التنضيض (التقويم)، المضاربة المشتركة، الصناديق الاستثمارية- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : التنضيض (التقويم)، المضاربة المشتركة، الصناديق الاستثمارية
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : – التاريخ : م 2002 / 1 / 5 الموافق هـ 1422 / 10 / 21
القرار :

أولاً: لا مانع شرعاً من العمل بالتنضيض الحكمي(التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة ، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام ، ويكون هذا التوزيع نهائياً ، مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمنا ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم كقولهe : ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعداً ” رواه البخاري ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ” من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال قُـــِوِّمَ عليه العبد قيمة عدل ، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ” رواه مسلم 0 

ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب، ( لموته أو لزوال أهليته )، مع عدم نضوض البضائع ، فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب ، فضلاً عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم ، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة ، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك0
ثانياً: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال ، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة ، وفي حالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها، والأصل في التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة. 
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد0

 http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1607