الإيجار المنتهي بالتمليك- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : الإيجار المنتهي بالتمليك
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 44 (6 / 5) [1] التاريخ : 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:      الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى، منها البديلان التاليان:

(الأول):   البيع بالإقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

(الثاني):  عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

–         مد مدة الإجارة.

–         إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.

–         شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

ثانياً:      هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود، بالتعاون مع المصارف الإسلامية، لدراستها وإصدار القرار في شأنها.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=811