قرارات وتوصيات ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

العنوان : قرارات وتوصيات ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي
المنظمة الفقهية : مجمع الفقه الإسلامي الرقم : — التاريخ : 15- 16 بيع الأول 1407ه الموافق 17- 18 نوفمبر 1986م
القرار :

ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي 

فتاوى ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي
الجزائر، 15- 16 بيع الأول 1407ه الموافق 17- 18 نوفمبر 1986م
تم بعون الله تعالي افتتاح ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي في الموعد المقرر لها بمدينة الجزائر يوم الاثنين الواقع في 15 ربيع الأول 1407ه يوافقه 17 نوفمبر 1986 ، حيث ضمت الندوة مجموعة من أهل العلم بالأحكام الشرعية إلي جانب عدد من مديري المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ، والعاملين في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي 0 
وقد اجتمعت لجنة العلماء المؤلفة من الأساتذة التالية أسماؤهم ( المرتبة ألفبائيا ) بعد اختيار سماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيسا ، والدكتور سامي حمود مقررا ، والدكتور عبد الستار أبو غدة مقررا مساعدا 0 
1- الدكتور حسن عبد الله الأمين 
2- الدكتور حسين حامد حسان 
3- الشيخ زكريا البري 
4- الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير 
5- الشيخ عبد الحميد السائح 
6- الدكتور عبد الستار أبو غدة 
7- الدكتور محمد الطيب النجار 
8- الشيخ مصطفي أحمد الزرقاء

وقد نظرت اللجنة في المسائل الفقهية المتصلة بموضوعات الندوة التالية : 
1- كيفية احتساب عائد حسابات الاستثمار من الوجهة الشرعية 0 
2- أصول حساب النفقات وقسمة الأرباح في المصارف الإسلامية 0 
3- التحمل في شركات التأمين الإسلامية 0

وبعد أن استمع العلماء إلي عرض الأبحاث المقدمة وشاركوا في مناقشة المسائل المطروحة 0 اجتمعوا للتداول في أهم تلك المسائل من أجل بيان الرأي الفقهي في كل منها 0 وقد انتهي العلماء إلي قرار ما يلي:

( 4/1)
مصرفات المضاربة في المصارف الإسلامية
السؤال: 
كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية ؟ 
الفتوى : 
الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية تكاليفها اللازمة لتنفيذها 0 
أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده ، وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطي بجزء من حصته من الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب علي المضارب أن يقوم به من أعمال 0 
أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب علي المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة 0 
ويرجع إلي ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة 0 

( 4/2) 
معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح 
السؤال: 
كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الارتياح ؟ 
الفتوى : 
يجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محررا بالحصة الشائعة ومعلوما للطرفين وثابتا خلال فترة المضاربة، ويجب أن يضمن ذلك التحديد في عهد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده 0 
وفي أي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لا بد من الإشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة علي موافقة المستثمر الذي لا يعترض 0

( 4/3)
التعامل مع الشركات التأمين
السؤال: 
هل يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامي في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية 0 
الفتوى: 
تبين للجنة انتشار شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية، مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع الشركات التأمين غير الإسلامية 0 
وبناء علي ذلك توصي اللجنة المسلمين والمصارف والمؤسسات الإسلامية بأن يكون تعاملها موجها إلي شركات التأمين الإسلامية حيثما وجدت، التزاما بالتعامل الحلال 0 
(4/4)
شرط عدم التحمل في وثائق التأمين الإسلامية
السؤال: 
ما الرأي في ( شرط عدم التحمل ) في وثائق التأمين الإسلامية ؟ 
الفتوى : 
( شرط عدم التحمل ) في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعا ومع ذلك تري اللجنة بالنسبة للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى 0 
ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثني في هذه الحال جزءا من الأضرار بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان 0 وفي هذه الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل علي أساس العدل والإنصاف

(4/5) 
وفاء دين المرابحة بعملة أخري بسعر يوم الوفاء
السؤال: 
هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله علي أداء دين المرابحة بعملة أخري بسعر يوم الوفاء ؟ 
الفتوى : 
بناء علي ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال 0 من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة ، فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ، ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة ( وهي مقبوضة حكما ) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1610