المواعدة والمواطأة في العقود- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : المواعدة والمواطأة في العقود
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 157 (6 / 17) التاريخ : 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق
القرار :

 

رر ما يلي:

أولاً:         الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليســـــت ملزمة قضاءً.

ثانياً:         المواعدة من الطرفين على عقد تحايلاً على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعاً.

ثالثاً:         في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

رابعاً:       إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثاً لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.

خامساً:    إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثــاً، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي  الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة).

والله أعلم

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=808