بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 101(4 / 11) [1] التاريخ : 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفم
القرار :

قرر ما يلي:

أولا:         أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعاً. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل.

ثانيا:         التأكيد على قرار المجمع رقم 60(11 / 6) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس)1990م. وعلى الفقرة (ثالثا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م.

ثالثا:         استعرض المجمع صوراً أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=757