بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
يقصد بالتوزيع الوظيفي عملية قسمة قيمة الناتج المتحقق بين المساهمين في العملية الإنتاجية كل بحسب إسهامه (وظيفته)، ويميز اقتصاد السوق بين أربع حصص توزيعية هي: أجور العمال، وريوع الأراضي، وفوائد رأس المال، وهذه المكافآت الثلاث تتحدد عقديا، أما المكافأة الأخِِيرة فهي الربح، وهي فائض مائدة التوزيع بعد دفع المكافآت العقدية.
ويقصد بإعادة التوزيع عملية سحب جزء من الدخول الموزعة وظيفياً وإعادة دفعها إلى مستحقين آخرين حسب اعتبارات غير وظيفية، اجتماعية أو إنسانية.
أما التوزيع الابتدائي فيقصد به نشأة حق التملك أو الاختصاص بالموارد والأسس التي تحكم ذلك.
وفي هذا المجال نجد أن للإسلام أحكام ضابطة في مجال التوزيع الوظيفي وفي مجال إعادة التوزيع، كما يمكننا أن نرصد أولا أحكام التوزيع الابتدائي للموارد وكما يتضح فيما هو آت:
أ – ضوابط التوزيع الابتدائي:
يقر الإسلام البيع والهبة والإرث كأسباب ناقلة للملك ويحترم ذلك لأنه يحترم الحرية الفردية في إطار الضوابط الموضوعية والقيمية المرعية، لكن حديثنا هنا هو عن الأسباب المنشئة للملك أصلا: أي تلك التي سوّغت الاختصاص الفردي ابتداء، ومن استقراء الأحكام المختلفة لم نعرف أن الإسلام يقر شيئاً منها إلا العمل الاقتصادي وكما يتضح مما يأتي:
• إن الإسلام يعري أعمال القوة والاستئثار من المشروعية من خلال رفضه (حمى الجاهلية)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا حمى إلا لله ورسوله”.
• إن الإسلام شرع (الإحياء) باعتباره عملاً هادفاً إلى تطوير الموارد واستعادة قدرتها على الإنتاج، كسبب مسوّغ للاختصاص بالأرض (المستصلحة) لقوله r : “من أحيا أرضاً ميتة فهي له … “.
• وهذا الحق أو المكنة الشرعية ليست قرينة بإحياء الأرض فقط، إنما قرينة أيضاً باستمرار توظيفها في دورة النشاط الاقتصادي كما أبان حديث الرسول r : ” … وليس لمحتجز حق بعد ثلاث (سنين) “، فلا اختصاص إلا بعمل ولا دوام لهذا الاختصاص إلا بدوام العمل والوظيفة الاجتماعية. وهذا هو الفقه الذي أدركه سيدنا عمر t حين استرجع من بلال بن الحارث المزني أرضاً عجز عن زراعتها قائلاً: “إن رسول الله r لم يقطعك لتحجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي”.
• وبالعمل يثبت الاختصاص بالمعدن لذا جاء تفريق الفقهاء بين المعادن الظاهرة والباطنة، وفي الحديث أن الأبيض بن حمال المأربي استقطع النبي r مملحة بمأرب فأقطعه إياها، لكن الصحابة قالوا يا رسول الله أن الملح فيها كالماء العد، فلما علم النبي r ذلك ارتجعها منه.
• وبالعمل يثبت للفرد الاختصاص المشروع حسب أحكام الإحراز في المنافع العامة: الماء والكلأ والنار.
هكذا إذاً نلاحظ إن الإسلام يقيم علاقة مطّردة بين العمل ونشأة الحقوق الفردية؛ فحيثما وجد العمل وجدت ثماره (التملك) وحيثما غاب العمل تغيب أُسس التملك المشروع، هذا الذي يتضح من قراءة الأحكام ذات العلاقة.
ب – ضوابط التوزيع الوظيفي:
وهنا نجد أن المبنى التشريعي في الإسلام يمكننا من تقسيم عناصر الإنتاج إلى عمل وأرض ورأس المال، وسنوضح طبيعة المكافأة المشروعة لكل صورة من صورها:
أولاً: العمل ويدخل دورة النشاط الاقتصادي ضمن اُطر عقدية مختلفة لذا أمكن تصنيفه إلى:
• العمل الأجير: ويقابل هذا عنصر العمل في اقتصاد السوق، ويكافئ ببدل مالي مضمون ومعلوم. وعقد الإجارة عقد مشروع له مقوماته التي مقررة وأولها التراضي المعبر عنه بالإيجاب والقبول. وثانيها العاقدان: العامل ورب العمل، وثالثها المعقود عليهما: الخدمة والأجر، وقد أمكن استقراء جملة مبادئ هادية في هذا الباب ومن ذلك:
(1) مبدأ معلومية الأجر لقوله r:”إذا أستأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره”، وذلك نأيا عن الغرر أو التغرير أو المنازعة.
(2) مبدأ تعجيل الأجر لقوله r:” أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه”، وفي تعجيل الأجر حفز للطلب الفعال لأن الأجر أهم عناصر الطلب الاستهلاكي.
(3) مبدأ توفية الأجر، فقد ورد في الحديث القدسي: ” قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي (عهدا) ثم غدر ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه (الخدمة) ولم يوفه (الأجر) ورجل باع حراً فأكل ثمنه”.
(4) مبدأ عدالة الأجر وتناسبه مع الجهد، قال تعالى: “ولا تبخسوا الناس أشياءهم”.
(5) مبدأ كفاية الأجر، وهو مبدأ يستنبط من أحكام الزكاة ومن السياسة الشرعية التي حددت معالم هادية لمستوى الأجر في القطاع العام إذ قررت أن: “من استعملناه فليتخذ بيتاً وليتخذ زوجاً وليتخذ دابة … “، وهذه هي المطالب الأساسية لكفاية العامل.
(6) مبدأ التيسير في العمل وعدم تكليف الأجير فوق طاقته، ويؤصل هذا لتشريعات العمل المتعلقة بمدة العمل وشروطه الصحية وسلامته المهنية.
(7) وبالمقابل أكد الإسلام أخلاقيات العامل ممثلة بالإخلاص والأمانة والإتقان والإحسان وغيرها من القيم الإسلامية المرعية.
• العمل المضارب: الذي يدخل دورة النشاط الاقتصادي من خلال عقد المضاربة فيتحمل قسطا من مخاطرة هذا النشاط، ويتأهل لحصة شائعة من الربح بمقتضى أحكام المضاربة: “الربح على ما شرط العاقدان والوضيعة(الخسارة) على المال” و”الغنم بالغرم”.
• العمل المخاطر: وهو يقابل عنصر التنظيم في اقتصاد السوق حيث يتحمل المنظم كامل مخاطرة النشاط الاقتصادي (الغرم) ويستأثر بأرباحه (الغنم).
ثانياً: الأرض، وفيما يتعلق بالأرض نلحظ أن الإسلام ميز بين:
• الأرض البيضاء أي الحقول التي لا شجر فيها، وقد نهى رسول الله r في الحديث الصحيح أن يؤخذ لها أجر (بدل مضمون) أو حظ (نسبة من ناتجها)، و”نهى رسول الله r عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً”. ومعنى ذلك أن لا ريع لهذه الأرض على رأي فريق من الفقهاء الذين كانت لهم وجهات نظر مختلفة بصدد العقود الزراعية المتمثلة بالكراء والمخابرة والمزارعة.
• الأرض المشجرة التي تحكمها عقود المساقاة، التي ثبتت مشروعيتها بحديث قدوم المهاجرين، وبكونها على أصل الإباحة.
ثالثاً: رأس المال، أما رأس المال فقد ميز فيه الإسلام بين:
• رأس مال نقدي، ومكافأته نسبة شائعة معلومة من الربح حال ظهوره، كما تقضي أحكام المضاربة والشركات الإسلامية. وتمنع مكافأته ببدل مضمون لأن ذلك هو الربا المحرم.
• رأس المال العيني، أي العدد والآلات فقد شرع الفقهاء مكافأتها أجراً مضموناً كما تقضي أحكام الإجارة على الأعيان، ولا مانع من اشتراكها في المضاربة واستحقاقها نسبة من الربح إذا تحملت المخاطرة على رأي الحنابلة الذين أجازوا المضاربة على العين التي تنمى بالعمل عليها.
جـ – ضوابط إعادة التوزيع:
في نظام الإسلام الاقتصادي تعقب عملية التوزيع بعملية إعادة توزيع بحسب أُسس غير وظيفية، ولقد شرع الإسلام آليات تتولى إعادة توزيع المكاسب والدخول لعل أبرزها وأوضحها أثراً:
• آلية الإرث: التي تعيد توزيع الدخول والثروات المكتسبة خلال دورة الحياة على أساس صلة الرحم ودرجة القرابة. وغني عن البيان أن آلية الإرث ليست وقفاً على المجتمع المسلم لكنها بلا شك أقدر على إنجاز أهدافها التوزيعية مع النظام الإسلامي وذلك لسعة قاعدة المستفيدين: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً} (النساء، 7)، ولمحدودية قدرة المورث في التصرف بتركته، “فلا وصية لوارث” و”والثلث كثير”.
• آلية الزكاة: التي تعيد توزيع الدخول وبعض الثروات حولياً (كل عام) على أساس الحاجة. والزكاة فهي في وجهها الاقتصادي فريضة مالية دورية تجب بشروطها في مال الإنسان المسلم عند توفر الشروط الآتية:
– تحقق الملك التام من قبل المكلف للمال فلا زكاة في ضمار.
– بلوغ النصاب أي بلوغ الحد الأدنى الذي عرفّه الشرع لإيجاب الزكاة.
– الفضل عن حاجة المكلف ومن يعول ممن تلزمه إعالتهم.
– السلامة من الديّن.
– حولان الحول التقويمي القمري على تحقق ملك النصاب عدا الزروع والمال المستفاد فلا يشترط فيها ذلك.
– النماء أو القابلية للنماء، فيخرج من المال ما يقتنيه المكلف لنفسه من السلع الاستهلاكية، كما يخرج منه وسائل الإنتاج ومستلزماته إذا لم تكن موضوعاً للاتّجار.
إن الزكاة جزء حيوي من نظام الإسلام الاقتصادي فهي تمثل الركن الثالث في الإسلام وقد أمر المكلفون بدفعها فقال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة …} (البقرة، 110)، وأمرت الدولة بتحصيلها، قال تعالى مخاطباً نبيه r: {خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (التوبة، 103)، وأمرت بوضعها في مصارفها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل … } (التوبة، 60).
والزكاة بهذا المعنى هي عملية إعادة توزيع موسعة تستند إلى الحاجة قال تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} (المعارج، 24، 25)، وقال عز من قائل: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} ( الذاريات،19).
وجاء في صحيح البخاري: كتاب المغازي، في عهده r إلى معاذ حين أرسله إلى اليمن: “… فإخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم”.
الأُسس الحقوقية للتوزيع:
كشفت لنا الضوابط السابقة في مراحل التوزيع عن الأُسس الحقوقية التي يعتمدها مبدأ الاستخلاف في التوزيع، والتي لا تعدو العمل والملكية والحاجة، لكن الإسلام يرتّب هذه الأُسس انسجاماً مع تصوره الشامل للعدالة ولواجب العمارة. في اقتصاد السوق ليس هناك من خلاف حول كون (العمل) هو الأساس الحقوقي الفطري الذي يخول باذله سلطة الملك على نتاج عمله وقد أشارَ (روسو) وغيره من كتّاب العقد الاجتماعي إلى هذه الحقيقة بوضوح، حقيقة كون الإنسان مجبول على الاستئثار بما اختلط به جهده، إلا أن الرأسمالية قد ألغت موضوعاً هذا الشعور بما خلقته من اغتراب للعامل عن منتجاته من خلال فقدان الوحدة العضوية بين رأس المال والعمل من جهة، ومن خلال السماح بتنظيم الملكية على أساس المذهب الفردي الذي يبيح أعمال القوة والاستيلاء والاستئثار بالموارد الطبيعية واحتكارها من جهة أخرى.
إن مجمل مسيرة التطور الرأسمالي قد حوّلت موقع العمل من سبب للتملك إلى موضوع له، إذ صارت قوة العمل “سلعة” تنظمها آلية العرض والطلب في سوق الخدمات الإنتاجية شأن خدمات أي عنصر إنتاجي آخر. وقد اتخذ هذا الواقع المأساوي مصادقة نظرية من خلال قانون الأجر الحديدي ثم من نظرية الإنتاجية الحدية لاحقاً، وهكذا استقلت الملكية أساسا حقوقيا معتمدا في التوزيع الرأسمالي: ملكية خدمات العوامل الإنتاجية وما العمل إلا وحداً منها.
أما الماركسية فترى تفرد العمل بالقيمة المنتجة، حيث أن القيمة التبادلية للسلعة تستمد من كمية العمل الاجتماعي المبذول فيها، لذلك فالتوزيع حسب العمل هو قانون التوزيع للمجتمع الاشتراكي: “لكل حسب عمله”، كما يشير التصور الماركسي الطوباوي إلى مرحلة لاحقة أكثر تقدماً تكون القوى المنتجة فيها على مستوى من التطور قادر على تأمين الوفرة السلعية، وفي هذا الطور يحل شعار: “لكل حسب حاجاته”، وهكذا يتوقت دخول الحاجة كأساس حقوقي للتوزيع ولو نظريا، مع المرحلة الأخيرة لتطور القوى المنتجة التي تتيح تشريك الاستهلاك وتشريك الإنتاج معا.
أما في اقتصاد إسلامي فإن الأمر يختلف عما هو عليه الحال في الرأسمالية والماركسية على حد سواء؛ فالعمل والملكية والحاجة هي أسس حقوقية غير مشروطة بمرحلة زمنية، وهي مرتبة في ضوء مقاصد الاستخلاف بصدد العمارة والعدالة، فالعمل الاقتصادي وليس أعمال القوة والاستيلاء والاستئثار هو الذي يخول باذله حق الاختصاص بالموارد وبالقيم المنتجة، ولا يكون للملكية التي يقر لها الإسلام بمشروعية العائد، لا يكون لها من سبب منشئ سوى العمل، وهذا لا ينفي وجود أسباب ناقلة لها كالإرث والعقد والهبة والوصية، والإسلام يقر ذلك وينظمه حسب ضوابط تخدم أهدافه العامة.
وبالتالي فالعمل الذي يقره الإسلام هو العمل الاقتصادي، والملكية التي يحترمها هي الملكية الناجمة عنه والمبرأة عن العناصر الاستغلالية والاحتكارية، وهي ملكية يسلط عليها الإسلام آلية الزكاة وآلية الإرث كما لاحظنا سابقاً.
أما الحاجة التي نتكلم عنها في ظل مبدأ الاستخلاف فتختلف عن الحاجة التي وردت في شعار المرحلة الشيوعية، التي تصف حالة الإنتاج أكثر مما تعطي أساساً للتوزيع، وهي رهينة بالمجتمع الشيوعي في أعلى أطواره، وهي كذلك لا تتضمن حكماً أخلاقياً قطعاً، لذا فهي تختلف عن الحاجة التي نتكلم عنها كأساس للتوزيع في الإسلام ونعني بها هنا حالة الاضطرار التي يفقد معها الإنسان صلته بالناتج على أساس العمل والملكية.
وبعد أن يتحقق الإسلام أن الاضطرار هذا لا يد للإنسان فيه (كأن يكون الفرد عاجزاً لأسباب طبيعية أو لمرض أو شيخوخة، أو لأسباب تنظيمية كالبطالة الإجبارية) فإنه يصبح أساساً للتوزيع بنفس الدرجة المبدئية التي عليها العمل والملكية.
إن ما يحصل عليه هؤلاء المحتاجون ليس مردّه إلى الإحسان كما يصور بعض الكتّاب، إنما مردّه إلى الحق الأبلج الذي لهم بحكم أن الله سبحانه وتعالى قد أودع أرزاقهم في الكون، فحيث قصرت أيديهم فقد طالتها أيدي غيرهم، ولهذا فإن لهم شرعاً أن يطلبوا حقهم لا غصب ولا استجداء، والقرءان حين يتكلم عن ذلك يسميه حقاً: {وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل …} (الإسراء،36)، {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} (الذاريات،19)، {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} (المعارج، 24، 25). ويثور هنا تساؤل تجب إجابته عن مقدار ما يستحقه الفرد، فهل يقرر الإسلام للمحتاج مستوى الكفاف الذي يديم حياته فقط؟.
إن ما ينشده الإسلام لمجتمعه هو الكفاية لا الكفاف، وقد أشارَ الفقهاء إلى إعطاء الفقير والمسكين ما يخرجهما من الحاجة إلى أدنى مراتب الغنى وهو ما تحصل به الكفاية.
إن الحاجة كأساس للتوزيع لها وجه آخر ليس من جانب المحتاج المعوز إنما من جانب المكتفي الناشط يقول سبحانه وتعالى: {ويسألونكَ ماذا ينفقون قل العفو …} (البقرة، 219)؛ فالفرد مندوب لإنفاق ما فضل عن حاجته، بل ومندوب لإنتاج ما يتجاوز كفايته إلى كفاية غيره {والذين للزكاة هم فاعلون} (المؤمنون، 4).
إن الحاجة مفهوم نسبي يتحدد بحسب درجة التطور الاقتصادي الاجتماعي، ويقع واجب تحديد مستوى كفايتها على ولي الأمر بموجب نظرة كلية إلى المجتمع وموارده. وهكذا نجد أن الحاجة في المذهب الاقتصادي في الإسلام مقولة متعددة المقاصد والمقصد الظاهر هنا هو المقصد التوزيعي، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
المصدر: http://faculty.yu.edu.jo/SABHANY/default.aspx?pg=ac4adea9-4dc6-4b58-afeb-68729d192f72
أحدث التعليقات