عقد الاستصناع- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : عقد الاستصناع
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 65 (3 / 7) [1] التاريخ : 7-12 ذي القعدة  1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 19
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:         إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً:         يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

‌أ-          بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

‌ب-        أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً:         يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً:       يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

والله أعلم ؛؛

[1]  مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=739