التأمين وإعادة التأمين- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

العنوان : التأمين وإعادة التأمين
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 9 (9 / 2) [1] التاريخ : 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون ا
القرار :

قرر ما  يلي:

أولاً:      أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً:      أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثاً:     دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=782