عقود التوريد والمناقصات- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : عقود التوريد والمناقصات
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 107 ( 1 / 12) التاريخ : 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23 –
القرار :

1- عقد التوريد :

أولًا : عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .

ثانيًّا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه ، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم : 65 ( 3 / 7 ) .

ثالثًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 ( 2 / 9 ) .

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين , قد صدر قرار المجمع رقم ( 40 – 41 ) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ . أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم .

2- عقد المناقصات :

أولًا : المناقصة : طلب الوصول إلى أرخص عطاء ، لشراء سلعة أو خدمة ، تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة .

ثانيًّا : المناقصة جائزة شرعًا ، وهي كالمزايدة ، فتطبق عليها أحكامها ، سواء أكانت مناقصة عامة ، أم محددة ، داخلية ، أم خارجية ، علنية ، أم سرية . وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 ( 8 / 4 ) في دورته الثامنة .

ثالثًا : يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميًّا ، أو المرخص لهم حكوميًّا ، ويجب أن يكون هذا التصنيف ، أو الترخيص قائمًا على أسس موضوعية عادلة .

والله سبحانه وتعالى أعلم.

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=797