مقال : المشاركة في البنوك الإسلامية – إلياس أبو الهيجاء

مقال:

المشاركة في البنوك الإسلامية

إلياس أبو الهيجاء

المصدر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

الرابط: http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11351&Cat=12&RetId=0

يقصد بالمشاركة في البنوك الإسلامية بأنها عمليات التمويل التي تتم بأسلوب المشاركة، وبمعنى فهي أسلوب من الأساليب المستخدمة من قبل البنوك الإسلامية لتوظيف الأموال. وقبل التعرف على هذا الأسلوب لا بد من معرفة المقصود بالتمويل ومن ثم المقصود بالتمويل بالمشاركة.

التمويل هو: عملية تقديم الأموال أو الحصول عليها من الجهات المختلفة، سواء أكانت مؤسسات تمويل، أم شركات، أم أفراد، لطالبيها (جهات طالبة لها)، بغرض الاستفادة من هذه الأموال استهلاكياً، أو استثمارها في المشاريع الإنتاجية. والهدف من هذه العملية هو الحصول على الأرباح.

التمويل بالمشاركة هو: أسلوب تمويلي يقوم على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المتعامل معه، دون اشتراط فائدة ثابتة (ربا) كما هو الحال في القرض المصرفي التقليدي، وإنما يشارك المصرف العميل في الناتج المتوقع الحصول عليه للمشروع ربحا كان أم خسارة، في ضوء قواعد وأسس توزيع متفق عليها في بداية التعاقد. والمشاركة تؤدي إلى تحويل الأموال المتميزة (المنفصلة) إلى مال واحد شائع لا يتعين ملك أحد الأطراف في جزء محدد منه بل بالنسبة الشائعة، ويترتب على ذلك المشاركة في استحقاق الربح المتحقق أو الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت حسب حصص الملكية.

من مـزايا التمويل بالمشاركـة:

1.إن صيغة التمويل بالمشاركة تؤمن فرص توظيف عالية لجميع الموارد والطاقات التمويلية في المصرف بآجالها الثلاثة (المتوسط والقصير والطويل)، وعلى العكس من صيغ التمويل القائمة على المديونية والتي تركز على التمويلات قصيرة الأجل لضمان تسييلها. وهذا يعني أن صيغة المشاركة تتيح للمصرف تأمين فرص توظيف لجميع موارده وطاقاته مما يؤدي إلى زيادة عائده.

2.إن التمويل بصيغة المشاركة يعمل على تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، ذلك بأن الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل لا يهمهم من هذا التمويل إعادة رأس المال أو ضمانه، فهم غير ملزمين بضمانه إلا إذا حصل تعدٍّ أو تقصير منهم، وهذا يعني تشجيعهم للمضي قُدمًا في مشروعاتهم والعمل على زيادة إنتاجيتهم، ومن ثم زيادة أرباحهم.

صيغ التمويل بالمشاركة :

* التمويل بالمشاركة الثابتة:  دخول المصرف في رأس مال مشترك بحصة ثابتة لا تنتهي إلا بانقضاء عمر الشركة أو خروجه منها، ويوزع صافي ناتج نشاط الشركة (ربحاً أو خسارة) على الشركاء حسب مساهمة كل منهم في رأس المال.

* المشاركة الثابتة المستمرة (الدائمة): وفيها يشترك المصرف مع طرف آخر أو أكثر دون تحديد مدة للشركة، ويكون المصرف شريكًا في المشروع طالما أنه موجود يعمل.

* المشاركة الثابتة المنتهية (المؤقتة): وفيها يشترك المصرف مع طرف آخر أو أكثر لفترة معينة يتم في النهاية تصفية الشركة وحصول كل طرف على حقوقه. بمعنى أن المشاركة الثابتة المنتهية تكون في ملكية مشروع معين، إلا أن الاتفاق بين المصرف والشركاء يتضمن توقيتاً معيناً للتمويل مثل دورة نشاط تجاري أو دورة مالية أو عملية مقاولات توريد أو صفقة معينة بالمشاركة.

* التمويل بالمشاركة المتناقصة: هو عبارة عن قيام الممول(المصرف) بتقديم رأس المال اللازم لطالب التمويل، على أن يسترد الممول رأس المال تدريجياً خلال فترة معينة.  ويصلح هذا النوع من التمويل في حالة رغبة الشريك في الاستثمار بالمشروع لنفسه بعد فترة من الزمن. وفيه يكون من حق الشريك المتَمَوِّل أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، وإما على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية، على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة.

ومن المجالات المناسبة لهذا النوع من التمويل قطاع النقل والمباني بوجه خاص، وإن كان لا يمنع هذا إمكان العمل به في غير ذلك من المجالات.
والمشاركة المتناقصة تتضمن عنصرين، أولهما انسحاب أحد الشركاء تدريجياً من الشركة بموافقة الشريك الآخر (أو الشركاء الآخرين) الذي يحل محله تدريجياً، وثانيهما الشروط والكيفية التي يتم فيها تحول نصيب الشريك المنسحب إلى الشريك الباقي تدريجياً في إطار الشريعة الإسلامية.

ويلاحظ أن الفكرة الجوهرية في عقد المشاركة المتناقصة هي أن البنك شريك للعميل في ما يتحقق من ربح أو خسارة، ولكن العميل سوف يحل محل البنك تدريجياً في ملكية الشركة عن طريق دفع نسبة مما يخصه من ربح إلى البنك كلما تحقق ذلك مقابل تملك حصة اكبر في ملكية الشركة، وهكذا إلى أن يحل تماماً محل البنك بعد فترة من السنوات.

د. الياس أبو الهيجاء
خبير استثمار اسلامي