بيع الدين- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : بيع الدين
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 158 (7 / 17) التاريخ : 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:         يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.

ثانياً:         من صور بيع الدين الجائزة:

(1)       بيع الدائن دينه لغير الدين في إحدى الصور التالية:

( ‌أ )            بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.

( ‌ب )            بيع الدين بسلعة معينة.

( ‌ج )            بيع الدين بمنفعة عين معينة.

(2)       بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.

كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.

والله أعلم

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=758