زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية [1]- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

العنوان : زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية [1]
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 2 (2 / 2) التاريخ : 1406هـ -1985م
القرار :
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة [2]، تبين منها:

أولاً:      أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً:      أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

قرر ما يلي:

أولاً:      أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً:      أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=355