زكاة الديون- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : زكاة الديون
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 1 (1 / 2) [1] التاريخ : 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون ال
القرار :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم:

بشأن

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة ، بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة [2] وتبين منها:

أولاً:     أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.

ثانياً:     أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

ثالثاً:     أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.

رابعاً:   أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟.

قرر ما يلي :

أولا :     تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

ثانياً :     تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=768