|
||||||
القرار : |
أولاً: إن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائي والعلاجي أمر مطلوب ومشروع ، إذا استخدمــت لتحقيقه الوسائل المشروعة؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال 0
ثانياً: يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال المستثمرين الإجراءات والوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي ، لحماية الحسابات الاستثمارية ، وتقليل المخاطر 0
ثالثاً: إذا وقع المصرف المضارب في خسارة ، فإن المجمع يؤكد القرار السادس له في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بتاريخ : 20/8/1415هـ ، والقاضي بأن : ( الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، وبذل العناية المطلوبة عرفاً في التعامل به)
0 رابعاً: يحث المجمع الجهات العلمية ، والمالية ، والرقابية ، على العمل على تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق من وقوع التعدي أو التفريط ، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك.
خامساً: يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية التأمين على حساباتهم الاستثمارية تأميناً تعاونياً ، بالصيغة الواردة في القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى من عام 1398هـ 0
والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1605
أحدث التعليقات