صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 27 (2 / 4) [ 1] التاريخ : 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 شباط ( فبراي
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:      لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.

ثانياً:      لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها بالشروط التالية:

‌أ-    أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.

‌ب-    أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي، وأهدافه، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات.

‌ج-    أن يخصص صندوق التضامن الإسلامي حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية، كالمرافق العامة ونحوها.

‌د-     لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية.

‌ه-     لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية، وعلى الصندوق – في هذه الحالة – أن يتقيد بذلك.

‌و-     يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها، وفي مدة أقصاها سنة.

ويوصي بما يلي:

عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة –  المبينة في نظامه الأساسي –  والتي أُنشئ من أجلها، والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=740