بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،،، استقر النظر الفقهي المعاصر، على تكيف المصرف “مضاربا مشتركا” له مركز مزدوج؛ فهو عامل مضاربة تجاه أرباب المال وهو في الوقت نفسه “رب مال” ازاء عمال المضاربة، وقد مكّن هذا التوصف والتكييف نظريا من أمرين:
الأول: هو تسويغ ضمان المصرف للودائع الاستثمارية.
الثاني: هو تسويغ اشتراك المصرف في أرباح المضاربات التي يفوضها إلى الغير.
وقد كان فقه الحنفية في المضاربة هو نجعة المُنظِّرِين للصيرفة الإسلامية، فقد افضت القراءة المعاصرة لهذا الفقه إلى:
أ- تبني الآراء التي تقول: بتضمين عامل المضاربة لا لتعدي أو تقصير، إنما لمجرد أنه يفوض المضاربة ولو كان ذلك بإذن رب المال وإقراره، وذلك حتى يكون ربحه مبرراً لأن الربح يستحق بالمال ويستحق بالعمل، وعامل المضاربة الأول ليس منه مال وليس منه عمل فلا مسوغ إذاً لإشراكه بالربح إلا بتضمينه، وهو منطق يعكس منطق الحديث: “الخراج بالضمان” ليكون الضمان بالخراج.
ب- ثم كان القياس على الأجير المشترك الذي نسب إلى الأحناف أيضاً إمكانية تضمينه ما يتلف بيده.
ج- ثم كان القياس على فكرة تقبيل العمل كمن استأجر من يخيط له ثوباً بدرهم فقّبله ذاك لمن ينجزه بنصف درهم واستحل النصف الآخر.
أما عملياً، فقد صارالمصرف يضمن الودائع من خلال إتاحة إمكانية سحبها للمودعين متى شاؤوا بشرط تخليهم عن “الربح”، ومن خلال صندوق الاحتياطي الذي يمول من الاستقطاعات المتوالية من الأرباح، وبهذه الاحتياطات تُجبر الخسائر، وتُضمن تدفقات منتظمة من الأرباح توزع على المودعين.
وعمليا ايضا، استغنت جُلُ المصارف الاسلامية عن تفويض المضاربة وذلك باعتماد بيوع المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الذي غالبا ما كان ملزما.
وبالعودة إلى الناحية النظرية، نجد إن التصور السابق قد ابتعد كثيرا عن أحكام المضاربة التي استقرت في مدارس الفقه المختلفة سواء فيما يتعلق بضمان رأس مال المضاربة أم باشتراك عامل المضاربة الذي يفوضها بالربح، وبعيداً عن منطق التخطئة والتصويب، وبعيدا عن منطق التلفيق الفقهي ايضا، أرى والله أعلم أن المصرفية الإسلامية المعاصرة تستطيع أن تزاول نشاطها ملتزمة باحكام فقه المضاربة، بل وبما هو متفق عليه من احكام فقه المضاربة في المدارس الفقهية الام.
دعنا نتأمل هذا المصرف الإسلامي الافتراضي، وفيه ثلاثة مسارات للنشاط الاستثماري:
المسار الأول: يُعنى هذا المسار باستثمار أموال المصرف الخاصة والأموال التي يضمنها المصرف، أي الحسابات الجارية التي يرغب في استثمارها، فهذه الأموال يستطيع المصرف أن يدفعها إلى من يضارب بها، ويكون هو رب مال حقيقي وعامل المضاربة هو عامل مضاربة فعلي، والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهذه صورة المضاربة الفقهية المجمع على جوازها، وهذه الصيغة تحفز المصرف ليُحسِّن اختيار مضاربيه وأختيار مجالات الاستثمار التي ينشطون فيها وتستنهض قوامته حرصا على امواله والاموال التي يضمنها.
المسار الثاني: ويُعنى هذا المسار باستثمار أموال المودعين (أصحاب الودائع الاستثمارية)، والمصرف هنا يكون هو عامل المضاربة حقيقة لا يفوضها إلى الغير، إنما يجتهد في استثمار هذه الأموال وله نسبة شائعة معلومة من الربح حال ظهوره ولا يضمن هذه الأموال البتة، وستكون ثقة الجمهور بكفاءته هي ضمانتهم الوحيدة، وسيكون ذلك حافزا ايضا يدفع المصرف صُعُدا في مدارج الكفاءة.
ويمكن للمصرف أن يبوِّب حُزمَه الاستثمارية بحسب الآجال: قصيرة ومتوسطة وطويلة، أو بحسب مجال النشاط، والمودع (المستثمر) يختار الحزمة الاستثمارية التي يريد ويلتزم بنتائجها، ولا يحق له سحب ماله إلا بالتنضيض الفعلي، وبذلك يكون عزو الربح ممكناً على وجه الحقيقة، ويكون تباين هذه الأرباح في الحزم الاستثمارية مسوَّغا باختلاف درجات المخاطرة واختلاف آجال الاستثمار.
وبذلك نستطيع أن نتجنب المآل الذي آلت إليه محاسبة الأرباح وما فيها من مشاكلة لمحاسبة الفوائد في المصارف التقليدية؛ إذ لا تعود هناك أي اعتبارات عملية تحدد نصيب الوديعة من الربح إلا حجم هذه الوديعة والمدة التي تقضيها في المصرف!!.
وهنا يمكن لآلية التسهيم أو التصكيك: إصدار الأسهم وتداولها وفق الضوابط الشرعية أن تُسّهل عمل المصرف الإسلامي في حشد المستثمرين (الممولين)، وفي إدارة المشاركة ومحاسبتهاعلى أسس واقعية.
المسار الثالث: وفي هذا القسم يكون نشاط المصرف محصوراً بتعريف أصحاب الودائع الاستثمارية بعمال المضاربة، ويُعنى ايضا بمسك حساباتهم وإنجاز دراسات الجدوى التي يكلفوه بها، وأي خدمات أخرى يطلبونها مقابل أجور مضمونة لا علاقة لها بالمخاطرة أو بالضمان.
وهكذا يكون المصرف في القسم الأول رب مال حقيقة وفي القسم الثاني عامل مضاربة حقيقة، وفي القسم الثالث أجيراً مشتركاً حقيقة. وبهذا أيضاً يتحول المصرف إلى آلية مفرِّخة للاستثمار الحقيقي وحاضنة له، وبذلك أيضا تتحقق رسالته وأهدافه الخاصة والعامة.
إن المصارف الاسلامية التي اعتقدت، أو هكذا القي في روعها، إنها اكتشفت التوليفة الذهبية لمنظومة عقودها:( المضارب المشترك تجاه الممولين، والتاجر المرابح مع المتمولين)، قد بدأت تتحسس سذاجة هذا التكييف، وبدت اكثر جدية في إعادة النظر في منظومتها العقدية تلك، وادعو الله تعالى ان يفتح عليها بمقاربة موفقة لهذا التصور وترجمته العملية، وفي تقديري إن التصور البديل يتيح:
1. إعادة إنتاج قيم الاستثمار الإسلامي سواء بالنسبة لاصحاب الودائع الاستثمارية ام بالنسبة للمصرف.
2. المشاركة في تحمل المخاطر فلا تعود الصيرفة الاسلامية مجرد عجلة ناقلة للمخاطر من خلال المداينات التي تتذرع اليها بالبيوع والإجارات الغائية التي صُمِّمت عقودها خصيصا لهذا الغرض.
3. ولما تقدم فإن كل الآثار السلبية للتمويل الربوي، التي تم رصدها فيما تقدم سنكون منها في مأمن.
4. مشروعية المطالبة بوضع قانوني جديد للمصارف الاسلامية يتناسب مع طبيعة نشاطها المأمول سواء أكان استثماريا أم تجاريا حقيقيا بعيدا عن الوضع القائم الذي يقّزمها في إطار الوساطة المالية.
5. التعامل مع متطلبات الصيرفة الشاملة بمرونة كافية، ولا شك ان جهدا نظريا وعمليا كبيرا سيكون بانتظار الصيرفة الاسلامية والمعنيين بهمومها، لكنه جهد لا بد منه لإحراز الذات وتصويب المسار والاستعداد لانواء العولمة.
6. تعرية المنافسة الطفيلية التي تمثلها النوافذ الاسلامية في المصارف التقليدية، هذه النوافذ التي لا تعدو ان تكون حيلة أخرى للاستحواذ على المال الاسلامي وعلى العميل المسلم.
7. إن الالتزام بهذا التصورالبديل سوف يعيد للمصارف الاسلامية ولاء جمهورها وولاء منظّرِيها خاصة جيل الرواد، بل وسيجند لها حواريين مخلصين ويحصِّنها من سهام الناقدين.
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
(ملاحظة: لمزيد من التأصيل لجوانب من وجهات النظر الواردة أعلاه، أنظر بحثنا: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، العدد 16).
المصدر: http://faculty.yu.edu.jo/SABHANY/default.aspx?pg=6d53337b-bf29-4fc1-81af-7b3fe752c352
أحدث التعليقات