القبض: صورة وبخاصة المستجدة منها وأحكامها- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : القبض: صورة وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : 53 (4 / 6) [1] التاريخ : -23 شعبان  1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م
القرار :

قرر ما يلي:

أولاً:         قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

ثانياً:         إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

1.       القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

‌أ-          إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

‌ب-        إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

‌ج-         إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2.       تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه   المصرف.

والله أعلم ؛؛

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=869