أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية
تأليف
د . عبد الحميد محمود البعلي
أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي
المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل
على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
الديوان الأميري – الكويت
الموضوع |
الصفحة |
||||||
تمهيد : | 10 | ||||||
أولاً : | دور البنك الإسلامي للتنمية والأكاديمية العربية | 10 | |||||
ثانياً : | العولمة الأوروبية والأمريكية والعالمية الإسلامية | 11 | |||||
ثالثاً : | التحدي الأكبر للعالمية الإسلامية | 13 | |||||
رابعاً : | تاريخ المصرفية الإسلامية يرجع إلى العصر الأول | 17 | |||||
خامساً : | واجب استثمار المال في ذاته شرعاً | 18 | |||||
الفصل الأول : حزمة البيوع : | |||||||
المبحث الأول : البيع بصفة عامة : | 29 | ||||||
البيع في اللغة | 29 | ||||||
البيع في اصطلاح الفقهاء | 29 | ||||||
الحكم التكليفي | 30 | ||||||
أهم الفروق الجوهرية بين البيع والقرض | 31 | ||||||
أقسام البيع الجائز | 32 | ||||||
أولاً : | باعتبار المبيع | 32 | |||||
ثانياً : | باعتبار طريقة تحديد الثمن | 33 | |||||
ثالثاً : | باعتبار كيفية آداء الثمن | 34 | |||||
* أركان البيع وشروطه : | 36 | ||||||
أولاً : | الصيغة وشروطها | 36 | |||||
ثانياً : | المبيع وشروطه | 37 | |||||
أن يكون موجوداً | 37 | ||||||
أن يكون مالاً | 37 | ||||||
أن يكون مملوكاً للبائع | 38 | ||||||
أن يكون مقدور التسليم | 38 | ||||||
أن يكون معلوماً للعاقدين : | 38 | ||||||
أ _ تعيين المبيع . | 38 | ||||||
ب – شمول المبيع لتوابعه وضابط الاستثناء منه | 39 | ||||||
ج – حضور المبيع وغيابه | 41 | ||||||
ثالثاً : |
الثمن وأحكامه |
42 | |||||
تعريف الثمن | 42 | ||||||
الثمن والقيمة | 42 | ||||||
هلاك المبيع أو الثمن المعين كلياً أو جزئياً قبل التسليم | 44 | ||||||
* الشروط في البيع | 47 | ||||||
– مذهب الحنفية | 47 | ||||||
– مذهب المالكية | 49 | ||||||
– مذهب الشافعية | 51 | ||||||
– مذهب الحنابلة | 54 | ||||||
* الآثار المترتبة على البيع : | 57 | ||||||
أولاً | انتقال الملك في البدلين | 57 | |||||
ثانياً | نفاذ تصرفات البائع والمشتري وقيودها الفقهية | 57 | |||||
ثالثاً | حق التقدم على المبيع | 64 | |||||
رابعاً | آداء الثمن | 64 | |||||
خامساً | التسليم للمبيع وتوابعه | 64 | |||||
|
المبحث الثاني : حزمة بيوع الأمانة |
|
|||||
* حزمة بيوع الأمانة | 65 | ||||||
تمهيد | 65 | ||||||
الأمانة لغة | 65 | ||||||
الأمانة في الاصطلاح | 65 | ||||||
أنواع بيوع الأمانة | 65 | ||||||
* بيع المرابحة | 68 | ||||||
المقصود بالمرابحة | 68 | ||||||
شروط صحة المرابحة | 70 | ||||||
الخلاصة | 73 | ||||||
ما يضاف إلى رأس مال المرابحة : | 73 | ||||||
– عند الحنفية | 73 | ||||||
– عند المالكية | 74 | ||||||
– عند الشافعية | 75 | ||||||
– عند الحنابلة | 75 | ||||||
* ما يجب على البائع مرابحة بيانه وجزاء المخالفة فيه | 75 | ||||||
1 – عيوب المبيع | 76 | ||||||
2 – الشراء بالأجل | 76 | ||||||
3 – البيع بالترقيم | 76 | ||||||
4 – تكرار التعاقد على السلعة | 77 | ||||||
5 – تقسيم الصفقة | 77 | ||||||
* الخيانة في المرابحة | 78 | ||||||
1 – الخيانة في صفة الثمن | 79 | ||||||
2 – الخيانة في قدر الثمن | 79 | ||||||
* بيع المرابحة للآمر بالشراء | 80 | ||||||
1 – في كتاب الحيل للإمام محمد بن الحسن الشيباني | 81 | ||||||
2 – في كتاب الأم للإمام الشافعي | 82 | ||||||
3 – الإمام الخليل | 82 | ||||||
4 – ما جاز في إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية | 82 | ||||||
5 – صورة للمرابحة للآمر بالشراء اجتمعت فيها الكثير من المخالفات الشرعية | 83 | ||||||
* كيفية بيع المرابحة للآمر بالشراء | 84 | ||||||
* الوعد في المرابحة للآمر بالشراء | 85 | ||||||
– تعريف الوعد | 85 | ||||||
– الوفاء بالوعد ولزومه | 85 | ||||||
– أقوال الفقهاء قديماً | 86 | ||||||
– اتجاهات العلماء المعاصرين في المسألة | 90 | ||||||
* بيع المرابحة للآمر بالشراء ونظام الاعتمادات المستندية | 93 | ||||||
أولاً : | تطور التجارة الدولية وظهور الاعتماد المستندي | 94 | |||||
ثانياً : | المقصود بالاعتماد المستندي | 95 | |||||
ثالثاً : | خصائص نظام الاعتماد المستندي | 96 | |||||
رابعاً : | الاعتماد البسيط | 101 | |||||
خلاصة وتعقيب | 102 | ||||||
* دور البنك الإسلامي في نظام المرابحة للآمر بالشراء والاعتماد المستندي | 104 | ||||||
* الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء بواسطة الاعتماد المستندي غير المغطي | 107 | ||||||
*الفروق الرئيسية بين البيع بالمرابحة والتمويل بالقروض بفائدة | 108 | ||||||
المبحث الثالث : السلم |
110 | ||||||
* السلم في لغة العرب | 110 | ||||||
* السلم في اصطلاح الفقهاء | 110 | ||||||
* مشروعية السلم | 111 | ||||||
* أركان السلم وشروط صحته | 113 | ||||||
* شروط محل عقد السلم | 115 | ||||||
1 – شروط ترجع إلى البدلين معاً | 115 | ||||||
2 – شروط رأس مال السلم | 116 | ||||||
3 – شروط المسلم فيه | 118 | ||||||
4 – شرط الأجل | 123 | ||||||
5 – المسلم فيه | 123 | ||||||
6 – مكان الإيفاء | 123 | ||||||
* ما يترتب على السلم من أحكام | 124 | ||||||
1 – انتقال الملك في العوضين | 124 | ||||||
2 – إيفاء المسلم فيه وتعذره عند حلول أجله | 126 | ||||||
3 – توثيق الدين المسلم فيه | 127 | ||||||
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة | 128 | ||||||
* السلم الموازي | 131 | ||||||
المبحث الرابع : الاستصناع |
135 | ||||||
تمهيد : | 135 | ||||||
* الاستصناع في اللغة | 135 | ||||||
* في اصطلاح الفقهاء | 135 | ||||||
* الاستصناع عقد مستقل له شبه بالبيع والسلم والإجارة | 137 | ||||||
* مشروعية الاستصناع | 141 | ||||||
* شروط صحة عقد الاستصناع عند الحنفية : | 143 | ||||||
1 – أن يكون المصنوع معلوماً | 143 | ||||||
2 – أن يكون المصنوع مما يجري التعامل فيه | 143 | ||||||
3 – الأجل في عقد الاستصناع | 144 | ||||||
* حكم عقد الاستصناع وصفته | 145 | ||||||
* الاستصناع الموازي | 146 | ||||||
الفصل الثاني : حزمة المشاركات |
147 | ||||||
المبحث الأول : الشركة والمشاركات في الفقه الإسلامي |
147 | ||||||
– معنى المشاركات في اللغة | 147 | ||||||
– المشاركات عند الفقهاء | 147 | ||||||
– ما قيل في معنى المشاركة في كتابات المعاصرين | 148 | ||||||
– التعريف الذي نراه | 149 | ||||||
* الأعمال المدنية وتصنيف الشركات | 150 | ||||||
المبحث الثاني : مبادئ النظرية المعيارية للشركات في الفقه الإسلامي |
153 | ||||||
تمهيد : | 153 | ||||||
أولاً : | ارتباط المعاملات بالعقيدة والعبادات والأخلاق | 154 | |||||
ثانياً : | المشاركات والمقصود بها | 155 | |||||
ثالثاً : | الصعوبات العملية في التفريق بين الأعمال المدنية والتجارية | 156 | |||||
رابعاً : | الذمة والشخصية المعنوية : | 157 | |||||
1 – في القانون | 157 | ||||||
2 – في الفقه الإسلامي | 158 | ||||||
3 – آثار الشخصية المعنوية | 160 | ||||||
4 – المسلك الموضوعي للفقه الإسلامي | 161 | ||||||
خامساً : | مشروعية الشركة ودورها في بناء النموذج : | 162 | |||||
1 – الشركة عموماً في اللغة | 162 | ||||||
2 – مشروعية الشركة | 162 | ||||||
3 – الشركة في القانون | 165 | ||||||
سادساً : | المعايير المستفادة من أقسام وأنواع الشركات في الفقه الإسلامي | 166 | |||||
سابعاً : | المعايير المستنبطة من الشروط والأركان : | 171 | |||||
أ – من ناحية الأركان | 171 | ||||||
1 – الصيغة المركبة | 171 | ||||||
2 – المحل وتنوعه | 172 | ||||||
3 – الغرض وقاعدته | 172 | ||||||
ب – من ناحية الشروط : | 172 | ||||||
1 – من حيث الشروط العامة عند الحنفية | 172 | ||||||
2 – من حيث الشروط الخاصة | 173 | ||||||
ج – فيما يتعلق بأركان وشروط الشركة في القانون | 173 | ||||||
خلاصة : | 174 | ||||||
المبحث الثالث : أقسام الشركات وأنواعها في الفقه |
174 | ||||||
تمهيد : | 174 | ||||||
أولاً : | أقسام الشركات وأنواعها عند الحنفية | 175 | |||||
أ – شركة الملك وأنواعها | 175 | ||||||
ب – شركة العقد وأنواعها وأنماطها من المفاوضة والعنان | 178 | ||||||
ج – المضاربة | 183 | ||||||
د – شركة الإباحة | 184 | ||||||
ثانياً : | أقسام الشركات وأنواعها عند المالكية | 185 | |||||
ثالثاً : | أقسام الشركات وأنواعها عند الشافعية | 187 | |||||
رابعاً : | أقسام الشركات وأنواعها عند الحنابلة | 187 | |||||
المبحث الرابع : أركان شركة العقد وشروطها في الفقه |
190 | ||||||
أولاً : | أركان الشركة عند الحنفية وعند جمهور الفقهاء | 190 | |||||
1 – الإيجاب والقبول ( الصيغة والأهلية ) | 191 | ||||||
2 – المحل | 194 | ||||||
3 – الغرض ( السبب ) | 194 | ||||||
ثانياً : | شروط الشركة | 195 | |||||
أ – الشروط التي تتعلق بالشركات عموماً | 196 | ||||||
ب – الشروط الخاصة بأنواع شركة العقد في الفقه الإسلامي | 197 | ||||||
أولاً : | شركة الأموال | 197 | |||||
أ – الشروط الخاصة بشركة المفاوضة | 199 | ||||||
ب – الشروط الخاصة بشركة العنان | 200 | ||||||
ثانياً : | شركة الأعمال | 201 | |||||
ثالثا : | شركة الوجوه | 201 | |||||
المبحث الخامس : آراء الفقهاء في أنواع الشركات القانونية مع الترجيح | 202 | ||||||
أولاً : | شركة التضامن | 202 | |||||
ثانياً : | شركة التوصية البسيطة | 204 | |||||
ثالثاً : | شركة المحاصة | 205 | |||||
رابعاً : | شركة المساهمة والأسهم | 206 | |||||
1 – المجيزون وقيودهم | 206 | ||||||
2 – المحرمون وحججهم مع الترجيح | 208 | ||||||
خامساً : | شركة التوصية بالأسهم | 216 | |||||
سادساً : | الشركة ذات المسئولية المحدودة | 217 | |||||
المبحث السادس : المشاركة المنتهية بالتمليك ( المتناقصة ) | 218 | ||||||
* المقصود بها | 218 | ||||||
* ما نراه بشأن هذا النوع من التعامل | 219 | ||||||
الفصل الثالث : الإجارة |
224 | ||||||
تمهيد : | 224 | ||||||
المبحث الأول : تعريف الإجارة وبيان خصائصها |
225 | ||||||
1 – الإجارة في اللغة | 225 | ||||||
2 – تعريف الإجارة في المذاهب الفقهية | 226 | ||||||
3 – تعريف الإجارة في القوانين المدنية المأخوذة من الشريعة الإسلامية | 227 | ||||||
4 – خصائص عقد الإجارة | 228 | ||||||
المبحث الثاني : دليل مشروعية الإجارة وحكمها |
230 | ||||||
1 – مشروعية الإجارة | 230 | ||||||
2 – أدلة مشروعية الإجارة | 230 | ||||||
3 – صفة الإجارة وحكمها | 232 | ||||||
المبحث الثالث : أركان عقد الإجارة وشروطها |
233 | ||||||
1 – أركان عقد الإجارة | 233 | ||||||
الركن في اصطلاح الفقهاء | 233 | ||||||
– عند الحنفية | 233 | ||||||
– عند لجمهور | 233 | ||||||
أولاً : | الصيغة | 234 | |||||
ثانياً : | العاقدان | 237 | |||||
ثالثا : | محل الإجارة : | 238 | |||||
– منفعة العين المؤجرة | 238 | ||||||
– شروط انعقاد الإجارة على المنفعة | 239 | ||||||
– الأجرة | 241 | ||||||
* الإخلال بشرط من شروط الإجارة | 242 | ||||||
* التزامات المستأجر | 244 | ||||||
* وقت تملك المنفعة وتملك الإجارة | 245 | ||||||
* تأجير المستأجر العين لآخر | 246 | ||||||
رابعاً : | التأجير التمويلي والاستثماري | 246 | |||||
– المؤجرون في هذه المعاملة | 248 | ||||||
– تحليلنا لهذه العملية | 249 | ||||||
أولاً : عقد الإجارة هو العقد الرئيسي | 249 | ||||||
ثانياً : العقود السابقة على عقد التأجير التمويلي | 250 | ||||||
ثالثاً : العقود اللاحقة على عقد التأجير التمويلي | 253 | ||||||
رابعاً : قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتملـيك | 257 | ||||||
الفصل الرابع : حزمة الخدمات المصرفية | 261 | ||||||
– تقسيم | 261 | ||||||
– أقسام الخدمات المصرفية الرئيسة | 262 | ||||||
– أنواع الخدمات المصرفية في البنك التقليدي | 262 | ||||||
– خطابات الضمان | 264 | ||||||
أولاً : تعريفها كما تحصل في الممارسة | 264 | ||||||
ثانياً : أنواع خطابات الضمان | 264 | ||||||
ثالثاً : رأي هيئات الرقابة الشرعية | 266 | ||||||
رابعاً : رأينا في المسألة | 268 | ||||||
خامساً : قرار مجمع الفقه الإسلامي | 282 | ||||||
الفصل الخامس : صناديق الاستثمار | 284 | ||||||
المبحث الأول : صناديق / محافظ الاستثمار | 284 | ||||||
المبحث الثاني : عقد المضاربة هو الأساس المنظم لصناديق الاستثمار | 285 | ||||||
أحكام عقد المضاربة الشرعية | 285 | ||||||
أهم الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي | 310 | ||||||
أهم الفروق الجوهرية بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي | 314 | ||||||
سعر الفائدة والمضاربة والمشاركة | 319 | ||||||
http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=38
أحدث التعليقات