنه فى “ما يتعلق بالمبالغ التي تقبضها الشركة لبضائع لم يتم تسليمها يجب الزكاة فيها عند مضى سنة من امتلاكها إذا كانت البضائع قد تم انتاجها وانما لم تُسلم لاسباب تعود إلى المشترى”. ثم أضافت ذات التعليمات: “وعلى ذلك، فإن المبالغ التي تحصلها الشركة مقدماً من العملاء عن بضائع تحت التسليم لا تُضم إلى وعاء الزكاة..”(42).
والواقع أن النص بحالته السابقة يثير اللبس ويكتنفه الغموض ولا يُفرق بين ما أرادت المصلحة – فى رأى الباحث – التفرقة بينهما، إذ يبدو أن المصلحة أرادت أن تفرق بين حالتين، وذلك على النحو التالي:
الحالة الأولي: حالة قبض المنشأة لمبالغ عن بضائع قامت بانتاجها إو شرائها بالفعل إلا أنها لم تُسلم للعميل لأسباب ترجع إليه، وهذه المبالغ هى التي رأت المصلحة اضافتها للوعاء.
الحالة الثانية: حالة قبض المنشأة لمبالغ عن بضائع لم تقم بانتاجها أو شرائها بعد، وهذه المبالغ هى التى رأت المصلحة عدم اضافتها للوعاء.
ولا شك أن المبالغ المقبوضة فى الحالتين تكون مملوكة ملكية تامة للمنشأة حتى وان كان مقابلها لم يُسلم بعد (43)، وبصرف النظر عن السبب. ومن ثم يجب ان تضاف إلى الوعاء دون تفرقة على النحو الذى ذهبت إليه المصلحة دون سند شرعـي.
تاسعاً: الديون لـدى الغـير
وفقاً لرأى مصلحة الزكاة والدخل،فإن الديون التجارية والصناعية التي تكون للشركة على الغير تجب فيها الزكاة،ومن ثم تدخل فى وعاء الزكاة، إذا كان عدم تحصيلها يعود إلى الشركة، وذلك بأن يكون المدين مليئاً قادراً على التسليم إذا طلب منه الدين(44).
وقد اعتمدت المصلحة فى ما ذهبت إليه على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 155 السابق الاشارة إليه، والذى ينص على أن الديون التي للشركة تجب الزكاة فيها إذا كانت على ملئ قادر على التسليم.
ويتفق قرار الهيئة السابق مع رأى جمهور الفقهاء بشأن تزكية الديون الجيدة أو المرجوة التحصيل(45)، غير أن ذلك يكون عند قياس وعاء الزكاة طبقاً لطريقة صافي رأس المال العامل لا طريقة مصادر الأموال.
ويرى الباحث أن اعتبار المصلحة لبند الديون لدى الغير أحد عناصر الوعاء الزكوى يمثل أحد نتائج ترك النظام لطريقة صافي رأس المال العامل عند قياس وعاء الزكاة، والأخذ بطريقة مصادر الأموال مع تطبيقها لآراء الفقهاء التي صدرت متلائمة لطريقة صافي رأس المال العامل لا طريقة مصادر الأموال.
ثم أن المصلحة عندما رأت اخضاع هذه الديون للزكاة لم تُفرق بين الديون الحالة وبين الديون الآجلة، إذ الرأى الراجح فى الديون الآجلة هو تزكيتها عند القبض عن سنة واحدة ولو بقى الدين عند المدين سنين (46)، وهو ما لم تنص عليه المصلحة بفرض صحة ما ذهبت إليه.
وإذا كان للمصلحة أن تُدرج بند الديون لدى الغير (المدينون) ضمن عناصر الوعاء الزكوى بناءً على رأى الهيئة القضائية العليا، وكذا رأى جمهور الفقهاء فلماذا لم تسمح بحسم الديون الحالة للغير(الدائنين) من وعاء الزكاة – بناءَ على اجماع الفقهاء(47) – باعتبار أن الديون للغير (الدائنين) هى الوجه المقابل للديون لدى الغير (المدينين)؟.
وعلى ذلك، فإن المعالجة الزكوية الصحيحة لبند الديون لدى الغير وفقاً لمنهج النظام السعودى هو عدم إدراجه ضمن عناصر الوعاء الزكوى. وذلك أن ادراجه – كما رأت مصلحة الزكاة والدخل – يؤدى إلى تضخيم الوعاء بمقداره.
هذا فيما يتعلق بالديون المرجوة التحصيل أو الديون الجيدة. أما فيما يتعلق بالديون محل النزاع بين المكلف والغير، فقد رأت المصلحة أن هذه الديون لا تُضاف إلى وعاء الزكاة إلا عند قبضها على أن تُزكى فى هذه الحالة للسنوات السابقة أى منذ نشأة الدين حتى القبض (48).
واستثناءً مما سبق تُزكى هذه الديون عند تحصيلها لعام واحد إن كانت للبنوك(49).
وعلى الرغم من أنه يمكن الأخذ بأحد الرأيين أى تزكية الديون المتنازع عليها بعـد تحصيلها لما مضى من السنوات(50)، أو لعام واحد عند قبضها (51)، إلا أنـه لايوجد ما يبرر اختلاف المعالجـة الزكوية لذات البند داخل نفس النظام الزكوى. فإذا كان وزير المالية والمصلحة – وهى تابعةله – يرون أن الرأى الراجح هو تزكية الديون المعدومـة المحصلة لعام واحد فيجJب أن يُطبق هذا الرأى على البنوك وعلى غير البنوك – وهذا هو رأى جمهور الفقهاء – أما إذا كانوا يرون أن الرأى الراجح هو تزكية هذه الديون لما مضى من السنوات، فيجب أن يُطبق على البنوك وعلى غير البنوك أيضاً.
وهذا جميعه بفرض صحة ما ذهبت إليه المصلحة من إضافة الديون التي كانت محل نزاع ثم تم تحصيلها فيما بعد إلى وعاء الزكاة، وهو ما لا يراه الباحث متفقاً مع طريقة مصادر الأموال إذ لا يمكن القول – كما سبقت الاشارة – بأن الديون لدى الغير سواء كانت جيدة أو متنازع عليها تُعتبر أحد مصادر الأموال، ولا يُعتد هنا باستناد المصلحة على فتوى لا علاقة لها بالمنهج الذى أخذ به النظام فى قياس وعاء زكاة عروض التجارة.
عاشراً: الودائــع لأجـل
جرى العمل فى مصلحة الزكاة والدخل على حسم الودائع لأجل من وعاء الزكاة، وذلك باعتبار أن هذه الودائع – حسب رأى المصلحة – من قبيل الاستثمارات فى منشآت أخرى(52).
ثم رأت المصلحة بعد ذلك أن هذه الودائع لا تُعد من قبيل الاستثمارات فى منشآت تابعة، ومن ثم فقد أصدرت تعليماتها بإضافتها إلى وعاء الزكاة بدلاً من حسمها(53).
وقد صدر فى هذا الصدد قرار وزير المالية مؤيداً لرأى المصلحة بإضافة الودائع لأجل إلى وعاء الزكاة بعد أن جرى العمل على حسمها لمدة سبعة عشر عاماً، ومبرراً ذلك بقوله أن مفهوم الودائع لأجل قد تغير لدى المصلحة بعد أن تبين لها أن تلك الودائع لا تُشبه الاستثمارات فى منشآت أخرى(54)….!
وبداية يرى الباحث صعوبة القول بأن الودائع لأجل كالاستثمارات فى شركات تابعة، وهو الأمر الذى ترتب عليه حسم الودائع لأجل من وعاء الزكاة لمدة سبعة عشر عاماً.
أما القول باخضاع هذه الودائع للزكاة لتغير مفهوم الودائع لأجل لدى المصلحة فهو أمر لا يستقيم مع طريقة مصادر الأموال إذ لا يمكن القول أيضاً بأن هذه الودائع أحد مصادر الأموال للشركة المودعة.
والقول بأن هذه الودائع مملوكة للمنشأة يعنى خلطـاً آخراً بين طريقة صافي رأس المال العامل وطريقة مصادر الأموال، وإلا فلماذا لم تقم المصلحة باضافة بضاعة آخر المدة ورصيد النقدية والاستثمارات فى الأوراق المالية قصيرة الأجل وغير ذلك من بنود مجموعة الأصول المتداولة والتى لا تشك المصلحة نفسها فى ملكيتها للمنشأة أيضاً.
ولذا، فإن الباحث يرى أن تغير مفهوم الودائع لأجل لدى المصلحة قد صاحبه خلطاً واضحاً بين طريقة صافي رأس المال العامل وطريقة مصادر الأموال. فإذا كانت الودائع لأجل تُعد أحد عناصر الوعاء الزكوى فى طريقة صافي رأس المال العامل، فإن الأمر خلاف ذلك فى طريقة مصادر الأموال.
وعلى ذلك، فإن المعالجة الزكوية الصحيحة لبند الودائع لأجل وفقاً لمنهج النظام السعودي تستوجب عدم إدراجها ضمن عناصر الوعاء الزكوى، حيث أن إدراجها يؤدى إلى تضخيم وعاء الزكاة بمقدارها.
حادى عشر: الإعـانات الحكوميـة
تعتبر الإعانات الحكومية أحد بنود الإيرادات التي نصت عليها المادة (4) من نظام الضرائب السعودي، وكذا المادة (2) من اللائحة التنفيذية له(55).
وقياساً على ذلك، فقد أصدرت مصلحة الزكاة والدخل تعليماتها باعتبار الإعانات الحكومية أحد عناصر الوعاء الزكوى متى قبضتها المنشأة(56).
وقد أيدت المصلحة تعليماتها السابقة بالفتوى رقم 155 الصادرة عن الهيئة القضائية العليا فى 9/4/1394 هـ ، والتى نصت صراحة على أن “الاعانة الحكومية لا تزكي إلا بعد قبضها ولو لم يحل عليها الحول”.
وتتفق هذه الفتوى مع الرأى الفقهي الذى يقضى بتزكية المال المستفاد عند قبضه وبدون اشتراط حولان الحول(57).
كما تتفق نتائج المعالجة الزكوية للإعانات وفقاً لطريقة النظام مع نتائج المعالجة الزكوية لها وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل، والتى لا تنظر إليها عند قياس وعاء الزكاة لأن هذه الاعانات أما انها استخدمت فى شراء أصول ثابتة، وهى لا تخضع للزكاة، وإما انها استخدمت فى تغطية نفقات الشركة، ولا مجال لتزكيتها أيضاً فى هذه الحالة لخروجها عن ملكها.
أما إذا استخدمت الاعانة فى شراء أصول متداولة أو تم الاحتفاظ بها، فمن الطبيعي أن تظهر هذه الأصول بشكل تلقائي فى الموجودات الزكوية.
وعلى ذلك، يوافق الباحث على ضم الإعانات المقبوضة إلى وعاء الزكاة وفقاً لطريقة النظام السعودي عند قبضها، ولكن بعد التحقق من أن الشركة لم تقم بإدراجها ضمن بنود الإيرادات فى حساب الأرباح والخسائر، منعـاً للازدواج الزكوى. أما إذا قامت الشركة بإدراجها فى حساب الأرباح والخسائر كأحد بنود الإيرادات فلا مجال لضمها إلى وعاء الزكاة مرة أخرى.
وبعد أن تناول الباحث مختلف عناصر الاضافة لوعاء الزكاة فى النظام السعودى بالتحليل والتقويم ينتقل فى المبحث التاني إلى تحليل وتقويم عناصر الحسم التي نص عليها هذا النظام.
المبحـث الثانـي
تحليل وتقويم العناصر الواجبة الحسم من وعاء
زكاة عروض التجارة فى النظام السعـودي
تمهيـد:
يختص هذا المبحث بتحليل وتقويم العناصر الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لما ورد بالنظام السعودي، وذلك من خلال ما يلي:
أولاً : عرض وتحليل العناصر الواجبة الحسم من وعاء الزكاة، ثم بيان الحكم الشرعي لها بالقبول أو الرفض من منظور فقه الزكاة.
ثانياً: مقارنة نتيجة حسم العنصر من وعاء الزكاة فى النظام السعودى بنتيجة المعالجة الزكوية لذات العنصر فى طريقة صافي رأس المال العامل.
ثالثاً: تقويم المعالجة الزكوية للعنصر فى ضوء أحكام فقه الزكاة، وكذا طريقة صافي رأس المال العامل.
وتتمثل العناصر الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة طبقاً لما ورد فى النظام السعودي فى العناصر التالية:
أولاً : صافي قيمة الأصول الثابتة.
ثانياً : الخسائر الحقيقيـة.
ثالثاً : الاستثمارات فى منشآت أخرى.
رابعاً : قطع غيار الأصول الثابتة .
خامساً: المبالغ المدفوعة مقدماً لشراء أصول ثابتة.
سادساً: التبرعــات.
سابعاً : رصيد مصاريف التأسيس.
ثامنـاً: رصيد الحساب الجارى المدين لصاحب المنشأة.
تاسعاً : مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة.
ومن ثم، تكون هذه العناصر هى محل التحليل والتقويم، وذلك على النحو التالي:
أولاً : صافي قيمة الأصول الثابتـة
اشترطت المصلحة لحسم صافي قيمة الأصول الثابتة (الأصول محسوماً منها استهلاكاتها) من وعاء الزكاه شرطين، وهما(58):
الشرط الأول: أن يثبت المكلف سداده لكامل قيمة هذه الأصول.
الشرط الثاني: أن تكون صافي قيمة هذه الأصول فى حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من السنوات السابقة، والاحتياطيات، والمخصصات، وكذا الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة.
وفى ضوء الشرطين السابقين، إذا لم يسدد المكلف قيمة الأصول الثابتة بالكامل فلا يُسمح إلا بحسم مقابل ما سدده، وذلك على الرغم من أن هذه الأصول تستخدم فى الانتاج وتسهم فى تحقيق صافي الربح الذى رأت المصلحة أنه أحد عناصر الوعاء الزكوى.
وكذلك الحال إذا كانت صافي قيمة الأصول أكبر من إجمالي البنود المشار اليها فلا يُسمح إلا بحسم ما يعادل قيمة هذه البنود.
ويرى الباحث أن ما ذهبت إليه المصلحة من وضع حد أقصى لصافي قيمة الأصول الثابتة التى تسمح بحسمها من وعاء الزكاة لا يستند إلى أى أساس فقهي، إذ الثابت من أقوال الفقهاء أن العروض التى لم تشتر للتجارة (عروض القـنية) ليس فيها زكاة كثرت أم قلت(59).
ولا يبرر ذلك ما قد يقال من أن الهدف من ذلك هو منع المكلف من تضخيم أصوله ومن ثم تخفيض وعاءه الزكوى، وذلك أن المصلحة تشترط فى هذه الأصول أن تكون مسجلة باسم الشركة(60) كما تضع حداً أقصى لنسب الاستهلاك الواجبة الحسم منها(61)، ولا تعترف بإعادة تقويم هذه الأصول إلا عند البيع الفعلي أو التصفية النهائية أو دخول أو خروج شريك(62).
ويترتب على استبعاد الزيادة فى صافي قيمة الأصول الثابتة تضخيم وعاء الزكاة بمقدارها، وهو ما يؤدى إلى اختلاف نتيجة قياس وعاء الزكاة وفقاً لهذه الطريقة مع نتيجة طريقة صافي رأس المال العامل والتى لا ترى ضم كامل قيمة الأصول الثابتة إلى وعاء الزكاة.
ثانياً : الخسائـر الحقيقيــة
ينص نظام جباية الزكاة السعودي على حسم الخسائر من وعاء الزكاة(63)، وذلك سواء كانت هذه الخسائر تخص السنة الزكوية (وفي هذه الحالة لن يكون هناك صافي ربح يُضاف إلى رأس المال) أم تخص سنوات سابقة (وفى هذه الحالة لن يكون هناك أرباح مرحلة من سنوات سابقة).
وتشترط المصلحة لحسم هذه الخسائر أن تكون معتمدة من قبلها أى أن تكون معدلة منها إن كان هناك ثمة تعديلات(64).
وعلى ذلك، فالخسائر التي تسمح المصلحة بحسمها هي الخسائر التي سبق أن اعتمدتها مصلحة الزكاة والدخل.
ويوافق الباحث – من حيث المبدأ – على حسم الخسارة من وعاء الزكاة وفقاً لمنهج النظام السعودى فى قياس وعاء زكاة عروض التجارة، باعتبار أن الخسارة تمثل نقصاً فى ملكية المنشأة (الموجودات الزكوية).
غير أن النص على أن تكون الخسارة المحسومة هى الخسارة المعتمدة من قبل مصلحة الزكاة والدخل، هو أمر لا يتفق مع الشروط الفقهية الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة، وذلك أن أحكام الضريبة فى النظام السعودى تقضي برد بعض المصروفـات التي لا توافق عليها المصلحة – كما سبقت الاشارة عند تناولنا لصافي الربح – وهو الأمر الذى ينعكس بدوره على تخفيض رقم صافي الخسارة – بفرض تحققها.
ولذا، فإنه يلزم عند تحديد صافي الخسارة المقبولة الحسم من وعاء الزكاة مراعاة ما سبق أن أوضحه الباحث عند تناوله لصافي الربح الداخل فى وعاء الزكاة، من حيث التحقق من تقويم بضاعة أخر المدة بسعر السوق (لا التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل)، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة صافي الخسارة، وكذا عدم تدخل المصلحة بإضافة بنود سبق أن انفقها المكلف بالفعل، حيث يؤدى ذلك إلى تخفيض صافي الخسارة.
ثالثاً : الاستثمـارات فى منشآت أخـرى
وفقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل، تُحسم الاستثمارات فى منشآت أخرى من وعاء زكاة عروض التجارة، وذلك سواء كانت هذه الاستثمارات فى داخل المملكة أو خارجها. وفى الحالة الثانية يجب التحقق من إضافة ربح هذه الاستثمارات إلى الوعاء وألا يقل تقدير صافي ربح هذه الاستثمارات بنسبة 15% على الأقل من الإيرادات والتي يتم تحديدها على أساس عدد دورات رأس المال أسوة بما هو مقرر فى نظام الضريبة على الدخل(65).
ولم تُحدد المصلحة المقصود بالاستثمارات فى منشآت أخرى؟ هل هى الاستثمارات القصيرة الاجل أم الطويلة الأجل؟. غير أن الباحث يعتقد أن المقصود بها هو الاستثمارات الطويلة الأجل إذ من غير الوارد السماح بحسم الاستثمارات قصيرة الأجل أو المتداولة من الوعاء باعتبارها أصلاً متداولاً، كما يعتقد أن الهدف من أفرادها فى بند مستقل على الرغم من إمكانية ضمها إلى صافي الأصول الثابتة هو رغبة النظام فى عدم ادخالها فى الحد الأقصى الذي اشترطه النظام لحسم صافي قيمة الأصول الثابتة من اجمالي الوعاء، وذلك على النحو السابق الاشارة إليه فى البند أولاً من هذا المبحث.
وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية لبند الاستثمارات فى منشآت أخرى طبقاً للنظام السعودي مع نتيجة المعالجة الزكوية لها فى طريقة صافي رأس المال العامل والتي لا تعتبر هذه الاستثمارات من بين الموجودات الزكوية.
رابعاً : قطع غيار الأصول الثابتة
تسمح تعليمات مصلحة الزكاة والدخل بحسم قيمة قطع غيار الأصول الثابتة من وعاء الزكاة(66).
و يتفق الباحث مع رأي المصلحة في حسم قيمة قطع الغيار اللازمة للأصول الثابتة (67) ، إذ من الثابت فقهاً أن شرط النماء يُعد أحد الشروط الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة(68). وقد أخرج الفقهاء بهذا الشرط الأموال غير المعدة للنماء من وعاء الزكاة أياً كانت قيمتها وأياً كانت طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة . ومن هذه الأموال قطع الغيار والمهمات اللازمة للأصول الثابتة، حيث أنها تُعد مكملة لها وحاجة المنشأة مشغولة بها .
خامساً: المبالغ المدفوعة مقدماً لشراء أصول ثابتـة
تنص تعليمات مصلحة الزكاة والدخل على اعتبـار المبالغ المدفوعة مقدماً لشراء أصول ثابتة أحد البنود الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة(69).
وعلى ذلك، فإن ما يدفعه المكلف (المزكي) مقدماً تحت حساب شراء أرض أو إنشاء مبنى أو اقتناء آلات ومعدات أو فتح اعتمادات مستندية لاستيراد أصول تستخدم فى الانتاج لا يقصد إعادة البيع يُعد من بين الحسميات الزكوية، وذلك باعتبار أن هذه المبالغ تأخذ حكم الأصول الثابتة.
ووفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل، فإن المبالع المدفوعة مقدماً لشراء الأصول الثابتة لا تجب فيها الزكاة لخروجها من ملك الشركة، وبذلك تنفق نتيجة المعالجة الزكوية لهذا البند فى الطريقتين.
سادساً : التبرعـــات
تعتبر التبرعات أحد أوجه استعمالات الدخل، غير أن نظام الضريبة السعودي قد سمح بخصم هذه التبرعات من وعاء الضريبة إذا كانت مدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبل الحكومة(70).
وقد قضى النظام الزكوى بدوره بحسم هذه التبرعات من وعاء الزكاة، حيث نصت تعليمات مصلحة الزكاة والدخل على أنه: “ولا تُحسم أى تبرعات من وعاء الزكاة إلا إذا كانت مدفوعة للحكومة أو للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبل الحكومة طبقاً للمادة (17) من نظام الضريبة والذى يسرى أيضاً على محاسبة مكلفي الزكاة”(71).
ويتضح مما سبق أن النظامـين الضريبـى والزكوى لم يضعـا حداً أقصى لمبالغ أو نسب التبرعات المسموح بحسمها إذا كانت مدفوعة للجهات المنصوص عليها. أما إذا كانت مدفوعة لغير هذه الجهات فلا تُحسم من وعاء الضريبة أو الزكاة حسب الأحوال أياً كان مقدارها.
ويرى الباحث أن مصلحـة الزكاة والدخل قد أوقعت نفسها فى تناقض عندما قامت بنقل النص الضريبي إلى النظام الزكوى، وذلك أن الجهات المنصوص عليها إذا كانت معفاة من الضريبـة (72)، ومن ثم فلا يوجد ما يبرر اخضاع التبرعات المدفوعة لها للضريبة، فإن هذه الجهات ذاتها تخضع للزكاة وفقاً للنظام السعودي (72). وفى هذا تناقض واضح إذ كيف تُحسم التبرعات المدفوعة لجهات خاضعة للزكاة من وعاء زكاة المتبرع.
وقد كان من الأجدر بالنظام الزكوى أن يعفى هذه الجهات من الخضوع للزكاة لا أسوة بالنظام الضريبي، وإنما أخذاً برأى جمهور الفقهاء باعتبار أنه لا يوجد لها مالك معين (74)، بدلاً من أن يسمح بحسم التبرعات المدفوعة لها من وعاء زكاة المتبرع.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن التبرعات التي تدفعها الشركة قد خرجت من ملكيتها بصرف النظر عن الجهة التي تلقتها، ومن ثم فليس للمصلحة أن تشترط أن تكون هذه التبرعات مدفوعة لجهات معينة دون أخرى طالما كنا بصدد قياس وعاء الزكاة لا الضريبة، ويمكن للمصلحة هنا أن تتحقق مستندياً من خروج هذه التبرعات بالفعل من ذمة المتبرع لا أن ترفض اعتبارها مصروفاً إذا لم يكن للجهات التي حددتها.
سابعاً: رصيد مصاريف التأسيـس
يعتبر رصيد مصاريف التأسيس من العناصر الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودي(75).
وعلى ذلك، فإن ما تنفقه المنشأة فى فترة ما قبل مباشرة نشاطها الفعلي كتكاليف دراسة المشروع، واستصدار التراخيص، واتعاب المحامين اللازمة للتأسيس، والاشهار، وغير ذلك من مصاريف التأسيس تُعالج زكوياً وفقاً للنظام السعودي بحسم ما يخص الفترة من حساب الأرباح والخسائر مع حسم الرصيد فى نهاية الفترة من وعاء الزكاة.
وتتفق نتائج هذه المعالجة الزكوية فى النظام السعودي مع نتائج المعالجة الزكوية لطريقةصافي رأس المال العامل والتي لا تعتبر رصيد مصاريف التأسيس من بين الموجودات الزكوية باعتبار أن هذه المصروفات تعامل معاملة الأصول الثابتة.
ثامناً : رصيد الحساب الجارى المدين لصاحب المنشـأة
طالما أن المصلحة اعتبرت رصيد الحساب الجارى الدائن أحد عناصر وعاء زكاة عروض التجارة، فمن الطبيعي أن تعتبر الرصيد المدين لذات الحساب أحد العناصر الواجبة الحسم من هذا الوعاء(76).
غير أن المصلحة لم توضح ما إذا كان المقصـود برصيد الحساب الجارى المدين هو الرصيد فى أول المدة أم آخرها. ومن المعروف أن هذا الحساب يكون تحت طلب صاحب المنشأة بحيث يمكنه السحب منه فى أى وقت دون الرجوع إلى المصلحة، وهو الأمر الذى يخشى معه اتخاذه وسيلة لتخفيض الوعاء الزكوى. وذلك بفرض صحة ما ذهبت إليه المصلحة من حسم رصيد هذا الحساب.
إذ يرى الباحث أن حسم رصيد الحساب الجارى المدين من وعاء الزكاة لا يتفق مع منهج النظام فى قياس وعاء الزكاة فرصيد الحساب الجارى المدين لا يُعد من استخدامات الاموال طويلة الأجل – كالأصول الثابتة – إذ يمكن لصاحب المنشأة سحبه بالكامل أو جزء منه فى أى وقت، ومن ثم فهو يُعد – فى رأى الباحث – من مجموعة الأصول المتداولة الأمر الذى يعنى ان حسمه من وعاء الزكاة يؤدى إلى تخفيض الوعاء بمقداره.
وهذا ما يبرر اختلاف نتيجة قياس وعاء الزكاة وفقاً لطريقة النظام عنها بالنسبة لطريقة صافي رأس المال العامل – بالنسبة لهذا البند – والتى تعتبر رصيد الحساب الجارى المدين أحد الموجودات الزكوية فيها نظراً لانه رصيد مملوك ملكية تامة للمنشأة ويُعامل معاملة المدينون.
وعلى ذلك، فإن المعالجة الزكوية الصحيحة لرصيد الحساب الجارى المدين طبقاً لمنهج النظام السعودي تقتضى عدم حسمه من وعاء الزكاة.
تاسعاً : مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة
ينص نظام الزكاة السعودي على اعتبار مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من ضمن المصاريف الواجبة الحسم(77).
وقد استند نظام الزكاة فى ذلك على ما ورد بنظام الشركات والذى نص على أن تُحسب مكافآت أعضاء مجالس الإدارة من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات … وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يَقل عن 5% من رأس مال الشركة (78).
ويوافق الباحث على ما ذهبت إليه المصلحة من اعتبار مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة من ضمن المصاريف الواجبة الحسم، حيث أنها مقابل جهد الأعضاء كما أنه مصروف خرج من ذمة الشركة ولم يعد فى ملكها.
غير أنه يلزم الاشارة إلى أن اشتراط المادة (74/2) من نظام الشركات بعدم تقاضى أعضاء مجالس الإدارة لمكافآتهم إلا بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة هو أمر غير جائز شرعاً، وذلك أن المادة (68) من نفس النظام تشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مائتين، وعقد الشركة في الفقة الاسلامي يقتضي تحقق الاشتراك فى الربح على أي وضع (79)، وقد ينحصر الربح فى الجزء أو النسبة المحددة (5%) فينفرد بالربح المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة دون أعضاء مجلس الإدارة.
المبحـث الثالــث
نموذج محاسبي مقترح لقياس وعاء زكاة
عروض التجارة فى النظام السعـودى
تمهيــد:
تبين من المبحثين السابقين اشتمال وعاء زكاة عروض التجارة فى النظام السعودى على بعض العناصر التي يجب أن لا يتضمنها هذا الوعاء، وكذا ظهور بعض العناصر الأخرى – في الوعاء – بأكبر من قيمتها الزكوية، فضلاً عن حسم بعض العناصر بأقل من القيمة الواجبة الحسم، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تضخيم صافي وعاء زكاة المكلف.
ولما كان ذلك يعنى عدم أداء الزكاة كعبادة على الوجه الذى شرعه المولى سبحانه وتعالى، فضلاً عن ما فيه من غُبن للمكلف (المُزكي)، فقد رأى الباحث أن يختص هذا المبحث بتقديم نموذج مُقترح لقياس وعاء زكاة عروض التجارة في النظام السعودى، وذلك في ضوء تحليله وتقويمه لمختلف عناصر هذا الوعاء في المبحثين السابقين.
نموذج محاسبي مقترح لقياس وعاء زكاة عروض
التجارة في النظام السعـودى
المبـلـغ |
البيــــــــــان |
|
جزئي |
كلي |
|
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× |
|
رأس المال المدفوع في أول العام. صافي الربح الزكــوى. الأرباح المرحلة من سنوات سابقة. الاحتياطيات. الأرباح تحت التوزيع. الديون المؤجلة السداد “لأغراض التوسعات الرأسمالية”. المبالغ المحصلة عن بضائع لم تُسلم بعد. |
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× |
××
|
إجمالى وعاء الزكاة يطرح: صافي قيمة الأصول الثابتــة. الخسائر المحاسبية. الاستثمارات الطويلة الأجل في منشآت أخرى. المواد والمهمات وقطع الغيار. المبالغ المدفوعة مقدماً لشراء أصول ثابتة. التبرعـات. رصيد مصاريف التأسيس. مكافآت أعضاء مجالس الإدارة. |
|
×× |
إجمالي الحسميــات |
|
×× |
صافي وعاء الزكــاة |
وبمقارنة عناصر الوعاء الزكوى في النموذج المقترح بما ورد فى النظام السعودى يتضح ما يلي:
(1) لم يأخذ النموذج المقترح بصافي الربح الضريبي، وإنما بصافي الربح الزكوى، ويُقصد به الربح المحاسبي قبل قيام المصلحة برد أى مصروفات فعلية إلى الوعاء الزكوى، وبعد إضافة فرق تقويم بضاعة آخر المدة على أساس سعر السوق. إذ من الثابت بالنسبة للمصروفات الفعلية أنها خرجت من ذمة المكلف ولم تعد ملكاً له. و بالنسبة لفرق تقويم بضاعة أخر المده ، فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن تقويم بضاعة آخر المدة لأغراض الزكاة يكون على أساس سعر السوق لا التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل.
(2) تم استبعاد بند المخصصات من عناصر الوعاء الزكوى في النموذج المقترح بالنسبة لجميع المكلفين (لا البنوك فقط، وبشروط كما ورد بالنظام السعودى)، وذلك لأن هذه المخصصات إما أنها تمثل نقصاً فعلياً فى ملكية المكلف ( مخصصات الأصول الثابتة)، أو نقصاً مؤكداً فى ملكيته (كمخصص هبوط أسعار الأوراق المالية)، أو نقصاً محتملاً في هذه الملكية (كمخصص الديون المشكوك في تحصيلها)، أو أنها تمثل زيادة مؤكدة في الالتزامات التى تقع على عاتق المكلف إلا أنها غير محددة المقدار على وجه الدقة (كمخصص مكافأة ترك الخدمة ومخصص التعويضات ومخصص الضرائب). وجميع هذه المخصصات لا مجال لاضافتها إلى وعاء الزكاة تطبيقاً لشرط الملكية التامة.
(3) لم يتم إدراج بند رصيد الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة في أول العام ضمن عناصر الوعاء الزكوى فى النموذج المقترح، وذلك أن هذا الحساب – في رأى الباحث – لا يُعد من مصادر التمويل الطويلة الأجل، حيث يحق لصاحب المنشأة السحب منه أو الاضافة إليه فى أى وقت، ومن ثم فهو ليس له صفة الثبات والاستقرار كرأس المال والاحتياطيات.
وبفرض أن رصيد هذا الحساب يتمتع بصفة الثبات والاستقرار – في بعض المنشآت – فإن الرصيد الواجب الادراج في النموذج المقترح يكون الرصيد في “نهاية العام” وليس فى “أول العام” كما ورد بالنظام.
(4) لما كانت الديون الحالة تمنع الزكاة أو تنقصها بقدرها بإجماع الفقهاء، فقد تم استبعاد الأقساط الحالة السداد من الديون لغرض التوسعات الرأسمالية في النموذج المقترح.
(5) لم يُفرق النموذج المقترح بين المبالغ المقبوضة مقدماً عن بضائع لم تُسلم بعد لاسباب ترجع إلى العميل – وهى المبالغ التي رأت مصلحة الزكاة والدخل اضافتها إلى وعاء الزكاة – وبين المبالغ المقبوضة مقدماً عن بضائع لم تُسلم لأسباب ترجع إلى المنشأة – وهى المبالغ التي رأت المصلحة عدم اضافتها إلى وعاء الزكاة -، وذلك أن كلاهما مملوكاً ملكية تامة للمنشأة حتى وإن كان مقابلهما لم يُسلم بعد، ومن ثم يلزم اضافتهما للوعاء دون تفرقة على النحو الذى ذهبت إليه المصلحة.
(6) استبعد النموذج المقترح بند الديون لدى الغير من الوعاء الزكوى، حيث أن هذه الديون وإن كانت تُعد أحد عناصر الموجودات الزكوية في طريقة صافي رأس المال العامل، إلا أن الأمر يختلف فى حالة قياس وعاء الزكاة طبقاً لطريقة مصادر الأموال، وهى الطريقة التي انتهجها النظام السعودى.
(7) تم استبعاد بند الودائع لأجل من عناصر الوعاء الزكوى في النموذج المقترح، إذ لا يمكن القول بأن هذه الودائع تُعد أحد مصادر تمويل المنشأة المودعة حتى يتم إدراجها ضمن عناصر الوعاء الزكوى،وذلك علىالنحوالذى ذهبت إليه مصلحة الزكاة والدخل.
(8) تم استبعاد بند ” الإعانات ” من عناصر الوعاء الزكوي في النموذج المقترح، منعاً للإزدواج ، حيث يفترض ادراجها ضمن بنود حساب الأرباح و الخسائر .
(9) يُقصد بصافي قيمة الأصول الثابتة في النموذج المقترح الأصول محسوماً منها استهلاكاتها، ولكن بدون حد أقصى لهذه القيمة – كما ترى مصلحة الزكاة والدخل- حيث أن عروض القنية لا زكاة فيها كثرت أم قلت.كما لا يُشترط كذلك سداد المكلف لكامل قيمة هذه الأصول – كما ترى مصلحة الزكاة والدخل ذلك أيضاً -، وذلك أن هذه الأصول تشارك في تحقيق الربح الخاضع للزكاة.
(10) يُقصد بالخسائر الواردة فى النموذج المقترح الخسائر المحاسبية أى قبل تعديلها من قبل المصلحة باضافة بنود سبق أن انفقها المكلف بالفعل، حيث يؤدى ذلك إلى تخفيض صافي الخسارة، ومن ثم تقليل وعاء الزكاة بمقدار تلك المصروفات. كما يلزم التأكد من تقويم بضاعة آخر المدة بسعر السوق لا التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة صافي الخسارة، ومن ثم تضخيم وعاء الزكاة بمقدار فرق التقويم.
(11) وفقاً للنموذج المقترح، يتم حسم التبرعات التي يدفعها المكلف (المزكي) للغير، وبدون شرط أن تكون هذه التبرعات مدفوعة لجهات معينة دون الأخرى – كما ورد بالنظام -،وذلك أن هذه التبرعات خرجت من ملكية المكلف، وللمصلحة أن تتحقق من خروج هذه التبرعات بالفعل قبل السماح بحسمها.
(12) لما كان رصيد الحساب الجارى المدين لا يُعد من قبيل استخدامات الأموال طويلة الأجل – في رأى الباحث – ، حيث يمكن لصاحب المنشأة سحبه بالكامل أو جزء منه فى أى وقت، فإنه لا يوجد ما يبرر حسمه من وعاء الزكاة. ولذا، لم يعتبره الباحث من العناصر الواجبة الحسم.
النتائج العامة للبحث
تناول الباحث في هذا البحث طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة في النظام السعودى بالدراسة و التحليل والتقويم في ضوء الشروط الفقهية الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة ، وكذا في ضوء الطريقة الشرعية لقياس وعاء الزكاة.
وقد خلص الباحث من ذلك إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلى :
( 1 ) على الرغم من أن تطبيق الشروط الفقهية الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة تتسم بالبساطة والوضوح إلا أن النظام رأى تطبيق هذه الشروط بطريقة غير مباشرة أو بمفهوم المخالفة.
فعلى سبيل المثال، فإن التطبيق المباشر لشرط الفضل عن الحاجات الأصلية يقتضي وببساطة عدم إدراج الأصول الثابتة ضمن وعاء الزكاة، إلا أن النظام رأى تطبيق هذا الشرط من خلال إدراج مصادر تمويل هذه الأصول في الوعاء الزكوى مقابل حسم صافى قيمة الأصول ذاتها من الوعاء.
ويبدو أن النظام فضل الأخذ بالطريقة غير المباشرة لسهولة حصر عناصر الأصول الثابتة، وهو ما كان يمكن تحقيقه أيضا من خلال استخدام طريقة صافى رأس المال العامل مع وضع الضوابط التي تحد من التهرب الزكوى.
( 2 ) عدم وضوح الأسس الفقهية التي أستند عليها النظام في بعض المعالجات الزكوية . ومن ذلك على سبيل المثال وضع حد أقصى للأصول الثابتة التي يسمح بحسمها من الوعاء ، وكذا استبعاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من وعاء الزكاة بالنسبة للبنوك فقط، وتزكية الديون المعدومة المحصلة عن سنة واحدة للبنوك ولما مضى من السنوات بالنسبة لغيرها.
( 3 ) أن تطبيق الأحكام والفتاوى الفقهية التي صدرت لقياس وعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل عند قياس وعاء الزكاة وفقاً لطريقة مصادر الأموال طويلة الأجل يعطى في الكثير من المعالجات الزكوية نتائج مخالفة تماماً لما قصده الفقهاء. ومن ذلك على سبيل المثال المعالجة الزكوية لبند الديون لدى الغير، والديون لغرض التوسعات الرأسمالية.
( 4 ) تأثر النظام بالفكر الضريبي في بعض المعالجات الزكوية ،وذلك من خلال نقل المعاملة الضريبية للبند من نظام الضريبة إلى نظام الزكاة ومحاولة تطويع أحكام الزكاة لتتلاءم مع ما استقر عليه العمل في الحقل الضريبي دون إدراك كافٍ للاختلافات الجوهرية بين أحكام فقه الزكاة وأحكام فرض الضريبة، وقد ظهر ذلك واضحاً عند عدم تفرقة المصلحة بين صافى الربح لأغراض الربط الزكوى ولأغراض الربط الضريبي، وكذا عند تقويم بضاعة آخر المدة.
( 5 ) افتقار بعض تعليمات النظام للدقة والوضوح في صياغة العبارات، ومن ذلك على سبيل المثال الخلط الواضح بين المخصصات والاحتياطات (80) ، والنص على السماح بحسم 80% من الأصول الثابتة من وعاء زكاة بعض الشركات تم تفسير المقصود بالأصول الثابتة بأنها المواد والمهمات والكابلات وأيضا إطلاق مصطلح رأس المال العامل خطئاً على رأس المال (81)،وكذا غموض المعالجة الزكوية للمبالغ المحصلة مقدماً عن بضائع تحت التسليم.وهو ما يخلق العديد من الثغرات التي يمكن استخدامها من جانب بعض المكلفين للتهرب الزكوى،أوعلىالأقل إثارة نزاع بين المصلحةوبين المكلفين.
( 6 ) عدم الاستقرار وكثرة التعديلات التي تجريها المصلحة على المعالجة الزكوية للبند الواحد. ومن ذلك على سبيل المثال النص على ادراج مخصصات استهلاك الأصول الثابتة ضمن عناصر الوعاء الزكوى، ثم إصدار تعميم باستبعادها. وكذلك النص على حسم الودائع الاجل، ثم إصدار تعميم بإضافتها.
وفى ضوء النتائج السابقة يستطيع الباحث ان يتقدم بمجموعة من التوصيات في الصفحات التالية.
التوصيات العامة للبحث
استناداً إلى النتائج العامة التى تم التوصل إليها من خلال هذا البحث يمكن للباحث تقديم التوصيات التالية:
أولاً: المسارعة في تشكيل لجنة تجمع بين أعضائها الشرعيين المتخصصين في فقه الزكاة، وكذا المحاسبين المزاولين للمهنة والأكاديميين، على أن تتولى هذه اللجنة تطوير النظام السعودى في ضوء قرارات وفتاوى المجامع الفقهية بشأن الزكاة.
ثانياً: من الأهمية بمكان عقد دورات تدريبية وحلقات نقاشية فقهية ومحاسبية متخصصة للعاملين بمصلحة الزكاة والدخل، على أن يتم التركيز في هذه الدورات والحلقات على محورين أساسيين ، أولهما: التطبيق المعاصر للشروط الفقهية الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة، والثاني: دراسة مقارنة لأحكام فقه الزكاة بأحكام الضرائب، وذلك حتى تتضح الفروق الجوهرية بين الزكاة والضريبة في مجال التطبيق لا مجال التنظير.
ثالثاً: إعطاء قدر أكبر من الأهمية عند تعديل أو صياغة التشريع الزكوى، وذلك ان عدم وضوح هذا التشريع يؤدى إلى عدم أداء الزكاة كعبادة على الوجه الذى شرعه المولى سبحانه وتعالي، فضلاً عن الحاق الغبن بالمزكي، والضرر بالفقير.
رابعاً: التوسع فى تدريس فقه ومحاسبة الزكاة فى الجامعات العربية والإسلامية وذلك حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة.
هذا فى الأجل القصير، أما فى الأجل الطويل، فإن الباحث يوصى بضرورة إحلال طريقة صافي رأس المال العامل محل الطريقة القائمة حالياً لقياس وعاء زكاة عروض التجارة فى المملكة ، وذلك أن طريقة صافي رأس المال العامل تقوم بتطبيق الشروط الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة باسلوب مباشر، كما انها تتسم بسهولة الفهم والتطبيق معاً.
المراجع كما وردت بمـتن البحث
( 1 ) صدر نظام جباية الزكاة على عروض التجارة فى المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم رقم 17/2/28/8634 بتاريخ 29/6/1370هـ الموافق 7/4/1951م. وقد تم تعديل بعض احكام هذا المرسوم، وكان آخر هذه التعديلات ما تم بالمرسوم الملكي رقم م/40 فى 2/7/1405هـ الموافق 23/3/1985م والذى أوجب تحصيل الزكاة من المكلفين بها كاملة بواقع 5ر2%. وقد استقر الوضع بعد مختلف المراسيم على أن يخضع لزكاة عروض التجارة المواطنون السعوديون ورعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون الذين يزاولون نشاطاً تجارياً داخل المملكة أو من يؤدى منهم خدمات خارج المملكة لصالح شركات أو جهات مقيمة داخل المملكة.
( 2 ) نظمت اللائحة التنفيذية للزكاة والصادرة بالقرار الوزارى رقم 393 بتاريخ 7/8/1370هـ الموافق 13/5/1951 التعليمات المتعلقة بتحقيق وتحصيل الزكاة على عروض التجارة. كما صدرت قرارات وزارية مختلفة أيضاً فى هذا الصدد، وسوف يٌشار إليها في حينه.
( 3 ) صدر فى هذا الشأن العديد من التعاميم، والتى سوف يشار إليها فى حينه أيضاً.
( 4 ) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
( 5 ) ،، ،، ،، ،، ،، 2940/2/1 ،، 14/3/1392هـ.
( 6 ) ،، ،، ،، ،، ،، 6430/6/2 ،، 6/5/1385 هـ.
( 7 ) علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع (مصر: الناشر: زكريا على يوسف)، الجزء الثاني، ص 834.
– – ابن قدامة، المغني (القاهرة : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان)، الجزء الثاني، ص 73.
( 8 ) – زين الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (الطبعة الثانية؛ بيروت، لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر)، الجزء الثاني، ص 218.
– شمس الدين المقدسى ابو عبد الله بن مفلح، كتاب الفروع، (الطبعة الثالثة؛ بيروت، عالم الكتب، 1388هـ – 1967م)، الجزء الثاني، ص 323.
( 9 ) د. عبد الستار أبو غدة وآخرون، دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات (الطبعة الأولي؛ الكويت: بيت الزكاة، 1411هـ – 1991م)، ص 60.
(10) – اللائحة التنفيذيـة للزكاة، قـرار وزارى رقـم 393 فى 6/8/1370هـ، بند رقم (2).
– مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(11) – منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، شرح منتهى الارادات، (مطبعة أنصار السنة المحمدية، 1366هـ – 1947م)، الجزء الأول، ص 370.
– ابو زكريا محي الدين بن شرف النووي، مغنى المحتاج، (دار الفكر)، الجزء الأول، ص399.
(12) ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 75.
(13) – مصلحة الزكاة والدخل، دليل المكلف فى ضوء متطلبات فريضة الزكاة والنظام الضريبى السعودى (الرياض: 1402هـ – 1982م)، ص 56.
– مصلحة الزكاة والدخل، دليل إجراءات الفحص الزكوى والضريبي، (الطبعة الثانية؛ الرياض 1412 هـ – 1992م)، ص 10.
– د. عبد الله بن على المنيف وآخرون، المحاسبة الضريبية والزكاة الشرعية من الناحية النظرية والتطبيق العملي فى المملكة العربية السعودية، (الطبعة الثانية؛ الناشر: جامعة الملك سعود، 1417هـ- 1956م)، ص195.
(14) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 408.
(15) د. يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، (الطبعة السادسة؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1401هـ – 1991م)، الجزء الأول، ص 337 بتصرف.
(16) عرف النظام في مادته الثانية عشرة الربح الصافي بأنه “كافة الواردات العمومية بعد حسم المبالغ التي يقررها النظام. كما ينص نموذج احتساب الزكاة على اضافة الأرباح (المعدلة) إلى وعاء الزكاة”.
(17) د. سلطان بن محمد بن على سلطان، الزكاة أحكام وتطبيق (الطبعة الأولي؛ اصدار الجمعية السعودية للمحاسبين، 1417هـ – 1997م)، ص 104.
(18) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(19) أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال (الطبعة الثالثة؛ مكتبة الكليات الأزهرية- دار الفكر للطباعة والنشر، 1401هـ – 1981م)، ص 342.
(20) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(21) المرجع السابق.
(22) قرار وزارى رقم 17/6220 في 14/7/1405هـ.
،، ،، ،، 3/ 551 في 20/1/1411هـ.
(23) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 في 8/8/1392هـ.
(24) المرجع السابق.
(25) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 687/2/1 في 22/1/1393هـ.
(26) ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار،(بيروت، دار الكتاب العلمية)، الجزء الثاني، ص 306.
(27) ابو عبيد القاسم بن سلام، مرجع سابق، ص 390.
(28) – محمد بن ادريس الشافعي، الأم (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر)، الجزء الثاني، ص 51.
– د. يوسف القرضاوى، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 138.
(29) – ابن مفلح ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 323.
– ابن حزم ، مرجع سابق، الجزء السادس، ص 106.
(30) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(31) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 في 8/8/1392هـ.
(32) د. عبد الستار أبو غده، د. حسين حسين شحاتة، دليل المحاسبين للزكاة، (القاهرة دار التوزيع والنشر الاسلامية) ص 19
(33) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(34) – مصلحة الزكاة والدخل، منشور دورى رقم 2 لعام 1394 في 1/6/1394هـ.
– مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 146/6 في 18/6/1408هـ.
(35) إبن مفلح، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 323.
(36) ابن عابدين ، مرجع سابق، ص 260.
(37) ابن مفلح، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 331.
(38) مرعى بن يوسف، غاية المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنتهى، (الطبعة الثانية؛ منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض)، الجزء الأول، ص 288.
(39) الكاساني، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 821.
(40) منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 369.
(41) أبو عبيد القاسم بن سلام، مرجع سابق، ص 395 وما بعدها.
(42) مصلحة الزكاة والدخل، منشور دورى رقم (2) فى 1/6/1394هـ.
(43) د. عبد الستار أبو غدة وآخرون، مرجع سابق، ص 53.
(44) – مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
– مصلحة الزكاة والدخل،منشور دورى رقم2 لسنة 1394هـ فى1/6/1394هـ.
(45) – ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 270.
– ابو عبيد ، مرجع سابق، ص 465، 468.
(46) ابن مفلح ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 323.
(47) – ابن نجيم الحنفي، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 218.
– ابن عابدين، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 50.
– ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص 263.
– ابو عبيـد، مرجع سابق، ص 473.
(48) – مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
-مصلحة الزكاة والدخل، منشور دورى رقم2 لسنة 1394هـ فى1/6/1394هـ.
(49) قرار وزير المالية رقم 17/6220 فى 14/7/1405هـ.
(50) – ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص 269.
– ابو عبيد ، مرجع سابق، ص 393.
(51) – ابن مفلح، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 323.
– ابن حزم، المحلي، (بيروت: منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع) الجزء السادس، ص 106.
– ابن تيمية، مجموعة فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (الرباط، المغرب: مكتبة المعارف)، المجلد التاسع والعشرون، ص 501،502.
(52) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(53) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 111/1 فى 17/9/1409هـ.
(54) قرار وزير المالية رقم 3/2647 في 12/4/1409هـ.
(55) مادة (2) من القرار الوزارى رقم 1340 فى 1/5/1370هـ
(56) – مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 8269/1589/3 في 1/8/1393هـ.
– مصلحة الزكاة والدخل، منشور رقم 2 لعام 1394 في 1/6/1394هـ.
– قرار وزير المالية رقم 17/3443 في 17/8/1405هـ.
(57) ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص 75.
(58) – مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
– مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 3821/2 فى 22/3/1394هـ.
(59) محمد بن ادريس الشافعي، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 46.
(60) مصلحة الزكاة والدخل، دليل المكلف فى ضوء متطلبات فريضة الزكاة والنظام الضريبي السعودي، مرجع سابق ، ص 66.
(61) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 12025/2/1 فى 18/12/1392هـ والتعاميم اللاحقة له بشأن نسب الاستهلاك.
(62) مصلحة الزكاة والدخل، دليل المكلف في ضوء متطلبات فريضة الزكاة والنظام الضريبي السعودي، مرجع سابق، ص67.
(63) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(64) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 148/3 فى 2/12/1408هـ.
(65) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(66) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 2/8443/2/1 فى 8/8/1392هـ.
(67) مصلحة الزكاة والدخل ، تعميم رقم 3821/2 فى 22/3/1394هـ.
(68) – الكاساني، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 828.
– ابن عابدين، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 7.
(69) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 35/1 فى 2/3/1413هـ.
(70) المادة (17) من نظام ضريبة الدخل السعودي.
(71) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 135/1 فى 22/11/1409هـ.
(72) مادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 340 فى 1/7/1370هـ.
(73) قرار وزارى رقم 4/2740 في 28/8/1403هـ.
(74) للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى بحوث زكاة المال العام لكل من:
– د. وهبة الزحيلي، ص 360.
– د. محمد عبد الغفار الشريف، ص 371.
– د. محمد سعيد العوضي، ص 399.
من بحوث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت .
(75) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 73/1 فى 1/6/1408هـ.
(76) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 35/1 فى 2/3/1403هـ.
(77) مادة 74/2 من نظام الشركات السعودي.
(78) الشربينى الخطيـب، مغنى المحتـاج (مطبعة الحلبي، 1377هـ) الجزء الثاني، ص 312.
– شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (مطبعة الحلبي)، ص 227
– شمس الدين موسى الحجاوى، الاقناع (بيروت، دار المعرفة)، الجزء الثاني، ص253.
(79) تكرر هذا الخلط فى خطاب وزير المالية رقم 3/511 في 20/1/1411هـ، وكذا فى تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 2940/2/1 في 14/3/1392هـ.
(80) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 6430/6/2 في 6/5/1385هـ.
(66) مصلحة الزكاة و الدخل ، بند رقم 4 من قرار المصلحة الصادر بتاريخ 22/7/1414
(67) جري العمل خلال الفترة من 8/8/1392 هـ ، و حتي 22/7/1414 هـ علي حسم 80% فقط من قطع غيار بعض الشركات[ مصلحة الزكاة و الدخل ، تعميم رقم2/8443/2/1 في 8/8/1392 هـ ] .
* يُقصد “بالنظام” فى المملكة العربية السعودية: “القانون”.
** يُقصد بمصطلح “حسم”: “خصم”
أحدث التعليقات