الحقوق المعنوية- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

العنوان : الحقوق المعنوية
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 43 (5 / 5) [1] التاريخ : 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:      الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً:      يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك اصبح حقاً مالياً.

ثالثاً:      حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=820