تغير قيمة العملة- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

العنوان : تغير قيمة العملة
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 42 (4 / 5) [1] التاريخ : 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول
القرار :

قرر ما يلي:

–     العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=754