التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 50 (1 / 6) [1] التاريخ : -23 شعبان  1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:      إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرّمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.

ثانيا:      هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك ( فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:

‌أ-     أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليـات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13(1 / 3)  للدورة الثالثة لهذا المجمع.

‌ب-    أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51(2 / 6) لهذه الدورة.

‌ج-        أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.

‌د-     أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.

ويوصي بما يلي:

مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملّك المساكن للراغبين في ذلك.

والله الموفق ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=822