التداول الالكتروني هو المبادلات والتداولات التجارية التي تتم عن طريق الوسائل الالكترونية والرقمية. ويشمل كل أنواع التبادلات وأصناف المتبادلين، ويهمنا منها تداول النقود والأثمان.
أما الضوابط التي تضبط التداول الالكتروني في مجال العملات والنقود والمعادن النفيسة، فهي:
الضابط الأول: تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ:
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الصرف تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افْتِرَاقِهِمَا. ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على فساد الصرف إذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة… مِثْلاً بمِثْلٍ يداً بيدٍ”. والافتراق المعتبر في الصرف هو افتراق العاقِدَيْنِ ببدنَيْهِما عن مجلسهما، أما لو كانا في مجلسهما لم يكونا متفرقين وإن طال المجلس.
الضابط الثاني: الخُلُوُّ عن الخيار:
يرى جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية ): أن الصرفَ لا يصح مع خيار الشرط، فَإِنْ شُرِطَ الخِيَارُ فيه لكلا العاقدين أو لأحدهما فسد الصرف؛ لأن القبض شرطٌ لصحة الصرف، والخيار يمنع ثبوت الملك أو تمامه؛ وهذا يخل بالقبض. والحنفية أجازوا العقدَ إذا أسقط الخيار في المجلس، أما الحنابلة فصححوا العقد والشرط فاسد.
الضابط الثالث: الْخُلُوُّ عَنِ اشْتِرَاطِ الأْجَل:
وهذا الشرط متفق عليه عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، حيث لا يجوز في عقد الصرف أن يشترط العاقدان أجلاً، فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فَسَدَ الصرفُ؛ لأن قَبْضَ البدلين مُسْتَحَقٌّ قَبْل الافتراقِ، والأجل يفوِّت القبضَ المستحَقَّ بالعقد، فيفسد العقد.
الضابط الرابع: التماثل:
وهذا الشرط خاص بحالة اتحاد الجنس بين البدلين في الصرف، مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعملة بمثلها، وهذا باتفاق الفقهاء. وسواء أكانت الزيادة من جنسه أم من جنسٍ آخر أو من غيرهما.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ” لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ولا تَبِيعُوا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،… “
من صور التداول الالكتروني (في مجال الأثمان والنقود):
- صورة مبادلة العملة بفئات مختلفة من العملة نفسها: مثل مبادلة الريال القطري من فئة العملة الورقية بريال قطري من فئة العملة المعدنية.
- صورة مبادلة العملة بشكل آخر للعملة: مثل الشيك المصَدَّق أو القيد المصرفي أو الشيك السياحي.
- صورة مبادلة جنسٍ بغير جنسه، كالذهب بالفضة أو الذهب بالريال القطري أو الدينار الأردني بالجنيه الإسترليني.
فالصورة الأولى والثانية يضبطها ضابطا التقابض والتماثل، أما الثالثة فيضبطها ضابط التقابض، ولا يشترط فيها التماثل.
القبض الحقيقي وصُوَرُ القبض الحكمي:
القبض الحقيقي: هو المناولة بالأيدي، بحيث يكون البدلان في عقد الصرف موجودَيْنِ حاضرَيْن في مجلس العقد.
أما القبض الحكمي: فيتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً.
ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي:
- تسلُّم الشيك السياحي أو المصدَّق.
- تسلُّم الشيك المصرفي إذا كان له رصيد محجوز من قبل المؤسسة وقابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه (شيك الضمان).
- تَسَلُّم البائعِ إيصالَ البطاقةِ الائتمانيةِ من صاحبِ البطاقة ( المشتري ) والموَقَّع عليه من طرف العميل ويعتبر بمثابة إقباض العملة لأنه خصمٌ مباشر وفوري من حساب العميل (المشتري) لحساب التاجر (البائع) بدون أجل.
- القيد المصرفي المقترن بالتسوية الفورية لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ ) إذا أودع في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب) إذا عقد العميل عقدَ صرفٍ ناجزاً بينه وبين البنك في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
جـ) إذا اقتطعت المؤسسة مبلغاً بأمر العميل من حسابه لديها وأضافته بعملة أخرى لصالح العميل في حساب آخر لديها أو لدى مؤسسة أخرى.
ويُغتَفَر في حال الضرورة تأخيرُ تسلُّم النقود تسلُّماً فعلياً إلى المدة المتعارف عليها في أسواق الصرف العاجل Spot: وهي مدة يَوْمَيْ عَمَلٍ كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشروط:
* تقييد العملية قيداً أولياً عند التعاقد، وعدم الاكتفاء بالتعاقد الشفوي.
* كما أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلُّم الفعلي.
* وأن تراعى ضوابط الصرف في الفقه الإسلامي.
بقلم: بشر محمد موفق
المصدر: http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11626&Cat=12&RetId=0
أحدث التعليقات