الكفالة التجارية- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : الكفالة التجارية
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 148 (6 / 16) التاريخ : 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان
القرار :

قرر ما يأتي:

أولاً: المقصود بالكفالة التجارية:

الكفالة شرعاً: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس، وهي غير الكفالة التجارية التي يقصد بها الاتفاق الذي يمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات.

ثانياً: أهم صور الكفالة التجارية:

1.    موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير المواطن باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه، دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل، باستثناء قيامه بالإجراءات التي تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص حيث يظهر المواطن بمظهر المالك للمشروع.

2.    مشاركة المواطن مع غير المواطن في الحالات التي تسمح فيها القوانين، ويتقاضى المواطن مبلغاً مقطوعاً أو دورياً، يتفق عليه نظير استخدام الترخيص في النشاط أو المشروع المشترك.

ثالثاً: حكم الكفالة التجارية:

1.    الصورة الأولى (استخدام غير المواطن للترخيص) صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر.

2.    الصورة الثانية (المشاركة في استخدام الترخيص) تتم من خلال مساهمة مالية من المواطن مع تقديم الرخصة، أو من خلال تقديم الرخصة وحدها بعد تقويمها تقويماً عادلاً بما يمثل المصروفات والجهود المبذولة في الحصول عليها عرفاً لتحديد حصة مقدم الترخيص. وتكون حصة الطرف الآخر (غير المواطن) مساهمة مالية ينضم إليها عمله الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد نسبة الربح. وهذا التعامل بالكفالة التجارية جائز بما يتم الاتفاق عليه في تحديد نسب الربح مع تحمل الخسارة بحسب الحصص.

التوصيات:

·     يوصي مجلس المجمع بدعوة منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال مؤسساتها الاقتصادية إلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة وحرية حركة الأموال وتنقل الأشخاص والتجارة بين الدول الإسلامية لما في ذلك من تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة والنفع المتبادل بين المسلمين على غرار الأسواق العالمية.

والله أعلم

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=776