|
||||||
القرار : |
أولاً: من صور بيع الدين الجائزة :
بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَــالّ؛ لأن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن ما في ذمته مقبوض حكماً ، فانتفى المانع من بيع الدين، الذي هو عدم القدرة على التسليم .
ثانياً: من صور بيع الدين غير الجائزة:
أ – بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا،وهو ممنوع شرعاً، وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين )0
ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ ( أي الدين بالدين ) الممنوع شرعاً0
ثالثاً: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون :
أ- لا يــجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات ، السندات الإذنية ، الكمبيالات )؛ لما فيه مـن بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا 0
ب – لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً ، أو تداولاً ، أو بيعاً؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية 0
ج – لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانويـة؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة(أ)0
رابعاً : يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية ، وبيع السندات ، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد ، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعاً من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي0
خامساً: يوصي المجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات المؤسسات المالية الإسلامية ، من حيث نسبة الديون فيها ، وما يترتب على ذلك من جواز التداول أو عدمه.
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1602
أحدث التعليقات